تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، خلال أيام، التعديلات التي اقترحتها وزارة التأمينات الاجتماعية على قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والذي حصلت "الشروق" على نسخة منه ونسخة من المذكرة الإيضاحية له. وتقترح الوزارة 20 تعديلا على القانون الذي مر على صدوره ما يقرب من 40 عاما وصدرت أحكام بعدم دستورية بعض مواده، وفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون.
ومن أبرز التعديلات المقترحة ، تعديل البند 5 من المادة 18 والذي يطالب برفع مدة الاشتراك التأميني للراغبين في المعاش المبكر إلى 360 شهرا بدلا من 240 شهرا، وتقول المذكرة الإيضاحية أن "بند 5 من هذا النص يحدد المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش في حالات انتهاء الخدمة، في غير حالات الوفاة أو بلوغ السن أو العجز، إذا رغب المؤمن عليه في ذلك، ب 240 شهراً من الاشتراك التأميني، وحيث أن هذه المدة قد تم النزول بها عن تلك المدة التي تم حساب تكلفة النظام بها على أساس 360 شهراً مراعاة لحداثة النظام".
وتضيف المذكرة "حالات المعاش المبكر أصبحت عبئاً كبيراً على النظام من حيث تزايد حالات استحقاقه، الأمر يتعين معه وضع الضوابط اللازمة لاستحقاق هذا المعاش".
التعديل الثاني الأبرز يأتي على المادة 19 فقرة 4 بند 3، والذي "يزيد معدل تدرج متوسط الأجر المتغير بواقع 3% من كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية، بدلاً من 2% وبما يحقق ميزة لصاحب المعاش بزيادة معاشه عن الأجر المتغير"، وهو ما اعتبرته المذكرة تحقيقا للمساواة بين المعاشات الجديدة والقديمة والتي يتم زيادتها صفة مستمرة.
ومن بين التعديلات التي قد تثير جدلا التعديل على المادة 114 والتي تحدد القواعد التي بموجبها يتم تقرير استحقاق بعض فئات المستحقين للمعاش، في تاريخ لاحق لوفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، واستحدث مشروع القانون بعض التعديلات من بينها "عدم حق الأرملة او الابنة في المعاش الذي قطع من زواجها أو لزواجها من آخر، حتى ولو لم تستحق معاشا عن الزوج الأخير"، وهو ما يعني "حرمان الأرملة أو أبنة المؤمن عليه من المعاش في حال طلاقها بعد زواجها من آخر".
وبرر مشروع القانون التعديل ب"تزايد الأعباء الملقاة على عاتق صندوقي التأمين الاجتماعي في الوقت الحالي، ولتحقيق العدالة والمساواة بين فئات المستحقين".
وأقرت التعديلات نصاً خاصاً باستثمار أموال التأمينات، فوفق المذكرة الإيضاحية فإن التعديل على المادة 122 يأتي "سعياً نحو استثمار أموال المؤمن عليهم، مما يحقق أعلى عائد استثمار ممكن وبما يتيح فيما بعد زيادة المزايا الممنوحة، فضلاً عن زيادة المعاشات، وقد تضمن المشروع نصاً يخول للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استثمار أصولها وأموالها من خلال لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء من المتخصصين بعملية الاستثمار، وتتولى وضع ومراجعة خطط وسياسات استثمار أصول وأموال صندوقي التأمين الاجتماعي، كما يلزم النص وزير التأمينات بإحاطة مجلس الوزراء بنتائج أعمال اللجنة بما يحقق الرقابة المطلوبة على أعمالها بدلاً من قيام الهيئة بإيداع أموالها في بنك الاستثمار القومي".
من جانبه، قال الأمين العام للنقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، إن هذه التعديلات "غير منصفة لقانون طال انتظار تعديله".
وأضاف الصباغ ل"الشروق" أن من ايجابيات المواد المقترحة أنها "تضمنت زيادة المتوسط الذي سيتم حساب الأجر المتغير عليه، وهو ما يعني رفع المعاش الإجمالي، بجانب إلغاء الحد الأقصى والأدنى لمعاش التأمين الاجتماعي نتيجة العجز".
وبحسب الصباغ فإن التعديلات تحتوي على مساوئ كثيرة منها "حرمان الأرملة من معاش زوجها في حال طلاقها، وزواجها من آخر، أو الأبنة، وهو ما يعد اعتداء على حق أصيل لفئة تحتاج للمعاش".
وأكمل "كما أن رفع نسبة الاشتراك إلى 360 شهراً بدلاً 240 شهراً كشرط للحصول على المعاش، سيؤدي إلى حرمان فئة كبيرة قد تضطرها الظروف لتسوية معاشها".
وانتقد الصباغ عدم وجود تعديلات بمنح علاوة دورية تتحملها صناديق التأمينات لا تقل عن 7%، بجانب العلاوة الاجتماعية التي تمنحها الدولة، مشيرا إلى التعديلات "أبقت على جدول 9 الخاص بحساب المعاش المبكر، والذي أثار جدلاً كبيراً حين عدله وزير المالية الأسبق، بطرس غالي في عام 2009، وبسببه يتم خفض معاشات الخارجين على المعاش المبكر إلى النصف".