صوامع الشرقية تستقبل 558 ألف طن قمح حتى الآن    محافظ المنيا يتابع أعمال الرصف الجارية في شارع التنظيم والإدارة بحي الجنوب    وزير الخارجية ونظيره الأردني يؤكدان ضرورة وقف إسرائيل لعملياتها العسكرية في رفح    الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس    الشيبي يظهر في بلو كاست للرد على أزمة الشحات    تظليل دائرة الإجابة كاملة.. ما هي أبرز تعليمات التعليم للإجابة في البابل شيت؟    الحكم على 3 مُدانين بقتل شاب في بورسعيد    وزير التعليم: مبادرة وطنية لتعليم الكبار للوصول ل الصفر الافتراضي بأعداد الأميين بحلول 2030    بيان حكومي بشأن تفاصيل التشغيل التجريبي لمحطات الخط الثالث لمترو الأنفاق    خبر في الجول - انفراجة في أزمة دعوات نهائي الكونفدرالية بين الزمالك وكاف    مؤتمر تين هاج - عن مستقبل برونو وعودة ليساندرو وأهمية هويلوند    زراعة الأرز في مصر.. تقليد قديم وإرث حضاري    وزير الأوقاف: لا ينكر مكانة سنة نبينا محمد إلا جاحد أو معاند    مشيرة عيسى وطلابها فى أمسية موسيقية بالأوبرا، الجمعة المقبلة    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    بعد أزمة مضاعفات اللقاحات.. وزير الصحة يجتمع مع مدير "أسترازينيكا"    وزير الصحة يبحث مع أسترازينيكا التعاون في تطوير التطعيمات    صحة النواب توافق على تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لموازنة المستشفيات النفسية    بسبب اجتياح رفح.. محكمة العدل الدولية تناقش إجراءات طوارئ إضافية ضد إسرائيل.. وتزايد التضامن مع دعوى جنوب إفريقيا.. ومصر تطالب بوقف إطلاق النار    «النواب» يوافق على موازنة «القومي لحقوق الإنسان»    رئيس «القنوات الإخبارية»: الملفات المطروحة في القمة العربية تلامس أمن مصر القومي    مبادئ كتابة السيناريو في ورشة ابدأ حلمك بالإسكندرية    طرح فيلم «بنقدر ظروفك» بجميع السينمات خارج مصر يوم 23 مايو    شولتس: ألمانيا لن تعود إلى جيش الخدمة العسكرية الإلزامية    يعلمون أنهم على الباطل.. عبدالله رشدي يعلق على تهديد يوسف زيدان بشأن مناظرة "تكوين"    اليوم.. التعليم تنشر فيديو توضيحي لطريقة الإجابة على البابل شيت    الخارجية السعودية: عدوان إسرائيل أضعف النظام الدولي    الخميس.. انطلاق فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة على مسرح الهناجر    قائمة الأهلي في نهائي أفريقيا أمام الترجي.. كولر يستبعد 13 لاعبًا    قرار حاسم من «التعليم» ضد 5 طلاب بعد تسريبهم الامتحان على «السوشيال ميديا»    ضبط متهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في الإسكندرية    ضبط المتهمين بترويج العقاقير المخدرة عبر «الفيس بوك»    "جهينه" تخفض ديونها بنسبة 71% في نهاية الربع الرابع من 2023    "مقصود والزمالك كان مشارك".. ميدو يوجه تحية للخطيب بعد تحركه لحماية الأهلي    كوريا الجنوبية تعزز جاهزية الجيش للرد على جميع التهديدات    تنطلق الأربعاء 15 مايو.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الأزهرية 2024 بالمنيا    بمناسبة يومها العالمي، وزارة الثقافة تفتح أبواب المتاحف مجانا عدة أيام    نموذج RIBASIM لإدارة المياه.. سويلم: خطوة مهمة لتطوير منظومة توزيع المياه -تفاصيل    مجلس الدولة: على الدولة توفير الرعاية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة    السيد عبد الباري: من يحج لأجل الوجاهة الاجتماعية نيته فاسدة.. فيديو    محافظ كفر الشيخ: اعتماد المخططات الاستراتيجية ل 23 قرية مستحدثة    درجة الحرارة الآن.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء 14-5-2024 (تفاصيل)    خلال 24 ساعة.. ضبط 14028 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق والمحاور    طريقة عمل وافل الشيكولاتة، لذيذة وسهلة التحضير    الأحد المقبل.. بدء تسليم الأراضي السكنية بمشروع 263 فدانًا بمدينة حدائق أكتوبر    توقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يدخل أسبوعه الثاني    مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة صلاح الدين بالعراق    مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى «كايسيد» للحوار العالمي    جيسوس يحسم مستقبله مع الهلال السعودي    الغرفة التجارية: توافر السكر بكميات كبيرة في الأسواق    5 أبراج تتميز بالجمال والجاذبية.. هل برجك من بينها؟    تعرف على إرشادات الاستخدام الآمن ل «بخاخ الربو»    المندوه يتحدث عن التحكيم قبل نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان    ما مواقيت الحج الزمانية؟.. «البحوث الإسلامية» يوضح    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    وزارة العمل توضح أبرز نتائج الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    طارق الشناوي: بكاء شيرين في حفل الكويت أقل خروج عن النص فعلته    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التأمينات": ما يتم صرفه فى الكوارث والحوادث مساعدات وليست تعويضات
نشر في اليوم السابع يوم 09 - 01 - 2013

أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن ما يتم صرفه فى حالة الكوارث والنكبات وما ينجم عنها من خسائر فى النفس أو الممتلكات هى مساعدات وليست تعويضات، لأن حياة المواطن لا تقدر بثمن.
وأضافت خليل فى تصريحات صحفية، خلال اعتمادها قرارا بشروط وأوضاع وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية فى حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة، أن صرف المساعدات يأتى فى إطار محاولة تخفيف الآثار الناجمة عن الحوادث.
ونص القرار فى مادته الأولى الخاصة بمساعدات الخسائر عن النفس على صرف مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعى فى حالات الكوارث والنكبات الفردية، كما تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر فى حالات الكوارث والنكبات العامة وذلك من حساب " المساعدات الاستثنائية – الإغاثة المحلية " بالمديرية.
على أن يتم صرف خمسة آلاف مساعدة الوفاة، تصرف فى حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد لها أثناء الحادث وبسببه، ويتم الصرف لأحد أفراد الأسرة "الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين"، فإذا كان الأخير لم يبلغ سن الحادية والعشرين تعين صرف المساعدة إلى المتولى رعايته مع إخطار نيابة الأسرة المختصة بذلك وألف جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد ألأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين أثناء الحادث وبسببه، ومبلغ ثلاثمائة جنيه تصرف عن كل حالة وفاة أثناء الحادث وبسببه لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة.
كما تصرف مساعدات الإصابة وهى مائتا جنيه تصرف لكل مصاب ينقل إلى مستشفى أثناء الحادث وبسببه، ويستمر بها أكثر من 24 ساعة وتصرف للمصاب نفسه، أو أحد أفراد أسرته ومبلغ خمسمائة جنيه لمن يستمر مدة سبعة أيام، وألف جنيه للمستمر خمسة عسرة يوما مع خصم ما تم صرفه من مساعدات لنفس الغرض.
ونص القرار على صرف مبلغ مائة جنيه تصرف دفعة واحدة كمساعدة إعاشة، وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى لحدوث النكبة لكل فرد من أفراد الأسرة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها، كما نص القرار على صرف المساعدات بعد إتمام الحصر ويسقط نهائيا فى طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس إذا لم يتم التقدم خلال ستين يوما من تاريخ وقوع الحادث.
ويبين القرار المستندات المطلوب تقديمها عن الخسائر فى النفس، وهى طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة وصورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة وصورة بطاقة الرقم القومى للمصاب أو أحد المستفيدين "مقدم الطلب" فى حالة الوفاة، كذلك شهادة الوفاة فى حالة الوفاة أو تقرير طبى من مستشفى حكومى فى حالة الإصابة ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من ميعاد تقديم طلب المساعدة أو قيمة المساعدة المستحقة عن الخسائر فى النفس.
ونصت المادة الثانية من القرار والخاصة بمساعدات الخسائر فى الممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها، بصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعى فى حالات الكوارث والنكبات الفردية وتصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر فى حالات الكوارث والنكبات العامة عن الخسائر فى الممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها من حساب المساعدات الاستثنائية والإغاثة المحلية بالمديرية كالتالى: تقوم لجنة الأزمات والإغاثة المختصة بحصر الخسائر من خلال البحث الميدانى لكل حالة خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار عن الحادث على النموذج المعد.
وتضع اللجنة المعايير التى تقدر على أساسها قيمة الخسائر بمراعاة الدخول وظروف البيئة والسعار السائدة ويثبت ذلك فى بمحضر أساسها معاينة الخسائر ويتم الصرف للأسر المستحقة خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستندات اللازمة مستوفاة ويجب ألا يتجاوز مجموع ما تحصل علية الأسرة الواحدة مبلغ خمسة آلاف جنيه، بخلاف ما تحصل علية من مساعدات الوفاة والإصابة والإعاشة ويسقط الحق فى طلب صرف المساعدات إذا لم يتم التقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث، وإذا لم تستكمل المستندات المؤيدة للصرف خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الحادث وهى طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة وصورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة وصورة الرقم القومى ومستند رسمى وفقا لنوع الخسائر مثل " تقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية، بيان الحيازة الزراعية فى حالة ملكية أطيان زراعية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.