استحدثت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور فصل جديد خاص بمواد المحكمة الدستورية لاعتبارها هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة القاهرة. وجاءت نصوص المواد: المادة "164" المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة ويكون لها موازنة مستقلة، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئون المحكمة. المادة "165" تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستوريه القوانين وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والأخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها. المادة "166" تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة ويصدر رئيس الجمهورية قرار تعيينه، ويعين نواب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من الروساء والمستشارين والمستشارين المساعدين، وذلك على النحو المبين للقانون، ويصدر قرار بتعيينهم رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة. المادة "167" رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس أعضاء هيئة المفوضين بها مستقلون وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحضانتهم وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيا وذلك على الوجه المبين للقانون. المادة "168" تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية والقرارات .