قررت محكمة جنايات القاهرة امس في جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشوري المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 اخرين بخرق قانون التظاهر والتعدي علي ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي التأجيل لجلسة 17 يناير كطلب الدفاع لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر ايمن القاضي. قبل بداية الجلسة حدثت مشادة بين المستشار حسن فريد ومسئول الأمن بسبب منع دخول الأهالى ، وذلك بعد أن اشتكى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين من تعنت أمن معهد أمناء الشرطة بطرة مكان انعقاد المحاكمة فى السماح بدخول أهالى المتهمين المصرح لهم بحضور الجلسة ، ليقوم القاضى بدوره بالقول لأحد محاميى الدفاع "روح قول للأمن اللى مانع الأهالى يدخلهم وإلا القاضى هيحبسكم". وتدخل اللواء مشرف الأمن بالمعهد للتوضيح للقاضى بأن نطاق سلطاته ينتهى عند حدود المعهد وأن المنع يأتى من البوابة الخارجية للمعهد التى لا تدخل ضمن ذلك النطاق، ليرد عليه القاضى بأن الجلسة علنية وفق قانون الإجراءات وإن لم يدخل الأهالى سيتحمل أمن المعهد المسئولية كاملة، وأنه سوف يثبت ذلك بمحضر الجلسة ويحملهم مسئولية بطلان القضية قام خالد على المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين (1 ، 8 ، 10 ، 22) بالدفع ببطلان اجراءات التحقيق والمحاكمة مع جميع المتهمين بالدعوى وسرد عضو الدفاع عدداً من الأسباب والوقائع التى يراها كفيلةً لبطلان اجراءت المحاكمة والتحقيقات ، ومنها التحقيق الليلى مع المتهمين بدايةً من منتصف ليل 26 نوفمبر 2013 وحتى فجر اليوم التالى ، الى جانب تعرض المتهمين للإعتداء البدنى والإكراه ، على النحو الوارد بالمقاطع الفيلمية المحرزة ، والتى ضمتها النيابة بالقضية. وواصل عضو الدفاع تفنيد اسباب الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة ، تزامناً مع انعقادها بداخل مقارٍ شُرطية ، فضلاً عن وضع المتهمين اثناء نظر وقائع المحاكمة بداخل قفصٍ زجاجى يحجب الرؤية ويمنع التواصل بين المتهمين والدفاع ، الا من خلال أجهزة صوتية يكون التحكم بها عبر أحد الفنيين من أمناء الشرطة، وذلك بالمخالفة مع المادتين 125 و270 من قانون الإجراءات الجنائية. وقدم عضو الدفاع دفعاً ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اشتراك المتهمين فى تجمهرٍ مكون من اكثر من خمسة أشخاص بما فى ذلك أيضاً بطلان الإتهام المنسوب الى الناشط علاء عبد الفتاح بتدبير ذلك التجمهر، نظراً لعدم انطباق النموذج التجريمى الوارد قيداً بأمر الإحالة بشأن الواقعة محل الإتهام ، بالإضافة الى خلو أمر الإحالة من قيد المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 . وأكد أن الغرض من تظاهرات مجلس الشورى كان تحقيق الصالح العام للبلاد ، حيث انهم كانوا يبتغون إيصال رسالة لأعضاء اللجنة التأسيسة لوضع الدستور اثناء انعقادها بمقر مجلس الشورى ، وهى الرسالة التى كان مُفادها التعبير عن الرفض القاطع من جانب المتهمين ، فيما يتعلق بالتصويت على المواد التى تُتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى. واشار خالد علي لوجود اختلاف وتناقض بين محاضر التحريات وتحقيقات النيابة مشيرا بأن استبعدت احمد ماهر من القضية بالرغم من ان الضباط محرري المحضر اثبتوا بمحاضرهم ان الحمد ماهر قد دعا للتظاهرة وشارك بها وحرض عليها وشدد علي مؤيديه بعدم الاستجابة لتنبيهات قوات الشرطة بفض التظاهرة ، ثم بعد ذلك تم اتهامه في المحاضر ايضا بانه ألفي الطوب تجاة قوات الشرطة ، وطالب بضرورة احداث جوهري لفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق. وقال خالد علي أن تهمة السرقة بالإكراه ، يتم الدفع بانتفاء الاركان المادية والمعنوية الخاصة بها كما يتم انتفاء نية التملك ، وذلك لخلو الاوراق من ثمة دليل علي وجود ارتباط او اتفاق بين المتهمين بشأن السرقة وشيوع التهمة ، وخلو الاوراق من أي دليل مادي او فني علي وقوع هذه الجريمة المزعومة ، في شان التعدي بالضرب يتم بالدفع بانتفاء الاركان المادية والمعنوية للقيام بجريمة التعدي علي المقدم عماد طاحون والمجند احمد محمد عبدالعال بالضرب واحداث اصاباتهم ، فضلا عن التناقض الصارخ في اقوال شهود الواقعة حول كافة عناصرها ( رؤية الواقعة ومكان حدوثها وتوقيتها ووصف كيفية حدوثها) ، بالاضافة للتناقض الصارخ بين الدليل القوي وبين الادلة الفنية سواء الفيدويوهات والتقارير الطبية وبيان المكالمات الصادرة من التليفون المحمول الخاص بالمقدم عماد طاحون باوقات متزامنة لساعة الحدث وفقا لاقوال باقي الشهود واضاف خالد علي أنه في شان التعدي بالقول يتم الدفع بانتفاء الاركان المادية والمعنوية في جريمة التعدي بالقول علي موظف عام وذلك لخلو الاوراق من بيان الفاظ الاهانة او التعدي القولي ، والدفع بان هتافات وشعارات المتجمعين وكذلك العبارات التي خرجت منهم بشهادة شهود الاثبات كانت هتافات سياسية تتعلق بالشكل العام وتنتقض بعض مؤسسات الدولة نقدا مباحا ولم تنل من شخص او سمعة او اعتبار اى من افراد قوات الامن وقت الواقعة. أما الدفع في شأن حيازة السلاح فإن الاوراق تخلو من هذا الحرز المزعوم حيث ان الحرز الذي شاهدة الدفاع بجلسة المحكمة تقدمت به زوجة المتهم الاول الي النيابة العامة ، كما يتم الدفع ببطلان امر الاحالة بتوجية تهمة احراز اداة يتم بها الاعتداء علي الاشخااص لعدم ارتباط النوذج التجريمي الوارد بالبند السابع من الجدول 1 الملحق بالقانون 394 لسنة 1954 وتعديلاته في شأن الاسلحة والذخائر علي الواقعه محل النزاع حيث ان هذه القطعة الحديدية التي تم ضبطاه مع المتهم لاينطبق عليها أي من الاوصاف الواردة بالبند 7 من الجدول الاول الصادر بموجب قرار وزير الداخلية 1756 لسنة 2007 والملحق بالقانون سالف الذكر ، ندفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة حيازة او احراز سلاح ابيض بغير ترخيص من الاسلحة البيضاء الموضحة بالبند السابع من الجدول 1 من القانون سالف الذكر ، واحتياطيا يتم الدفع بقصر الاعتداد بهذة القطعة في مواجهة المتهم الثاني فقط . أما في شان التظاهر فقد تم الدفع ببطلان امر الاحالة فيما تضمنة من اتهام المتهم الاول بتنظيم تظاهرة دون ان يخطر كتابيا قسم الشرطة التي يقع في دائرته مكان سير التظاهرات وذلك لعدم انطباق النموذج الوارد بقانون التظاهر علي الفعل المنسوب للمتهم الاول ، وما قام به هو اعادة نشر دعوة تلك الوقفة يوم 24 نوفمبر 2013 ايى قبل نفاذ القانون الذي كان محددا له وفقا لنص المادة 25 منه هو يوم 25 نوفمبر 2013 ، مما يجعل اعادة نشر الدعوة خارج الحيز الزمني لنطاق التجريم المنصوص علية بالقانون 107 لسنة 2013 ، كما يتم الدفع ببطلان اجراءا القبض علي المتهمين لانها تمت بالمخالفة لنصوص المواد 14 9 11 12 13 14 15 24 25 من قانون التظاهر 107 لسبة 2013 . والدفع بعدم دستورية المادة الساعة من قانون التظاهر 107 لسنة 2013 فيما تضمنة من عبارة يحظر علي المشاركين الاخلال بالامن العام والنظام العام ، وذلك لمخالفتها لنصوص المادتين 4، 14 من الاعلان الدستوري ومخالفاتها للمواد 51 53 ، لذا نطلب من المحكمة حال قبولها أي من الافعال الدستورية أو التصريح بالطعن او احالة الطعن للمحكمة الدستورية ان يتضمن قرارها اخلاء سبيل جميع المتهمين لحين فصل الدستورية في الدفوع قامت اسرة وأصدقاء المتهم محمد تيمور الاحتفال بعيد ميلاده داخل قاعة المحكمة ، وقام خالد علي المحامي باستئذان هيئة المحكمة بمشاركته لهم وادخال التورتة له داخل القفص كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب ، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص. قررت محكمة جنايات القاهرة امس في جلساتها لنظر قضية احداث مجلس الشوري المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 اخرين بخرق قانون التظاهر والتعدي علي ضابط شرطة وسرقة جهازه اللاسلكي التأجيل لجلسة 17 يناير كطلب الدفاع لاستكمال المرافعة مع استمرار حبس المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد بعضوية المستشارين عصام ابو العلا و فتحي الرويني رئيسي المحكمة بحضور وائل شبل المحامي العام لنيابة وسط القاهرة و امانة سر ايمن القاضي. قبل بداية الجلسة حدثت مشادة بين المستشار حسن فريد ومسئول الأمن بسبب منع دخول الأهالى ، وذلك بعد أن اشتكى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين من تعنت أمن معهد أمناء الشرطة بطرة مكان انعقاد المحاكمة فى السماح بدخول أهالى المتهمين المصرح لهم بحضور الجلسة ، ليقوم القاضى بدوره بالقول لأحد محاميى الدفاع "روح قول للأمن اللى مانع الأهالى يدخلهم وإلا القاضى هيحبسكم". وتدخل اللواء مشرف الأمن بالمعهد للتوضيح للقاضى بأن نطاق سلطاته ينتهى عند حدود المعهد وأن المنع يأتى من البوابة الخارجية للمعهد التى لا تدخل ضمن ذلك النطاق، ليرد عليه القاضى بأن الجلسة علنية وفق قانون الإجراءات وإن لم يدخل الأهالى سيتحمل أمن المعهد المسئولية كاملة، وأنه سوف يثبت ذلك بمحضر الجلسة ويحملهم مسئولية بطلان القضية قام خالد على المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين (1 ، 8 ، 10 ، 22) بالدفع ببطلان اجراءات التحقيق والمحاكمة مع جميع المتهمين بالدعوى وسرد عضو الدفاع عدداً من الأسباب والوقائع التى يراها كفيلةً لبطلان اجراءت المحاكمة والتحقيقات ، ومنها التحقيق الليلى مع المتهمين بدايةً من منتصف ليل 26 نوفمبر 2013 وحتى فجر اليوم التالى ، الى جانب تعرض المتهمين للإعتداء البدنى والإكراه ، على النحو الوارد بالمقاطع الفيلمية المحرزة ، والتى ضمتها النيابة بالقضية. وواصل عضو الدفاع تفنيد اسباب الدفع ببطلان اجراءات المحاكمة ، تزامناً مع انعقادها بداخل مقارٍ شُرطية ، فضلاً عن وضع المتهمين اثناء نظر وقائع المحاكمة بداخل قفصٍ زجاجى يحجب الرؤية ويمنع التواصل بين المتهمين والدفاع ، الا من خلال أجهزة صوتية يكون التحكم بها عبر أحد الفنيين من أمناء الشرطة، وذلك بالمخالفة مع المادتين 125 و270 من قانون الإجراءات الجنائية. وقدم عضو الدفاع دفعاً ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اشتراك المتهمين فى تجمهرٍ مكون من اكثر من خمسة أشخاص بما فى ذلك أيضاً بطلان الإتهام المنسوب الى الناشط علاء عبد الفتاح بتدبير ذلك التجمهر، نظراً لعدم انطباق النموذج التجريمى الوارد قيداً بأمر الإحالة بشأن الواقعة محل الإتهام ، بالإضافة الى خلو أمر الإحالة من قيد المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 . وأكد أن الغرض من تظاهرات مجلس الشورى كان تحقيق الصالح العام للبلاد ، حيث انهم كانوا يبتغون إيصال رسالة لأعضاء اللجنة التأسيسة لوضع الدستور اثناء انعقادها بمقر مجلس الشورى ، وهى الرسالة التى كان مُفادها التعبير عن الرفض القاطع من جانب المتهمين ، فيما يتعلق بالتصويت على المواد التى تُتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى. واشار خالد علي لوجود اختلاف وتناقض بين محاضر التحريات وتحقيقات النيابة مشيرا بأن استبعدت احمد ماهر من القضية بالرغم من ان الضباط محرري المحضر اثبتوا بمحاضرهم ان الحمد ماهر قد دعا للتظاهرة وشارك بها وحرض عليها وشدد علي مؤيديه بعدم الاستجابة لتنبيهات قوات الشرطة بفض التظاهرة ، ثم بعد ذلك تم اتهامه في المحاضر ايضا بانه ألفي الطوب تجاة قوات الشرطة ، وطالب بضرورة احداث جوهري لفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق. وقال خالد علي أن تهمة السرقة بالإكراه ، يتم الدفع بانتفاء الاركان المادية والمعنوية الخاصة بها كما يتم انتفاء نية التملك ، وذلك لخلو الاوراق من ثمة دليل علي وجود ارتباط او اتفاق بين المتهمين بشأن السرقة وشيوع التهمة ، وخلو الاوراق من أي دليل مادي او فني علي وقوع هذه الجريمة المزعومة ، في شان التعدي بالضرب يتم بالدفع بانتفاء الاركان المادية والمعنوية للقيام بجريمة التعدي علي المقدم عماد طاحون والمجند احمد محمد عبدالعال بالضرب واحداث اصاباتهم ، فضلا عن التناقض الصارخ في اقوال شهود الواقعة حول كافة عناصرها ( رؤية الواقعة ومكان حدوثها وتوقيتها ووصف كيفية حدوثها) ، بالاضافة للتناقض الصارخ بين الدليل القوي وبين الادلة الفنية سواء الفيدويوهات والتقارير الطبية وبيان المكالمات الصادرة من التليفون المحمول الخاص بالمقدم عماد طاحون باوقات متزامنة لساعة الحدث وفقا لاقوال باقي الشهود واضاف خالد علي أنه في شان التعدي بالقول يتم الدفع بانتفاء الاركان المادية والمعنوية في جريمة التعدي بالقول علي موظف عام وذلك لخلو الاوراق من بيان الفاظ الاهانة او التعدي القولي ، والدفع بان هتافات وشعارات المتجمعين وكذلك العبارات التي خرجت منهم بشهادة شهود الاثبات كانت هتافات سياسية تتعلق بالشكل العام وتنتقض بعض مؤسسات الدولة نقدا مباحا ولم تنل من شخص او سمعة او اعتبار اى من افراد قوات الامن وقت الواقعة. أما الدفع في شأن حيازة السلاح فإن الاوراق تخلو من هذا الحرز المزعوم حيث ان الحرز الذي شاهدة الدفاع بجلسة المحكمة تقدمت به زوجة المتهم الاول الي النيابة العامة ، كما يتم الدفع ببطلان امر الاحالة بتوجية تهمة احراز اداة يتم بها الاعتداء علي الاشخااص لعدم ارتباط النوذج التجريمي الوارد بالبند السابع من الجدول 1 الملحق بالقانون 394 لسنة 1954 وتعديلاته في شأن الاسلحة والذخائر علي الواقعه محل النزاع حيث ان هذه القطعة الحديدية التي تم ضبطاه مع المتهم لاينطبق عليها أي من الاوصاف الواردة بالبند 7 من الجدول الاول الصادر بموجب قرار وزير الداخلية 1756 لسنة 2007 والملحق بالقانون سالف الذكر ، ندفع بانتفاء القصد الجنائي لجريمة حيازة او احراز سلاح ابيض بغير ترخيص من الاسلحة البيضاء الموضحة بالبند السابع من الجدول 1 من القانون سالف الذكر ، واحتياطيا يتم الدفع بقصر الاعتداد بهذة القطعة في مواجهة المتهم الثاني فقط . أما في شان التظاهر فقد تم الدفع ببطلان امر الاحالة فيما تضمنة من اتهام المتهم الاول بتنظيم تظاهرة دون ان يخطر كتابيا قسم الشرطة التي يقع في دائرته مكان سير التظاهرات وذلك لعدم انطباق النموذج الوارد بقانون التظاهر علي الفعل المنسوب للمتهم الاول ، وما قام به هو اعادة نشر دعوة تلك الوقفة يوم 24 نوفمبر 2013 ايى قبل نفاذ القانون الذي كان محددا له وفقا لنص المادة 25 منه هو يوم 25 نوفمبر 2013 ، مما يجعل اعادة نشر الدعوة خارج الحيز الزمني لنطاق التجريم المنصوص علية بالقانون 107 لسنة 2013 ، كما يتم الدفع ببطلان اجراءا القبض علي المتهمين لانها تمت بالمخالفة لنصوص المواد 14 9 11 12 13 14 15 24 25 من قانون التظاهر 107 لسبة 2013 . والدفع بعدم دستورية المادة الساعة من قانون التظاهر 107 لسنة 2013 فيما تضمنة من عبارة يحظر علي المشاركين الاخلال بالامن العام والنظام العام ، وذلك لمخالفتها لنصوص المادتين 4، 14 من الاعلان الدستوري ومخالفاتها للمواد 51 53 ، لذا نطلب من المحكمة حال قبولها أي من الافعال الدستورية أو التصريح بالطعن او احالة الطعن للمحكمة الدستورية ان يتضمن قرارها اخلاء سبيل جميع المتهمين لحين فصل الدستورية في الدفوع قامت اسرة وأصدقاء المتهم محمد تيمور الاحتفال بعيد ميلاده داخل قاعة المحكمة ، وقام خالد علي المحامي باستئذان هيئة المحكمة بمشاركته لهم وادخال التورتة له داخل القفص كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدى عليه بالضرب ، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدى على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة. واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.