أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتور نجوى خليل أن ما يتم صرفه من أموال للمواطن في حالة الكوارث والنكبات هي مساعدات وليست تعويضات، فحياة المواطن المصري لا تقدر بثمن. واضافت الوزيرة خلال اعتمادها قرارًا بشروط وأوضاع وإجراءات صرف المساعدات الاستثنائية في حالات النكبات والكوارث والفردية والعامة، أن هذه المساعدات تأتي في إطار محاولة تخفيف الآثار الناجمة عن الحوادث . وقالت أن هذا القرار ينص على صرف مساعدات نقدية للأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من قانون الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية. كما تصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة، على النحو التالي: "خمسة ألاف مساعدات الوفاة تصرف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد لها أثناء الحادث وبسببه، وألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين أو الأبناء غير المتزوجين أثناء الحادث وبسببه ، ومبلغ ثلاثمائة جنيه تصرف عن كل حالة وفاة أثناء الحادث وبسببه لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفي أسرة .
كما تصرف مساعدات الإصابة وهي "مائتا جنيه" لكل مصاب ينقل إلى مستشفى أثناء الحادث وبسببه، ويستمر بها أكثر من 24 ساعة وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته ، ومبلغ "خمسمائة جنيه" لمن يستمر مدة سبعة أيام، وألف جنيه لمن يظل بالمستشفى خمسة عشرة يوما مع خصم ما تم صرفه من مساعدات لنفس الغرض .
ونص القرار علي صرف مبلغ مائة جنيه تصرف دفعة واحدة كمساعدة إعاشة وذلك خلال الثلاثة أيام الأولي لحدوث النكبة لكل فرد من أفراد الأسرة كإعاشة وتسلم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها. واشار القرار إلى أن صرف تلك المساعدات يتم بعد اتمام الحصر ويسقط نهائيا في طلب صرف المساعدة عن خسائر النفس إذا لم يتم التقدم خلال ستين يوما من تاريخ وقوع الحادث.
ويوضح القرار المستندات المطلوب تقديمها عما يخص حالات الخسائر في النفس وهي طلب إبلاغ عن حدوث النكبة أو الكارثة وصورة طبق الأصل من محضر معاينة الشرطة وصورة بطاقة الرقم القومي للمصاب أو أحد المستفيدين " مقدم الطلب " في حالة الوفاة ، كذلك شهادة الوفاة في حالة الوفاة أو تقرير طبي من مستشفى حكومي في حالة الإصابة ويجوز بقرار من الوزير الاستثناء من ميعاد تقديم طلب المساعدة أو قيمة المساعدة المستحقة عن تلك الخسائر .
أما عن الخسائر في الممتلكات الثابتة والمنقولة غير المؤمن عليها، فقد نص القرار على صرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي في حالات الكوارث والنكبات الفردية من حساب المساعدات الاستثنائية والإغاثة المحلية بالمديرية خلال 60 يوما من تاريخ تقديم المستندات اللازمة مستوفاة.
واضافت أنه يجب لا يتجاوز مجموع ما تحصل عليه الأسرة الواحدة مبلغ خمسة الأف جنيه بخلاف ما تحصل عليه من مساعدات الوفاة والإصابة والإعاشة، ويسقط الحق في طلب صرف المساعدات إذا لم يتم التقدم خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الحادث