أعتمد د.نجوى خليل وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية قرارا بشروط وأوضاع وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات النكبات والكوارث والفردية والعامة. و أكدت أن ما يتم صرف في حالة الكوارث والنكبات وما ينجم عنها من خسائر في النفس أو الممتلكات هي مساعدات وليس تعويضات، لأن حياة المواطن المصري لا تقدر بثمن وإنما يأتي ذلك الصرف في إطار محاولة تخفيف الآثار الناجمة عن الحوادث. ونص القرارات الخاصة بمساعدات الخسائر عن النفس على صرف مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية، كما تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب " المساعدات الاستثنائية – الإغاثة المحلية " بالمديرية بقيمة خمسة آلاف جنيه لمساعدات الوفاة تصرف في حالة وفاه رب الأسرة أو العائل الوحيد لها أثناء الحادث وبسببه. ويتم الصرف لأحد أفراد الأسرة " الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين " فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرين تعين صرف المساعدة إلى المتولي رعايته مع إخطار نيابة الأسرة المختصة بذلك. في حين تصرف ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين أثناء الحادث وبسببه ، ومبلغ ثلاثمائة جنيه تصرف عن كل حالة وفاة أثناء الحادث وبسببه لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمنوفي أسرة
و تصرف مساعدات الإصابة وهي مائتا جنيه لكل مصاب ينقل إلى مستشفي أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته ، كما يصرف مبلغ خمسمائة جنيه لمن يستمر مدة سبعة أيام وألف جنيه للمستمر خمسة عسرة يوما مع خصم ما تم صرفه من مساعدات لنفس الغرض .
ونص القرار على صرف مبلغ مائة جنيه تصرف دفعة واحدة كمساعدة إعاشة وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى لحدوث النكبة لكل فرد من أفراد الأسرة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها. كما نص القرار على صرف المساعدات بعد إتمام الحصر ويسقط نهائيا في طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس إذا لم يتم التقدم خلال ستين يوما من تاريخ وقوع الحادث بمعاينة الخسائر. ويتم الصرف للأسر المستحقة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستندات اللازمة مستوفاة ويجب ألا يتجاوز مجموع ما تحصل عليه الأسرة الواحدة مبلغ خمسة آلاف جنيه ، بخلاف ما تحصل عليه من مساعدات الوفاة والإصابة والإعاشة . ويسقط الحق في طلب صرف المساعدات إذا لم يتم التقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث وإذا لم تستكمل المستندات المؤيدة للصرف خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الحادث وهي طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة وصورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة وصورة الرقم القومي ومستند رسمي وفقا لنوع الخسائر مثل " تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية – بيان الحيازة الزراعية في حالة ملكية أطيان زراعية .