انتهى رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل من إعداد مشروع قانون لمكافحة التحرش الجنسي تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الشورى قريبا. يتكون المشروع من 13 مادة هي: بعد الإطلاع على الدستور وعلى الباب الرابع من قانون العقوبات وبعد الإطلاع على المواد 267 -268 -269 -269 مكرر الخاصة بهتك العرض والاغتصاب وإفساد الأخلاق. مادة 1:- يعرف التحرش الجنسي بأنه كل فعل أو شروع فيه يستطيل جسد الأنثى بغير رضاها. مادة 2:- يعتبر من قبيل التحرش الجنسي كل فعل مادي أو حركة أو إشارة أو لفظ فاضح أو إيحاء جنسي موجه إلى الأنثى حتى لو لم يستطيل لجسدها. مادة 3:- يعتبر من قبيل الشروع في التحرش الجنسي محاولة حصار الأنثى أو التضييق عليها أو منعها أو إيقافها حال سيرها وإتيان أي فعل أو إشارة تنبئ بدلالة قاطعة عن اتجاه هذا الشخص إلى استطالة جسد الأنثى. مادة 4:- يقع التحرش الجنسى على الانثى حال سيرها بمفردها او حال كونها مع جماعة او وسط تجمع عام او خاص . مادة 5:- للأنثى حق رد أو دفع هذا التحرش بأي طريقة أو وسيلة تراها. مادة 6:- تعفى الأنثى من العقاب إذا كان دفعها أو ردها لهذا التحرش عن نفسها أو غيرها يؤدي إلى وقوع جريمة طالما كان ردها لفعل التحرش بطريقة حالة ومباشرة وأنه لا وسيلة لرد هذا الفعل إلا بالطريقة التي استخدمتها.
مادة 7:- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل عن سبعة ألاف جنية إذا كان فعل التحرش بطريقة اللفظ أو الحركة أو الإشارة أو الإيحاء الجنسي دون استطالة جسد الأنثى. مادة 8:- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات إذا استطالة أفعال التحرش الواردة بالمادة السابقة جسد الأنثى . مادة 9:- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات إذا وقع التحرش من عصبة أو جماعة يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة . مادة 10: يعاقب بالإعدام إذا نتج عن التحرش إحداث عاهة مستديمة بأي جزء أنثوي بالمرأة أو أدى الأمر إلى استئصال جزء من الجهاز التناسلي للمرأة . مادة 11:- يعاقب على الشروع في التحرش بالحبس مدة سنة أو غرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية. مادة 12:- لا تتعارض مواد هذا القانون مع مواد قانون العقوبات الواردة بالباب الرابع. مادة 13: يلغى كل قانون يتعارض مع هذا القانون.