أصدرت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا اليوم الاربعاء بشروط وأوضاع وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة. وأكدت وزيرةالتأمينات والشئون الاجتماعية في تصريحات صحفية،أن ما يتم صرفه في حالة الكوارث والنكبات وما ينجم عنها من خسائر في النفس أو الممتلكات هى مساعدات وليس تعويضات فحياة المواطن المصري لاتقدر بثمن، ويأتي في إطار محاولة تخفيف الأثار الناجمة عن الحوادث. ونص القرار في مادته الأولى الخاصة بمساعدات الخسائر عن النفس على صرف مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية كما تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب "المساعدات الاستثنائية الإغاثة المحلية" بالمديرية على النحو التالي : خمسة آلاف جنيه مساعدات الوفاة تصرف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد لها أثناء الحادث وبسببه ويتم الصرف لأحد أفراد الأسرة " الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين " فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرين تعين صرف المساعدة إلى المتولى رعايته مع إخطار نيابة ألأسرة المختصة بذلك، وألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين أثناء الحادث وبسببه ومبلغ ثلاثمائة جنيه تصرف عن كل حالة وفاة أثناء الحادث وبسببه لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للموفى أسرة. وتضمنت المادة الأولى أيضا صرف مساعدات الإصابة وهى 200 جنيه تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته.. ومبلغ 500 جنيه لمن يستمر مدة سبعة أيام و1000 جنيه للمستمر خمسة عسرة يوما مع خصم ما تم صرفه من مساعدات لنفس الغرض، كما نصت على صرف مبلغ 100 جنيه تصرف دفعة واحدة كمساعدة إعاشة وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى لحدوث النكبة لكل فرد من أفراد الأسرة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها سنا. ونصت المادة الأولى أيضا على صرف المساعدات بعد إتمام الحصر ويسقط نهائيا في طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس إذا لم يتم التقدم خلال ستين يوما من تاريخ وقوع الحادث ، وتضمنت المادةالأولى أيضا المستندات المطلوب تقديمها عن الخسائر في النفس وهى طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة وصورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة وصورة بطاقة الرقم القومي للمصاب أو أحد المستفيدين " مقدم الطلب " في حالة الوفاة كذلك شهادة الوفاة في حالة الوفاة أو تقديم تقرير طبي من مستشفي حكومي في حالة الإصابة ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من ميعاد تقديم طلب المساعدة أو قيمة المساعدة المستحقة عن الخسائر في النفس