وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون في اجتماعها الخميس 10 يناير، على المادة الخامسة من قانون الانتخابات المقدم من الحكومة. وتنص المادة على شروط الترشح للانتخابات وهى أن يكون المرشح بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفي من أدائها والا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو الشورى بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية. واقترح النائب د. محمد محي الدين بإعفاء من نجح في الانتخابات وناب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرا أنه في مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب وبالتالي لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته، ما اتفق معه الدكتور محمد مهني الذي طالب باستثناء مثل هذه الحالة من التجنيد حال نجاحه، فيما أكد النائب اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق ضرورة اشتراط انتهاء المترشح من أداء الخدمة العسكرية أو اعفائه منها قبل الترشح. وأشار محي الدين إلى الحالات الأخرى التي تمنع من الترشح وهي التي يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفة القانون ويأخذ بسببها حكم عسكري بالحبس ثم رد اعتباره، متسائلا عن وضع هذه الحالات في الترشح للانتخابات. وقال مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف، أنه درج عند الناس أن الشاب الذي يبلغ خمسا وعشرين سنة في الغالب يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، موضحا أن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة نص على ضرورة حسم قضية المترشح بتأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.