اعتمدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قرارا بصرف المساعدات الاستثنائية في حالة الكوارث والنكبات وأكدت خليل علي أن ما يتم صرفه في الحالات التي ينجم عنها خسائر في النفس أو الممتلكات هي مساعدات وليس تعويضات ومحاولة لتخفيف الآثار الناجمة عن الحوادث. ونص القرار في مادته الأولي الخاصة بمساعدات الخسائر عن النفس علي صرف مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية كما تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب " المساعدات الاستثنائية – الإغاثة المحلية " بالمديرية بحيث يتم صرف خمسة الاف في حالة وفاه رب الأسرة أو العائل الوحيد لها أثناء الحادث ,وألف جنيه في حالة وفاة احد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين أثناء الحادث وبسببه ومبلغ ثلاثمائة جنيه تصرف عن كل حالة وفاة أثناء الحادث وبسببه لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمنوفي أسرة. وقررت صرف مساعدات الإصابة وهي مائتا جنيه تصرف لكل مصاب ينقل إلي مستشفي أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته ومبلغ خمسمائة جنيه لمن يستمر مدة سبعة أيام وألف جنيه للمستمر خمسة عسرة يوما مع خصم ما تم صرفه من مساعدات لنفس الغرض. ونص القرار ايضا علي صرف مبلغ مائة جنيه تصرف دفعة واحدة كمساعدة إعاشة وذلك خلال الثلاثة أيام الأولي لحدوث النكبة لكل فرد من أفراد الأسرة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها.
فيما نصت المادة الثانية من القرار والخاصة بمساعدات الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها بصرف مساعدة نقدية استثنائية إلي الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية وتصرف مساعدة نقدية استثنائية إلي الأفراد بأن تقوم لجنة الأزمات والإغاثة المختصة بحصر الخسائر من خلال البحث الميداني لكل حالة خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار عن الحادث علي النموذج المعد وتضع اللجنة المعايير التي تقدر علي أساسها قيمة الخسائر بمراعاة الدخول وظروف البيئة والسعار السائدة ويثبت ذلك في بمحضر معاينة الخسائر ويتم الصرف للأسر المستحقة خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم المستندات اللازمة , ,ويسقط الحق في طلب صرف المساعدات إذا لم يتم التقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث وإذا لم تستكمل المستندات المؤيدة للصرف خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الحادث .