تقدم سعيد الصباغ الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، وعضو مجلس إدارة هيئة التأمينات، بمذكرة للعرض على مجلس إدارة النقابة عن أصحاب المعاشات، حيث تم وضع مشروع الحد الأدنى نخبة من خبراء النقابة على مدار ثلاث جلسات. وشكلت اللجنة من السيد عبد الرحمن رئيس نقابة أصحاب المعاشات بالدقهلية، وطلال شكر طلال نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وسعيد الصباغ الأمين العام، وإبراهيم أبوا العطا الأمين المساعد، وفتحي عبد الحميد عضو مجلس الإدارة وكامل السيد. وفيما يلي بنود المذكرة؛ أولاً: تعديل القوانين الخاصة بخروج المؤمن عليهم إلى المعاشات المبكرة بحيث لايتم الخروج بسبب الاستقالة إلا لمن أمضى خمسة وعشرين سنة كخدمة فعلية على أن يتم استثناء من سبق خروجهم قبل تاريخ العمل بهذه التعديلات، وتستبعد البنت والزوجة من هذا البند عند الخروج إلى المعاش بسبب الزواج أو رعاية الأولاد إذا اضطرتها ظروف الأسرة ترك الوظيفة. وأضافت المذكرة، تعديل الماديتين 34 ،41 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 75، بحيث لا يتم شراء أي سنوات بغرض الخروج علي المعاش المبكر، وأن يقتصر الشراء على المدد المكملة لتسوية المعاش الكامل 36سنة، تعديل المواد 180 ،181 بالقانون 79 لسنة 75 الخاصة بعقوبات أصحاب الأعمال وتغليظ العقوبات الشكلية الواردة بتلك المواد بعقوبات حقيقية تردع كل من يفكرمن أرباب الأعمال في الاعتداء على حقوق العاملين بشأن عدم دقة بياناتهم وعدم التأمين على العاملين بكامل أجورهم وتعديل المادة 40 من القانون 79 لسنة75 بإلزام أصحاب الإعمال بالتأمين الإجباري على صاحب المعاش إذا التحق بأي عمل لدى الغير مرة أخرى بعد تسوية معاشه وحتى بلوغه سن الشيخوخة وفقاً لما ينظمه القانون. وتابعت، هناك مبلغ قيمته 162 مليار جنية دين على وزارة المالية لا تسدد عنه أي فوائد سنوية الأمر الذي يؤدي إلى إهدار مايوازي 17 مليار جنيه سنوياً بما يضر بأموال الصناديق، ويجب عمل صك بقيمة هذه المديونية بنسبة فائدة لاتقل عن 11% حفاظاً على الصناديق، بالنسبة إلى الصكوك التي تبلغ قيمتها 235 مليار جنيه يجب رفع معدل الفائدة السنوية عليها إلي 11 % بدلاً من النسبة الحالية التي تقدر 8 % مما يتسبب في إهدار الكثير من أموال هذه الصناديق نظراً لأن هذه الصكوك أنشأت عام 2006 حيث كان الدائن والمدين شخصاً واحداً. وأشارت النقابة في المذكرة، إلى أنه بالنسبة للحد الأدنى للمعاشات ومعالجة أثار نقل المادة 19 من القانون 135 إلى المادة 165 بالقانون 79 لسنة 75 استقرت اللجنة على الجدول التالي لكل فئة بحيث تكون النسب المئوية من الحد الأدنى للأجور البالغ 1200 جنيه. الأجر التأميني النسبة المقترحة قيمة المعاش السن عند التسوية مدة الاشتراك 987 887 80% 960 60 سنة 36 سنة 887 787 70% 840 أكثر من 56 سنة 32 سنة 787 687 60% 720 أكثر من 51 سنة 28 سنة 687 587 50% 600 أكثر من 47 سنة 24 سنة 587 487 45% 540 أكثر من 43 سنة 22 سنة 487 387 40% 480 أكثر من 40 سنة ما فوق 20 سنة وكل من اشترك على أجر 387 حتى أقل إشتراك في كل قوانين التأمينات لمدة أكثر من 19 سنة يستحق معاش يساوي الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعي وزياداته على أن يراعى زيادة المعاش بنسبة 33 % لمن بلغ عمره أكثر من 50 سنة لهذه الفئة عند التسوية، وفي كل الأحوال يراعى ألا يقل معاش أي فئة من الفئات الموضحة بعالية من المسلسل حتى 6 عن قيمة الفئة الأخيرة بعد الترجيح. وتابعت، تتحمل الخزانة العامة للدولة فروق التسويات الناشئة عن الجدول الموضح بعالية بالنسبة للبنود 5 و6 و 7 نظراً لأن هذه البنود تعالج الآثار التي ترتبت على إلغاء المادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 والتي تم استبدالها بالمادة رقم 165 من القانون 79 لسنة 75 والتي استبعدت من خرجوا على المعاش بسبب الاستقالة من الحصول على كامل حقوقهم طبقاً لما ورد بنص المادة 18 ،19 من القانون 135 لسنة 2010، ويتم تدرج جميع المعاشات التي لم تتغير قيمتها وفقاً لهذه الدراسة بواقع نصف % عن كل سنة اشتراك فعلي في كافة قوانين التأمينات بحد أقصي 12,5% لمن تعدي معاشه أكثر من 1250 جنيها وبحد أدنى 100 جنيه لمن يقل معاشه عن ذلك، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة التكلفة نظراً لأن هذه الأمر يتعلق بما تم تنفيذه بوضع حداً أدنى للعاملين دون المعاشات.