اعتمدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، قرار صرف المساعدات الاستثنائية فى حالة النكبات والكوارث . وينص القرار في مادته الأولي الخاصة على مساعدات الخسائر عن النفس علي صرف مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية كما تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب "المساعدات الاستثنائية – الإغاثة المحلية" بالمديرية علي النحو التالي: (5 آلاف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد لها أثناء الحادث وبسببه ويتم الصرف لأحد أفراد الأسرة "الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين" فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرين تعين صرف المساعدة إلي المتولي رعايته مع إخطار نيابة ألأسرة المختصة بذلك و1000 جنيه في حالة وفاة أحد أفراد ألأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين أثناء الحادث وبسببه ومبلغ 300 جنيه تصرف عن كل حالة وفاة أثناء الحادث وبسببه لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفي أسرة) . كما تصرف مساعدات الإصابة وهي 200 جنيه لكل مصاب ينقل إلي مستشفي أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته ومبلغ 500 جنيه لمن يستمر مدة سبعة أيام وألف جنيه للمستمر خمسة عشر يوما مع خصم ما تم صرفه من مساعدات لنفس الغرض. ونص القرار علي صرف مبلغ مائة جنيه تصرف دفعة واحدة كمساعدة إعاشة وذلك خلال الثلاثة أيام الأولي لحدوث النكبة لكل فرد من أفراد الأسرة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها. كما نص القرار علي صرف المساعدات بعد إتمام الحصر ويسقط نهائيا في طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس إذا لم يتم التقدم خلال ستين يوما من تاريخ وقوع الحادث . ويبين القرار المستندات المطلوب تقديمها عن الخسائر في النفس وهي طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة وصورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة وصورة بطاقة الرقم القومي للمصاب أو أحد المستفيدين " مقدم الطلب " في حالة الوفاة كذلك شهادة الوفاة في حالة الوفاة أو تقرير طبي من مستشفي حكومي في حالة الإصابة ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من ميعاد تقديم طلب المساعدة أو قيمة المساعدة المستحقة عن الخسائر في النفس. نصت المادة الثانية من القرار على المساعدات الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها على صرف مساعدة نقدية استثنائية إلي الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية وتصرف مساعدة نقدية استثنائية إلي الأفراد والأسر غير المؤمن عليها من حساب المساعدات الاستثنائية والإغاثة المحلية بالمديرية وذلك بعد حصر الخسائر من خلال البحث الميداني لكل حالة خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار عن الحادث علي النموذج المعد وتضع اللجنة المعايير التي تقدر علي أساسها قيمة الخسائر بمراعاة الدخول وظروف البيئة والسعار السائدة . ويثبت ذلك في بمحضر معاينة الخسائر ويتم الصرف للأسر المستحقة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستندات اللأزمه مستوفاة ويجب الأ يتجاوز مجموع ما تحصل علية الأسرة الواحدة مبلغ 5 الأف جنيه بخلاف ما تحصل علية من مساعدات الوفاة والإصابة والإعاشة. ويسقط الحق في طلب صرف المساعدات إذا لم يتم التقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث وإذا لم تستكمل المستندات المؤيدة للصرف خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الحادث وهي طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة وصورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة وصورة الرقم القومي ومستند رسمي وفقا لنوع الخسائر مثل " تقرير بيطري في حالة نفوق الماشية – بيان الحيازة الزراعية في حالة ملكية أطيان زراعية .