يواصل مجلس الشورى الأربعاء والخميس 3 و 4 أبريل مناقشاته لمشروع قانون التعديلات الضريبية على القانونين رقمي 92 لسنة 1995 و101 لسنة 2013، والتي بدأت مطلع الأسبوع الحالي. وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب - في تصريح له الأربعاء 3 أبريل- إن تعديلات قانون 101 تنصب على موعد سريان القانون، بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات المقترحة. وبالنسبة للتعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995..أكد عمر أنها تهدف في معظمها إلى مواجهة ثغرات التهرب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون كاستغلال الإعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج ، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج حيث لاحظت مصلحة الضرائب إسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من أداء ضريبة الدخل عنها. وأوضح أن هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الأخيرة ، وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة إذا استمرت دون مواجهة .. مشيرا إلى أن التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حدا أقصى للاستفادة من الإعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنويا، وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل أي عبء ضريبي على مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم. وأكد أن المستهدف من هذه التعديلات أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي. وأشار إلى أن التعديلات تضمنت أيضا وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي، بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيل سدادها ، حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أي اتفاق أو عملية أو اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها. وقد تضمنت هذه المادة ضمانة مهمة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية بحيث يقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات أن هناك تخطيطا ضريبيا وعلى الممول إيضاح أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ هذه الإجراءات. وقال رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر إن القانون 101 سحب إحدى المزايا المهمة التي كان يتمتع بها المستثمر، وهي تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة ، ولذا فإن التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة مع وضع ضمانة لعدم استغلالها. وأفاد عمر بأن الحصول على هذا الحافز يشترط أن لا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني ، شخص غير مقيم بمصر ، أو ألا يتم التصرف في كامل الأسهم التي يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات. وأضاف أن التعديلات أيضا تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوبات عدم إصدار فواتير ، فطبقا للقانون الحالي هناك عقوبتان على ذات الفعل ، عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ، ولذا تم إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون. ومن جانبه..قال الدكتور مصطفى عبدالقادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة إن التعديلات المقترحة أعادت أيضا الإعفاء الضريبي للجمعيات الأهلية والمنظمات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بالإضافة إلى الجهات التي لا تهدف للربح في حدود نشاطها العلمي أو الثقافي أو الاجتماعي إلى جانب زيادة الإعفاء الشخصي لموظفي للدولة سواء كان حكوميا أو خاصا أو عاما وارتفع من 4 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، مما يعني أن الإعفاء للموظفين بالجهاز الإداري للدولة سيصبح 12 ألف جنيه . وبالنسبة لتعاملات البورصة..أوضح عبدالقادر أن التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الأسهم روعي فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة ، حيث يتنازل القانون الحالي عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية باعتبار أن الإعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها. وأشار إلى إخضاع الشخص الطبيعي المقيم في مصر للضريبة ، وذلك دون الشخص الاعتباري لتجنب الازدواج الضريبي إذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخص اعتباري، كما تضمنت هذه المادة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة لتشجيع إعادة استثمار الأرباح بالإضافة إلى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة. ولفت إلى أن هذه المادة تضمنت سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر أي التي تزيد فيه نسبة المساهمة في رأس مال الشركة عن 20% فإن سعر الضريبة يبلغ 5\% فقط أما إذا كانت نسبة المساهمة أقل من 20% يرتفع سعر الضريبة إلى 10%. وفيما يتعلق بالموظفين أو الخبراء الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على أداء أعمالهم في مصر، قال عبدالقادر إنه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا في المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم في مواجهة المقيم مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية. وتتضمن التعديلات المقترحة نصا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم في الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن في جميع الأحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء في مصر أو في الخارج . وأضاف عبدالقادر أن التعديلات تضمنت أيضا نصا للعفو الضريبي لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمي على الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي، حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمي مهلة 18 شهرا عقب إصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي، فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسيتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل أو مبيعات من تاريخ تقديم هذا الإخطار، بحيث يتم إعفاؤه من سداد أي ضرائب أو رسوم عن السنوات السابقة تماما.