أبدى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس قسم الفتوى والتشريع ورئيس القسم، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة. وقال العجاتي إنه بموجب التعديلات تم استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة تحت مسمى "معاون الشرطة المجتمعية"، حيث تضمن المشروع شروط تعيين وتأهيل وترقية وتأديب أعضاء هذه الفئة، كما قرر منح أعضائها صفة الضبطية القضائية وسريان ذات الأحكام والقواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة على هؤلاء الأعضاء. كما أبدى القسم موافقته على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، والتي تمت إضافة صلاحيات جديدة للهيئة بتنفيذ جميع مشروعات الإنفاق بجميع أنواعها، وأجاز لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها. كما وافق قسم التشريع والفتوى على التعديلات المقترحة من وزارة العدل على بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بندب قاضٍ لمباشرة التحقيق في مواد الجنايات والجنح في الأحوال التي تقتضى ذلك. وقال العجاتى، إن مشروع القانون أسند الاختصاص بندب قاضى التحقيق إلى الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية أو من تفوضه فى ذلك، بدلاً من رئيس المحكمة الابتدائية. وأضاف إن تلك التعديلات تضمنت كلاً من المواد "64 و65 و74" من قانون الإجراءات الجنائية؛ حيث نصت "المادة 64" بعد تعديلها على "إذا رأت النيابة العامة فى مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى تحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته فى ذلك فى بداية كل عام قضائي، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له". وأشار إلى أن "المادة 64" أجازت للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية، إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب إصدار قرار هذا الندب. وألزمت المادة الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته بإصدار القرار إذا تحققت الأسباب المبينة فى الفقرة السابقة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وتستمر النيابة فى التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب في حالة صدور قرار بذلك. وأضاف إن "المادة 65" خولت بعد تعديلها، لوزير العدل، أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته فى ذلك فى بداية كل عام قضائي، وفى هذه الحالة يكون القاضى المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له. وتابع: "المادة 74 " نصت على اختصاص الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته بالإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة، ومراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون. وأوضح أنه بموجب تلك التعديلات أيضًا أضيفت مادة جديدة على قانون الإجراءات الجنائية برقم "66" حددت مدة إنجاز قاضى التحقيق المنتدب وفقًا لأحكام المادتين "64 و65"، للتحقيق، وجعلها خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرة التحقيق إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق. وأكد أن المادة أوجبت على قاضي التحقيق المنتدب في حالة وجود مقتضى يحول دون إنجاز التحقيق خلال هذه المدة، عرض الأمر على الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته فى إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، بتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر. ولفت إلى أنه إذا غاب المقتضى أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من فوضته قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق. وأشار إلى أن هذه التعديلات التى أبدى موافقته عليها عرضت على القسم كمقترح من وزارة العدل، بهدف تلاشى الوقوع فى مصادمات بين قضاة التحقيق ورؤساء محاكم الاستئناف على غرار المشاكل السابقة. وأعلن العجاتى عن موافقة قسم الفتوى والتشريع على مشروع وضع النظام الوظيفي للعاملين بالوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، وتحديد الهيكل الإداري والمالي للوحدة المذكورة، ونظم العمل والعاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية.