حبس وغرامة تصل ل 100 ألف جنيه| مجلس النواب يوافق على تشديد هذه العقوبات    رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في الحفل الختامي للمبادرة الرئاسية «تمكين» بالأقصر    تحذير حقوقي من السكرتير الخاص للرئيس مرسي بعد 13 سنة بسجون السيسى    واعظات أوقاف الإسماعيلية يواصلن فعاليات برنامج "أحب مسجدي" للأطفال    زلزال في سوق المعادن.. الذهب والفضة يقودان موجة هبوط حادة والأسواق في حالة ارتباك    ترامب ينفي زيارة جزيرة إبستين ويهدد مقدم حفل جرامي بإجراءات قانونية    مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: إسرائيل تحتل 61% من غزة وتعرقل إخلاء 20 ألف جريح    اليمينية لورا فرنانديز تفوز برئاسة كوستاريكا    رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    حجب لعبة "روبلوكس" في مصر| هام من الأعلى للإعلام وتنظيم الاتصالات    محامي ضحايا مدرسة الإسكندرية: حكم الإعدام طبطب على أولياء الأمور.. والأطفال بحاجة لدعم نفسي مستمر    المركز القومي للترجمة يودع معرض القاهرة الدولي للكتاب بخصم 50% يومي 2 و3 فبراير    جرامي ال68.. «الخطاة» يستحوذ على جائزة أفضل ألبوم موسيقي تصويري لأعمال مرئية    جاستن وهايلي بيبر يعودان إلى سجادة جرامي 2026 بإطلالات أنيقة ورسالة احتجاجية ضد ICE    فى حفل توزيع جوائز الجرامى ال 68.. Debí Tirar Más Fotos ل باد بانى يفوز بجائزة أفضل ألبوم.. وwild flower ل بيلى إليش تحصد جائزة أغنية العام.. وليدى جاجا أفضل ألبوم بوب    مقتل شرطي وإصابة آخر في إطلاق نار داخل فندق بولاية جورجيا الأميركية    أسعار الفضة تهبط بأكثر من 10% في أحدث تعاملات لتسجل 76.04 دولار للأوقية    سفير أمريكا بالناتو: امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب    تراجع أسعار النفط اليوم الإثنين    محافظ الغربية يتابع أعمال إزالة عقار مائل بقرية محلة أبو علي    محافظ الأقصر يشهد الليلة الختامية لاحتفالات مولد العارف بالله أبو الحجاج    فحص 1217 مواطنًا في قافلة طبية جديدة ل«حياة كريمة» بدمياط    محافظ كفرالشيخ: رفع كفاءة 25 طريقًا بطول 50 كم بسيدي سالم ضمن مبادرة «تأهيل الطرق»    الوطنى الفلسطينى: إخطار الاحتلال بهدم 14 منزلاً فى سلوان انتهاك صارخ    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس قسم بدائرة الهندسة في حزب الله    لماذا يظل الخبز البلدي الأفضل؟    النيابة العامة تحقق في مقتل شخص بطلق ناري بالبدرشين    قسد: سيفرض حظر تجول في الحسكة والقامشلي تزامنا مع بدء تنفيذ الاتفاق مع دمشق    سيد الدكروري يكتب..أستاذ الجيل أحمد لطفي السيد رائد التنوير وباني العقل المصري    نجم الزمالك السابق: «شيكو بانزا» يحتاج إلى تطوير أكبر على المستوى التكتيكي    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد ضرورة وجود قناة اتصال لأوروبا بروسيا    استشهاد معاون مباحث مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ أثناء تأدية عمله    السيطرة على حريق بمساكن عزيز عزت في إمبابة    تدريبات بدنية للاعبي الزمالك غير المشاركين أساسيًا بعد الفوز على المصري في كأس الكونفدرالية    عمر كمال: إمام عاشور يستحق أعلى راتب في مصر.. ولم أتعرض لإصابات كثيرة مع الأهلي    علاء عبدالغني يكشف كواليس أزمة حراسة المرمى في الزمالك    "القومي لذوي الإعاقة" يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة «الأسرة المثالية»    بيئة مثالية | خبراء: نمتلك قدرات وإمكانات فنية لتحقيق طفرة    حرف مصرية بالهند    «خيوط الهوية» لدعم التراث بسوهاج    ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان؟.. الإفتاء توضح    دار الإفتاء: صيام يوم النصف من شعبان من جملة الأيام البِيض من كل شهر    نقيب الأطباء: نعترض على إعادة الترخيص في قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    حازم إمام: إمام عاشور سبب الجدل اللى حصل.. وبن رمضان وبن شرقى الأنسب لتعويضه    الصحة العالمية تحذر من أمراض تهدد 78 مليون شخص بإقليم شرق المتوسط    هل الشخير علامة مرض؟ نصائح طبية لنوم آمن وهادئ    متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة    بعد ارتباط بنزيما بالانتقال إلى الهلال.. الاتحاد يفاوض يوسف النصيرى    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم دراجة نارية وسيارة فى منية النصر بالدقهلية    الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يخطف فوزا هاما أمام ستراسبورج    القومي للمرأة: تمكين السيدات استثمار مباشر في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة    "Golden" من فيلم "KPop Demon Hunters" تمنح الكيبوب أول جائزة جرامي في تاريخه    لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية تعقد الصالون السياحي الثاني لدعم التعليم الفني والتعاون المصري الألماني    نقيب الأطباء يكشف أسباب رفض مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية    شيخ الأزهر: الدنيا بأسرِها كانت ضد المرأة حتى جاء الإسلام ليعيد لها كرامتها    الأوقاف تعلن أسماء الأئمة المعتمدين لأداء التهجد بالمساجد الكبرى في رمضان    للصائمين.. موعد أذان المغرب اليوم الأحد أول الأيام البيض    بث مباشر الآن.. مانشستر سيتي يواجه توتنهام في قمة نارية بالبريميرليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون التأمين الاجتماعي المطروحة غارة جديدة علي حقوق أصحاب المعاشات
نشر في الأهالي يوم 29 - 01 - 2013

أثار مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الحالي الذي أعدته وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية مؤخرا وتقدمت به إلي مجلس الوزراء الذي أحاله إلي اللجنة التشريعية بالمجلس لمناقشته.. أثار الكثير من الجدل في أوساط أصحاب المعاشات واعتبره الكثير بمثابة تهديد للأمن الاجتماعي نظرا لأنه يتضمن مقترحات تنتقص من حقوق أصحاب المعاشات.
وجه خبراء متخصصون في مجال التأمينات انتقادات حادة لهذه التعديلات مؤكدين أنها غير منصفة لقانون طال انتظار تعديله وحذروا من خطورة المساس بحقوق كبار السن والأرامل والمطلقات، وطالبوا وزارة التأمينات بألا تتجاهل أصحاب الشأن أنفسهم عند إجراء أي تعديلات علي قانون التأمين الاجتماعي.
اقترحت الوزارة 20 تعديلا علي القانون الحالي الذي مر علي صدوره 40 عاما وصدرت أحكام بعدم دستورية بعض مواده «وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الجديد».
ومن أبرز التعديلات المقترحة تعديل البند (5) من المادة 18 والذي يطالب برفع مدة الاشتراك التأميني للراغبين في المعاش المبكر إلي 360 شهرا بدلا من 240 شهرا، وأوضحت المذكرة الإيضاحية إن البند (5) من هذا النص يحدد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حالات انتهاء الخدمة في غير حالات الوفاة أو بلوغ السن أو العجز إذا رغب المؤمن في ذلك ب 240 شهرا من الاشتراك التأميني، وحيث إن هذه المدة قد تم النزول بها عن تلك المدة التي تم حساب تكلفة النظام بها علي أساس 360 شهرا مراعاة لحداثة النظام خاصة وأن حالات المعاش المبكر أصبحت عبئا كبيرا علي النظام التأميني من حيث تزايد حالات استحقاقه الأمر الذي يتعين معه وضع الضوابط اللازمة لاستحقاق هذا المعاش.
ومن بين التعديلات التي أثارت جدلا أيضا التعديل علي المادة 114 والتي تحدد القواعد التي بموجبها يتم تقرير استحقاق بعض فئات المستحقين للمعاش في تاريخ لاحق لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيث استحدث مشروع القانون بعض التعديلات منها.. عدم حق الأرملة أو الابنة في المعاش الذي قطع من زواجها لزوجها من آخر حتي ولو لم تستحق معاشا عن الزوج الأخير وهو ما يعني حرمان الأرملة أو ابنة المؤمن عليه من المعاش في حال طلاقها بعد زواجها من آخر وبرر مشروع القانون التعديل بتزايد الأعباء الملقاة علي عاتق صندوقي التأمين الاجتماعي في الوقت الحالي ولتحقيق العدالة والمساواة بين فئات المستحقين.. وأقرت التعديلات نصا خاصا باستثمار أموال التأمينات من خلال لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء من المتخصصين بعملية الاستثمار وتتولي وضع ومراجعة خطط وسياسات استثمار أصول وأموال صندوقي التأمين الاجتماعي بدلا من قيام الهيئة بإيداع أموالها في بنك الاستثمار القومي.. انتقت النقابة العامة لأصحاب المعاشات هذه التعديلات وأرسلت مذكرة إلي مجلس الوزراء برقم 236/2013/1/6 للمطالبة بإلغائها.
اعتداء ظالم
وأوضح «طلال شكر» – نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات – أن التعديلات الأخيرة علي قانون التأمين الاجتماعي اعتداء ظالم علي أصحاب المعاشات وتمت من طرف واحد من قبل وزيرة التأمينات ود. محمد معيط مستشار وزير المالية الأسبق دون عرض الأمر علي أصحاب المصلحة أنفسهم مشيرا إلي أن التعديلات لم تأت بأي حلول لهموم ومشكلات أصحاب المعاشات ولكنها تخفف العبء عن الذين يديرون هذه الأموال.. وطالب «شكر» وزيرة التأمينات أن تبتعد عن تعديل قانون التأمين الاجتماعي وتهتم بوضع حلول لاسترداد أموال التأمينات المنهوبة التي تصل إلي 465 مليار جنيه.
أما «البدري فرغلي» – رئيس اتحاد أصحاب المعاشات – فأكد أن هذه التعديلات سوف تجعل أكثر من 31 مليونا من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في حالة شديدة الخطورة اجتماعيا حيث إن التضخم وارتفاع الأسعار تجعل المعاشات تتضاءل ولا تساير التضخم وارتفاع الأسعار.
وأشار البدري إلي أن الذي قام بوضع هذه التعديلات هو نفسه الذي قام بوضع القانون 130 «محمد معيط» مستشار وزير المالية «بطرس غالي» الذي نهب أموال التأمينات وهذا يمثل كارثة لأصحاب المعاشات.
إن أنصار بطرس غالي لايزالون في وزارة التأمينات ويحاولون تخريب النظام التأميني الحالي بعد إبعاد الممثلين الحقيقيين لأصحاب المعاشات والاستعانة ببعض قيادات أصحاب المعاشات الذين باعوا أنفسهم بأثمان رخيصة.
وانتقد «البدري» من يتحدث عن مزايا التعديلات الجديدة والتي تنحصر في السماح لنا بركوب المواصلات العامة بالمجان مؤكدا إن ما نتعرض له الآن هو نفس ما كنا نتعرض له في ظل النظام السابق فنحن نعيش في فقر وظلم نظرا لتراجع المعاشات بمقدار ارتفاع الأسعار وفي المقابل قيادات التأمينات وعملاؤهم مازالوا يحصلون علي بدلا ومكافأت خيالية من أموالنا رغم تقارير الأجهزة الرقابية.. وانتقد البدري أيضا عدم وجود أي ضوابط للمعاشات الاستثنائية حيث تقوم وزارة التأمينات بصرفها لمن لا يستحقها وهم العناصر المتعاونة مع أنصار غالي والذين يتسترون علي جرائمهم ويعملون ضد مصالح أصحاب المعاشات.. وحذر «البدري» هؤلاء من اشتعال موجة الغضب بين أصحاب المعاشات والذين يصل عددهم إلي 9 ملايين مواطن.
إحياء للقانون 130
واعترض د. شكري عازر – رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات – علي هذه التعديلات مشيرا إلي أنها إحياء لمساوئ القانون 130 لسنة 2010 الذي أعده وزير المالية الأسبق «بطرس غالي» وأوضح أنها تحرم الأرملة من معاش زوجها إذا تزوجت من آخر حتي وإن لم يكن لها معاش من زوجها الأخير وكذلك الابنة المطلقة وهذا اعتداء علي حق أصيل لفئة تحتاج المعاش.
وانتقد «عازر» الإبقاء علي جدول (9) الخاص بحساب قيمة المعاش المبكر مشيرا إلي أن هذا الجدول تسبب في خفض معاشات أصحاب المعاشات المبكرة إلي النصف.
وتعليقا علي ما ذكرته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون «ارتفاع عدد الخارجين علي المعاش المبكر التي أصبحت عبئا علي النظام التأميني» أوضح د. شكري عازر أنه منذ تطبيق سياسة الخصخصة في عهد د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق في عهد النظام السابق وكنا قد حذرنا من خطورة تزايد أعداد الخارجين علي المعاش المبكر علي النظام التأميني وطالبنا بتسديد المبالغ الزائدة اكتواريا لكل مؤمن عليه بعد خروجه للمعاش المبكر من حصيلة بيع الشركات المخصصة لصناديق التأمينات ولكن لا حياة لمن تنادي.
استجابة لشروط صندوق النقد الدولي
ومن منظور علمي يوضح كامل السيد – خبير التأمينات وعضو مجلس إدارة النقابة العامة للمعاشات – خطورة هذه التعديلات التي قدمتها وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية إلي مجلس الوزراء وأحالها إلي اللجنة التشريعية بالمجلس حيث سيتم الاتفاق علي جدول اكتواري لها مع وزارة المالية وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي لمنح القرض البالغ 8ر4 مليار دولار بعيدا عن مناقشته مع النقابة أو أصحاب الشأن.
وقال كامل السيد: بالرغم من احتواء هذه التعديلات علي بعض المزايا للمؤمن عليهم إلا أنها تنتقص من حقوق أخري وتعيد الحياة لبعض نصوص القانون 130 لسنة 2010 المطعون عليه قضائيا والمرجأ تطبيقه إلي أول يوليو القادم، وتتعلل الوزيرة بزيادة الأعباء الملقاة علي عاتق صندوقي التأمين الاجتماعي متجاهلة العبء الأكبر الذي لو تم حله لما كانت الوزارة في حاجة لانتقاص بعض المزايا التأمينية بل زادتها ألا وهو الإصرار علي استرداد أموال التأمين الاجتماعي البالغة 465 مليار جنيه لدي وزارة المالية وفق خطة واضحة وملزمة والتمسك برفع عائد استثمار هذه الأموال بعد الفائدة المعلنة عنها من البنك المركزي لا بفائدة 5.8% وهي تعادل نصف الفائدة علي اقتراض الحكومة من البنوك المحلية كما هو حادث الآن.
سلبيات التعديلات
وحول سلبيات التعديلات يقول كامل السيد أولا: المادة (8) التي تنص علي فحص المركز المالي للصندوقين مرة كل 3 سنوات علي الأقل فيجب حذف كلمة علي الأقل لأهمية نتائج هذا الفحص.
ثانيا: المادة (10) الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة لم يتضمن أيا من أصحاب المعاشات في عضويته ولذا نقترح أن ينص علي وجود عضوين علي الأقل من أصحاب المعاشات تختارهما النقابة.
ثالثا: المادة (18 نبذة) أضافت قيودا جديدة علي الراغبين في صرف المعاش المبكر خاصة وأن الخصخصة سياسة دولة وليست إرادة العاملين حيث اشترطت لصرف المعاش المبكر «أ» إنتهاء خدمة المؤمن عليه قبل تقدمه بطلب صرف المعاش المبكر وألا يقل سنه عن 45 سنة عند تقديم طلب الصرف، «ب» ألا تقل مدة اشتراكه عن 360 شهرا «ثلاثون سنة» منها مدة اشتراك فعلية (240 شهرا) عشرون سنة مسدد عنها الاشتراكات في حين أن النص الحالي يشترط 240 شهرا مدة تأمينية ولا يشترط سداد الاشتراكات عنها لأن المادة (129) من قانون 79 لسنة 75 تنص علي أن صاحب العمل هو المسئول عن سداد الاشتراكات الشهرية وليس العامل ولكن النص المقترح يلزم العامل بسداد الاشتراكات المستقطعة من أجره شهريا لذا وفي ظل ارتفاع معدل البطالة وارتفاع سن التشغيل يصعب اشتراك المؤمن عليه 360 شهرا فعليا.
والمذكرة الإيضاحية تتعلل بارتفاع عدد الخارجين علي المعاش المبكر عن المقدر اكتواريا بسبب الخصخصة حيث يتكلف الصندوقان حوالي 1673 جنيها لكل واحد يخرج للمعاش المبكر عن المقدر اكتواريا، وكان يجب النص علي أن تسدد المبالغ الزائدة اكتواريا لكل مؤمن عليه يخرج للمعاش المبكر من حصيلة الشركة المخصخصة لكل من صندوقي التأمين الاجتماعي حسب الاختصاص.
رابعا: هناك حالات انتهت خدمتها بسبب الخصخصة وسنها أقل من 60 سنة ومدة اشتراكها أقل من 240 شهرا وبالتالي لا يصرفون أجرا ولا معاشا، ونري أن تنص المادة (34) علي حق هؤلاء في شراء المدة المكملة لاستحقاق معاش مبكر.
خامسا: المادة (99) تنشئ مجلس إدارة الصندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات لأول مرة له الشخصية الاعتبارية ولا يقل أعضاؤه عن تسعة أعضاء بينهم ثلاثة من أصحاب المعاشات وهذا وضع معكوس يجب أن يكون ثلثا أعضاء المجلس من أصحاب المعاشات والثلث الباقي من ذوي الخبرة، ويتحمل أصحاب المعاشات اشتراكات لهذا الصندوق تتراوح ما بين 2 جنيه و8 جنيهات شهريا حسب قيمة المعاش ونري أن يكون الاشتراك من جنيه واحد وحتي خمسة جنيهات كما أنها تنص علي تحويل 30% من حصيلة الغرامات للصندوق والتي تعتبر أحد موارد صندوقي التأمين الاجتماعي.
سادسا: المادة 104 فقرة أخيرة، مستنسخة من الفقرة 13 من المادة 3 من القانون 135 لسنة 2010 حيث تستبعد فئة المطلقات من فئة المستحقين للمعاش بالرغم من ارتفاع نسبة الطلاق في مصر.
سابعا: المادة 112 بند 1 رفعت حد الجمع بين الدخل والمعاش وبين المعاش والمعاشات الأخري من 100 جنيه شهريا إلي 200 جنيه شهريا وهو ما لا يتماشي مع ارتفاع الأسعار وكان يجب النص علي أن تكون حدود الجمع في 80% من الحد الأدني للأجر المقرر حاليا ب 700 جنيه فتكون تقريبا 560 جنيها.
ثامنا: المادة (114) تقرر الآتي:
1- إعادة توزيع المعاش علي المستحقين وفقا للانصبة المقررة في جدول 3 وإلغاء قاعدة دون المساس التي كانت تؤدي لزيادة قيمة المعاش الإجمالية عن 100% في حالة ظهور جدد بعد وفاة صاحب المعاش مثل البنت المطلقة بعد وفاة والدها تأخذ حاليا نصيبها بافتراض وجودها عند تحقق الوفاة دون أن تنتقص من مستحقات باقي الورثة.
2- عدم أحقية الأرملة في استعادة معاشها الذي قطع لزواجها من آخر حتي لو لم تستحق معاشا عن زوجها الأخير.
تاسعا: المادة (8 مكرر) تلزم هيئة التأمين بزيادة المعاشات في بداية كل سنة مالية بما يعادل نسبة التضخم وبحد أقصي 5.2% من إجمالي المعاش قبل بداية السنة المالية وتتحمل الخزانة بما يزيد علي ذلك وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة العامة للدولة وتلاحظ.
1- تدني الزيادة المقررة ب 5.2% سنويا نظرا لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم علما بأن القانون 130 لسنة 2010 في مادته 31 أقر زيادة سنوية تعادل معدل التضخم بحد أقصي 8% ولذلك ألا تقل العلاوة الاجتماعية عما يصرف للعاملين بالدولة تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية.
2- أوضحت المذكرة الإيضاحية إلتزام الهيئة بالزيادة السنوية لأصاحب المعاشات إذا التزمت وزارة المالية بزيادة عائد الاستثمار إلي 9% بدلا من 8% أي أنها لن تدفع الزيادة السنوية إذا لم ترفع المالية عائد الاستثمار.
عاشرا: المادة الثانية تستبدل الجدول (9) الخاص بمعامل حساب المعاش بالجدول (9) المرافق للتعديلات المقترحة حيث تبدأ بمعامل اكتواري 1/72 لمن يبلغ سنه 45 سنة وقت طلب المعاش المبكر وتطالب بإلغاء الجدول (9) الذي يقلل المعاش بشكل تعسفي والعودة للجدول (8) المرافق للقانون 79 لسنة 75.
وأخيرا المادة (12) مكرر تقرر إنشاء لجنة لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي ولم يتضمن التشكيل أيا من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم حيث تهدف الدولة إلي خصخصة التأمين الاجتماعي لتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل بمبالغ ضخمة لرجال الأعمال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.