ألزمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية رئيس جامعة الإسكندرية بإصدار قرار بالحد الأدنى للأجور للعاملين بالجامعة. وقضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس جامعة الإسكندرية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بتحديد الحد الأدنى لاجور العاملين بالجامعة وربطه بالحد الأقصى طبقا للأسس الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 وما يترتب على ذلك من أثار لتسوية الحالة المالية لموظفتين بكلية الطب جامعة الإسكندرية وإعادة تدرج دخليهما تبعا لذلك. أصدر الحكم نائب رئيس مجلس الدولة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض عبد اللطيف واحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المحكمة. وأكدت المحكمة أنه يتعين على رؤساء الجهات الإدارية المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء ومنها الجامعات بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين وربطه بالحد الأقصى وضعه موضع التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية في ذات الجهة اعتبارا من أول يناير 2012 وفي بداية كل عام مالي وهم ملزمون بنشر وإذاعة هذا القرار على العاملين بالطرق المتبعة ، ولما كان رئيس جامعة الإسكندرية قد تقاعس عن إصدار ذلك القرار فمن ثم يشكل امتناعه قرارا سلبيا مخالفا لحكم القانون .