التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب    البرازيل والولايات المتحدة تتفقان على إيجاد حل لأزمة الرسوم الجمركية    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم دراجة نارية بالقليوبية    قوات الدعم السريع السودانية تعلن سيطرتها الكاملة على مدينة الفاشر    شعبة السيارات: الوكلاء يدفعون ثمن المبالغة في الأسعار.. والانخفاضات وصلت إلى 350 ألف جنيه    «أحكموا غلق النوافذ ليلا».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: الصغرى تُسجل 10 مئوية    بسبب خناقه مخدرات.. تحقيق عاجل مع سيدة قتلت نجلها ببولاق الدكرور    أول أيام الصيام فلكيًا.. متى يبدأ شهر رمضان 2026؟    هل الذهب المشترى من مصروف البيت ملك الزوجة؟.. أمين الفتوى يجيب    عاد إليها بعد إصابتها بالسرطان.. الفنان ياسر فرج يروي تفاصيل ابتعاده 5 سنوات لرعاية زوجته الراحلة    فريدة سيف النصر تعلن عن يوم ثانٍ لاستقبال عزاء شقيقها    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    فنزويلا: اعتقال مرتزقة مرتبطين بالاستخبارات الأمريكية فى ترينيداد وتوباغو    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يمنح أعضاء هيئة الشرطة الضبطية القضائية
نشر في المصريون يوم 18 - 10 - 2014

أبدى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس قسم الفتوى والتشريع ورئيس القسم، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة.
وقال العجاتي إنه بموجب التعديلات تم استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة تحت مسمى "معاون الشرطة المجتمعية"، حيث تضمن المشروع شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة، كما قرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء.
كما أبدى القسم موافقته على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والتي تمت إضافة صلاحيات جديدة للهيئة بتنفيذ جميع مشروعات الإنفاق بجميع أنواعها، وأجاز لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها.
كما وافق قسم التشريع والفتوى على التعديلات المقترحة من وزارة العدل على بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بندب قاضٍ لمباشرة التحقيق في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التي تقتضى ذلك.
وقال العجاتى، إن مشروع القانون أسند الاختصاص بندب قاضى التحقيق إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية أو من تفوضه فى ذلك، بدلاً من رئيس المحكمة الابتدائية.
وأضاف إن تلك التعديلات تضمنت كلاً من المواد "64 و65 و74" من قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث نصت "المادة 64" بعد تعديلها على "إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى تحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته فى ذلك فى بداية كل عام قضائي، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له".
وأشار إلى أن "المادة 64" أجازت للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب إصدار قرار هذا الندب.
وألزمت المادة الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته بإصدار القرار إذا تحققت الأسباب المبينة فى الفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وتستمر النيابة فى التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك.
وأضاف إن "المادة 65" خولت بعد تعديلها، لوزير العدل، أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته فى ذلك فى بداية كل عام قضائي، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
وتابع: "المادة 74 " نصت على اختصاص الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته بالإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة، ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
وأوضح أنه بموجب تلك التعديلات أيضًا أضيفت مادة جديدة على قانون الإجراءات الجنائية برقم "66" حددت مدة إنجاز قاضى التحقيق المنتدب وفقًا لأحكام المادتين "64 و65"، للتحقيق، وجعلها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرة التحقيق إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
وأكد أن المادة أوجبت على قاضي التحقيق المنتدب في حالة وجود مقتضى يحول دون إنجاز التحقيق خلال هذه المدة، عرض الأمر على الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته فى إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، بتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
ولفت إلى أنه إذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من فوضته قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وأشار إلى أن هذه التعديلات التى أبدى موافقته عليها عرضت على القسم كمقترح من وزارة العدل، بهدف تلاشى الوقوع فى مصادمات بين قضاة التحقيق ورؤساء محاكم الاستئناف على غرار المشاكل السابقة.
وأعلن العجاتى عن موافقة قسم الفتوى والتشريع على مشروع وضع النظام الوظيفي للعاملين بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، وتحديد الهيكل الإداري والمالي للوحدة المذكورة، ونظم العمل والعاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.