شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    سفينة حربية أمريكية ترسو في ترينيداد وتوباجو وتضع المزيد من الضغط على فنزويلا    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريع مجلس الدولة» يقر تعديلات «الإجراءات الجنائية»
نشر في التحرير يوم 18 - 10 - 2014

في خطوة لتجاوز أزمة سحب قضية ملف الانتخابات الرئاسية من المستشار عادل إدريس، وتنظيم إجراءات ندب قاضي تحقيق معين للفصل في قضية بعينها، وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي على تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بندب قاض لمباشرة التحقيق في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التي تقتضى ذلك.
وأسند المشروع الاختصاص بندب قاضى التحقيق إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية أو من تفوضه في ذلك، بدلا من رئيس المحكمة الابتدائية، التعديلات المقترحة من قبل وزارة العدل، والتي أقرها قسم التشريع تضم 4 مواد الأولى تنص على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملائمة بالنظر الى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الإبتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق ويكون الندب وفقا لرؤية قسم التشريع بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته في ذلك في بداية كل عام قضائي وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووفقا للتعديل، يجوز للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد من رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أن يططلب من المحكمة الإبتدائية إصدار قرار بهذا الندب وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أومن فوضته القرار بعد سماع أقوال النيابة العامة على أن تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب.
ولوزير العدل وفقا للتعديل الجديد على قانون الإجراءات الجنائية، أن يطلب من محكمة الإستئناف ندب قاضي لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين
ووفقا للنص الجديد للمادة 74 من قانون الإجراءات يكون للجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري على قيام القضاه الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
وأضاف قسم التشريع الى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة حملت رقم 66 تلزم قاضي التحقيق المندوب وفقا لأحكام المادتين السابقتين التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق وفي حال قيام المقتضي وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من فوضته في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال لتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقا لأحكام الفقرة السابقة من المادة تلتزم الجمعية العامة بندب قاضي آخر لاستكمال التحقيق.
وفي سياق موازي، قال المستشار مجدي العجاتي إن قسم التشريع أقر خلال جلسة اليوم السبت.
بعض التعديلات على أحكام قانون هيئة الشرطة والذي بموجبه تم استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة تحت مسمى (معاون الشرطة المجتمعية) وتناول المشروع شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة، كما قرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء.
كما ناقش التشريع في جلسة اليوم أيضا وفقا للعجاتي أيضا مشروع قانون بوضع النظام الوظيفي للعاملين بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، وتحديد الهيكل الإداري والمالي للوحدة المذكورة، ونظم العمل والعاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية، واختتم قسم التشريع جلسته أمس بالموافقة على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للإنفاق، والتي تم إضافة صلاحيات جديدة للهيئة بتنفيذ جميع مشروعات الإنفاق بجميع أنواعها وأجاز لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.