تستمع محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إلى مرافعه الدفاع في جلسة محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين، بقضية اتهامهم فى أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى، التى جرت فى 26 نوفمبر من العام الماضى، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر بدون تصريح مسبق، واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن. واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الأول علاء أحمد سيف عبد الفتاح والذي دفع ببطلان مذكرة النيابه لعدم حملها أي توقيع يفيد بنسبتها إلى مقدمها فقامت المحكمة بتصحيح الخطأ بوضع توقيع وكيل النيابة عليها أثناء انعقاد الجلسة.
وأكد الدفاع على أن ما ورد بأمر الإحالة من افتراضات، ودفع ببطلان الاتهامات المسندة الي جميع المتهمين بناءعلي بطلان الدليل المستمد من تقرير إدارة التوثيق والملومات بالداخلية والمستند إلى فحص أجهزة الحاسب الآلي الشخصي الخاصة بالمتهم وزوجته للحصول عليها دون سند من القانون وبطلان تحقيات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات، ومنها بطلان اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية لعدم مواجهة أي من المتهمين باقوال شهود الإثبات والتحريات وما انتهي إليه التقرير بالمخخالفه لنصوص المواد 123 و131 و134 و331 من قانون الاجراءات الجنائية.
ودفع باعتبار أحكام القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 منسوخا بصدور الدستور المصري في يناير 2014.
ودفع بعدم دستوريه نصر المادة 375 مكرر بالباب ال 13 من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الخاصه بالترويع والتخويف.
ودفع بعدم جواز تطبيق النموذج التجريمي المنصوص عليه في القرار بقانون 107 لسنه 2013 مع النموذج التجريمي الوارد في القانون 10 لسنه 1914.
ودفع بعدم انطباق القرار بقانون 107 لسنه 2013 على الواقعة محل المحاكمة.
ودفع بخلو الأسطوانات المدمجة من أي دلائل تشير من قريب أو بعيد إلى ارتكاب أي منا لمتهمين الجرائم الواردة بأمر الإحالة أو وقوع هذة الجرائم أصلا.
ودفع بانتفاء صلة علاء بتهمتي تدبير التجمهر والدعوة للتظاهر ودفع بالتناقض في اقوال شهود الاثبات، كما دفع بعدم معقوليه تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق.