أعلن أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات سعيد الصباغ، موافقة وزارة المالية على تسوية معاشات المحالين إلى المعاش بسبب الاستقالة. وقال الصباغ انه كان قد تقدم بمذكرة لوزارة المالية للمطالبة بإعادة إدراج من خرجوا إلى المعاش بسبب الاستقالة ضمن المستفيدين من المادة 165 بالقانون 79 لسنة 75 لتصبح قيمه معاشهم 477 جنيها بدلا من 60 إلى 70 جنيه شهريا، وتمت الموافقة عليه اعتبارا من 1-7 – 2013 ويستفيد من القرار نحو 50 ألف مواطن ممن خرجوا إلى المعاش حتى 1- 7 -2010 وذلك كمرحلة أولى وبعيدا عن الحد الأدنى لأصحاب المعاشات الذي تطالب به النقابة العامة لأصحاب المعاشات. وأضاف أن النقابة طالبت وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، بسرعة تعديل مادتين في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 هما 180 و181 لحين إصدار القانون الجديد لحماية حقوق العاملين وللمساهمة في تحقيق حد أدنى جيد لأصحاب المعاشات، المادة الأولى خاصة بتشديد العقوبة على أرباب الأعمال الذين يقومون بالتأمين على العاملين بغير أجورهم الحقيقية لتصبح 50 ألف جنيه بدلا من 25 جنيه للمخالفة، أما المادة 181 فاقترحنا تصحيح أجور المؤمن عليهم واعتبار الحد الأدنى الذي يتم إقراره هو الحد الأدنى للاشتراك التأميني لكافة العاملين في مصر، حيث أن أصحاب الأعمال يدفعون 26 % من الأجر للتأمينات على أجر 200 جنيه للعامل في حين أن الأجر الحقيقي يصل 1500 أو 2000 جنيه. أعلن أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات سعيد الصباغ، موافقة وزارة المالية على تسوية معاشات المحالين إلى المعاش بسبب الاستقالة. وقال الصباغ انه كان قد تقدم بمذكرة لوزارة المالية للمطالبة بإعادة إدراج من خرجوا إلى المعاش بسبب الاستقالة ضمن المستفيدين من المادة 165 بالقانون 79 لسنة 75 لتصبح قيمه معاشهم 477 جنيها بدلا من 60 إلى 70 جنيه شهريا، وتمت الموافقة عليه اعتبارا من 1-7 – 2013 ويستفيد من القرار نحو 50 ألف مواطن ممن خرجوا إلى المعاش حتى 1- 7 -2010 وذلك كمرحلة أولى وبعيدا عن الحد الأدنى لأصحاب المعاشات الذي تطالب به النقابة العامة لأصحاب المعاشات. وأضاف أن النقابة طالبت وزير التضامن الاجتماعي د.أحمد البرعي، بسرعة تعديل مادتين في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 هما 180 و181 لحين إصدار القانون الجديد لحماية حقوق العاملين وللمساهمة في تحقيق حد أدنى جيد لأصحاب المعاشات، المادة الأولى خاصة بتشديد العقوبة على أرباب الأعمال الذين يقومون بالتأمين على العاملين بغير أجورهم الحقيقية لتصبح 50 ألف جنيه بدلا من 25 جنيه للمخالفة، أما المادة 181 فاقترحنا تصحيح أجور المؤمن عليهم واعتبار الحد الأدنى الذي يتم إقراره هو الحد الأدنى للاشتراك التأميني لكافة العاملين في مصر، حيث أن أصحاب الأعمال يدفعون 26 % من الأجر للتأمينات على أجر 200 جنيه للعامل في حين أن الأجر الحقيقي يصل 1500 أو 2000 جنيه.