القاهرة الإخبارية: بدء تحرك شاحنات المساعدات المصرية باتجاه معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى غزة    إسرائيل تعلن عن هدن إنسانية في قطاع غزة    جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند    «برشلونة وآرسنال».. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة    كارول سماحة تنعى زياد الرحباني بكلمات مؤثرة وتوجه رسالة ل فيروز    وزير الثقافة: نقل صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق مع وزارة الصحة    ريم أحمد: أعتز بشخصية «هدى» في «ونيس».. لكنني أسعى للتحرر من أسرها    القنوات الناقلة ل مباراة برشلونة وفيسيل كوبي الودية.. وموعدها    القصة الكاملة لحادث انهيار منزل في أسيوط    درجة الحرارة 47.. إنذار جوي بشأن الطقس والموجة الحارة: «حافظوا على سلامتكم»    تنسيق الجامعات 2025.. الكليات المتاحة لطلاب الأدبي في المرحلة الأولى    تحالف بقيادة قوات الدعم السريع يعلن تشكيل حكومة موازية في السودان    توقف جزئي ب «جزيرة الدهب».. مصدر يكشف سبب انقطاع المياه في محافظة الجيزة    احمِ نفسك من موجة الحر.. 8 نصائح لا غنى عنها لطقس اليوم    إصابة 11 شخصًا بحادث طعن في ولاية ميشيغان الأميركية    الجنرال الصعيدي.. معلومات عن اللواء "أبو عمرة" مساعد وزير الداخلية للأمن العام    الخامسة في الثانوية الأزهرية: «عرفت النتيجة وأنا بصلي.. وحلمي كلية لغات وترجمة»    الثالث علمي بالثانوية الأزهرية: نجحت بدعوات أمي.. وطاعة الله سر التفوق    «تجاوزك مرفوض.. دي شخصيات محترمة».. نجم الأهلي السابق يفتح النار على مصطفى يونس    «حريات الصحفيين» تعلن دعمها للزميل طارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقدٌ مشروع    «الحشيش مش حرام؟».. دار الإفتاء تكشف تضليل المروجين!    ما حكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟    أمين الفتوى: الأفضل للمرأة تغطية القدم أثناء الصلاة    بعد فتوى الحشيش.. سعاد صالح: أتعرض لحرب قذرة.. والشجرة المثمرة تُقذف بالحجارة    دبلوماسيون: مصر وقفت صامدة ضد تهجير أهالي غزة ولا أحد ينكر دورها    "سنلتقي مجددًًا".. وسام أبوعلي يوجه رسالة مفاجئة لجمهور الأهلي    عكاظ: الرياض لم يتلق مخاطبات من الزمالك بشأن أوكو.. والمفاوضات تسير بشكل قانوني    نيجيريا يحقق ريمونتادا على المغرب ويخطف لقب كأس أمم أفريقيا للسيدات    وسام أبو علي يودع جماهير الأهلي برسالة مؤثرة: فخور أنني ارتديت قميص الأهلي    5 أسهم تتصدر قائمة السوق الرئيسية المتداولة من حيث قيم التداول    "مستقبل وطن المنيا" ينظم 6 قوافل طبية مجانية ضخمة بمطاي.. صور    أعلى وأقل مجموع في مؤشرات تنسيق الأزهر 2025.. كليات الطب والهندسة والإعلام    سم قاتل في بيت المزارع.. كيف تحافظ على سلامة أسرتك عند تخزين المبيدات والأسمدة؟    خلال ساعات.. التعليم تبدأ في تلقي تظلمات الثانوية العامة 2025    مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم دراجة بخارية وتوك توك بقنا    قبل كتابة الرغبات.. كل ما تريد معرفته عن تخصصات هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة    مستشفى بركة السبع تجري جراحة طارئة لشاب أسفل القفص الصدري    بدء المؤتمر الجماهيري لحزب "الجبهة الوطنية" في المنوفية استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025    عيار 21 بعد الانخفاض الكبير.. كم تسجل أسعار الذهب اليوم الأحد محليًا وعالميًا؟    سعيد شيمي يكشف أسرار صداقته مع محمد خان: "التفاهم بينا كان في منتهى السهولة    تامر أمين يعلّق على عتاب تامر حسني ل الهضبة: «كلمة من عمرو ممكن تنهي القصة»    ماكرون يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر لحل الأزمة فى غزة والضفة الغربية    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابات جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في غزة    سعر المانجو والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 27 يوليو 2025    محافظ الدقهلية يتدخل لحل أزمة المياه بعرب شراويد: لن أسمح بأي تقصير    خالد الجندي: من يُحلل الحشيش فقد غاب عنه الرشد العقلي والمخ الصحيح    عطل مفاجئ في محطة جزيرة الذهب يتسبب بانقطاع الكهرباء عن مناطق بالجيزة    وزير الثقافة: نقل الكاتب صنع الله إبراهيم إلى معهد ناصر بالتنسيق الصحة    الأمم المتحدة: العام الماضي وفاة 39 ألف طفل في اليمن    وفاة وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقنا    بسبب ماس كهربائي.. السيطرة على حريق بمنزل في البلينا بسوهاج    جامعة الجلالة تُطلق برنامج "التكنولوجيا المالية" بكلية العلوم الإدارية    القاهرة وداكار على خط التنمية.. تعاون مصري سنغالي في الزراعة والاستثمار    البنك الأهلي يعلن رحيل نجمه إلى الزمالك.. وحقيقة انتقال أسامة فيصل ل الأهلي    التراث الشعبي بين التوثيق الشفهي والتخطيط المؤسسي.. تجارب من سوهاج والجيزة    عاجل- 45 حالة شلل رخو حاد في غزة خلال شهرين فقط    حلمي النمنم: جماعة الإخوان استخدمت القضية الفلسطينية لخدمة أهدافها    تقديم 80.5 ألف خدمة طبية وعلاجية خلال حملة "100 يوم صحة" بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات مجلس الدولة على قانون الإجراءات الجنائية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 18 - 10 - 2014

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة على قانون الإجراءات الجنائية وأرسله إلى وزارة العدل تمهيدا لإصداره.
وأكد نائب رئيس المجلس، رئيس قسم التشريع المستشار د.محمد جميل، أن القانون مكون من 4 مواد، ونصت المادة الأولى، على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق.
وأوضح المستشار جميل أن الندب يكون وفقا لرؤية قسم التشريع بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفى هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووفقا للتعديل يجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد من رجال الضبط، بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته القرار بعد سماع أقوال النيابة العامة، على أن تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب.
ووفقا للنص الجديد للمادة 74 من قانون الإجراءات يكون للجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة، وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
وأضاف جميل أن القسم أضاف إلى القانون إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة حملت رقم 66 تلزم قاضى التحقيق المندوب، وفقا لأحكام المادتين السابقتين، بالتحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق، وفى حال قيام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من فوضته في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، وفقا لأحكام الفقرة السابقة من المادة تلتزم الجمعية العامة بندب قاض آخر لاستكمال التحقيق.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة على قانون الإجراءات الجنائية وأرسله إلى وزارة العدل تمهيدا لإصداره.
وأكد نائب رئيس المجلس، رئيس قسم التشريع المستشار د.محمد جميل، أن القانون مكون من 4 مواد، ونصت المادة الأولى، على أنه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملائمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق.
وأوضح المستشار جميل أن الندب يكون وفقا لرؤية قسم التشريع بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفى هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووفقا للتعديل يجوز للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد من رجال الضبط، بجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أن يطلب من المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته القرار بعد سماع أقوال النيابة العامة، على أن تستمر النيابة العامة في التحقيق حتى يباشره القاضي المندوب.
ووفقا للنص الجديد للمادة 74 من قانون الإجراءات يكون للجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري على قيام القضاة الذين يندبون لتحقيق وقائع معينة بأعمالهم بالسرعة اللازمة، وعلى مراعاتهم للمواعيد المقررة في القانون.
وأضاف جميل أن القسم أضاف إلى القانون إلى قانون الإجراءات الجنائية مادة جديدة حملت رقم 66 تلزم قاضى التحقيق المندوب، وفقا لأحكام المادتين السابقتين، بالتحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق، وفى حال قيام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من فوضته في إصدار قرار الندب بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وإذا غاب المقتضي أو خالف قاضى التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى، وفقا لأحكام الفقرة السابقة من المادة تلتزم الجمعية العامة بندب قاض آخر لاستكمال التحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.