أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الثلاثاء 18نوفمبر،قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يجيز للنيابة العامة أن تطلب ندب قاض لمباشرة التحقيق في أي مرحلة من مراحل الدعوي القضائية التي تباشرها. ونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية علي تعديل المادة رقم 64 من القانون، حيث نصت علي أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصرار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك. بينما تنص المادة 65 من القانون علي انه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. كما تنص المادة 74 علي أن تراعي الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري علي قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم، السرعة اللازمة ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون. ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري علي أن تضاف إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 66 تنص علي أن قاضي التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق هلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضي تستلزمه ضرورات التحقيق، فإذا قام المقتضي وجب عليه العرض علي الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوي وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الثلاثاء 18نوفمبر،قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يجيز للنيابة العامة أن تطلب ندب قاض لمباشرة التحقيق في أي مرحلة من مراحل الدعوي القضائية التي تباشرها. ونص القرار الذي نشر اليوم بالجريدة الرسمية علي تعديل المادة رقم 64 من القانون، حيث نصت علي أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوي بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلي ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوي أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوي موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصرار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه القرار إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وتستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك. بينما تنص المادة 65 من القانون علي انه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. كما تنص المادة 74 علي أن تراعي الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه الإشراف الإداري علي قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم، السرعة اللازمة ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون. ونصت المادة الثانية من القرار الجمهوري علي أن تضاف إلي قانون الإجراءات الجنائية مادة برقم 66 تنص علي أن قاضي التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق هلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضي تستلزمه ضرورات التحقيق، فإذا قام المقتضي وجب عليه العرض علي الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوي وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيا آخر لاستكمال التحقيق.