«إكسترا نيوز» ترصد حجم إقبال أبناء الجالية المصرية بالأردن على انتخابات النواب    «معلومات الوزراء» يستعرض دراسة شبابية حول دمج ذوي الهمم بالتعليم الابتدائي في صعيد مصر    «التعليم»: التعامل بمنتهى الحزم مع أي سلوكيات غير لائقة أو مخالفات بالمدارس    اعرف الرابط الرسمى للتقديم على وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    الأسهم الأسيوية تتراجع بضغط خسائر التكنولوجيا وسط مخاوف تقييمات الذكاء الاصطناعى    السياحة تطالب الشركات بالالتزام بضوابط الحج البري لسلامة وراحة الحجاج    أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك والدواجن اليوم الإثنين فى الفيوم    الرقابة المالية: الهيئة نجحت في تحقيق هدف «ديمقراطية الاستثمار»    وزيرة التخطيط تفتتح منتدى الأعمال المصري الألباني    وزير النقل يشهد التشغيل التجريبي لأول محطة حاويات بمشروع تطوير ميناء العين السخنة    فيديو.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى خلال عيد الحانوكا    مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يحذر الإسرائيليين بالخارج من حضور احتفالات غير مؤمَّنة    وزيرة التخطيط توقع مذكرتي تفاهم لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات بين مصر وألبانيا    خبر في الجول - أمين عمر مستمر في كأس العرب حتى نهاية البطولة.. وتأجيل سفره للمغرب    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    الزمالك: لن نمانع رحيل عدي الدباغ فى انتقالات يناير    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 15 ديسمبر.. نصف نهائي كأس العرب.. ومانشستر يونايتد    كأس عاصمة مصر.. عودة شريف وياسين مرعي لتدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا    العثور على جثمان مواطن مسن فى مصرف المياه بقرية حاجر المساوية بمدينة إسنا    تحذير هام من الأرصاد| نوة الفيضة الصغرى تضرب الإسكندرية والأمواج ترتفع 3 أمتار    المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    تأجيل محاكمة هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا فى نشر فيديوهات خادشة ل 22 ديسمبر    إخماد حريق داخل عقار فى الهرم دون إصابات    ضبط كميات شيبسي ومقرمشات منتهية الصلاحية في حملة رقابية بالفيوم    خالد الصاوي يودع إيمان إمام شقيقة عادل إمام والجنازة اليوم    الندوة الدولية الثانية للإفتاء: القضية الفلسطينية اختبار للضمير الإنساني    ذكرى رحيل نبيل الحلفاوي.. رحلة فنان مثقف من خشبة المسرح إلى ذاكرة الدراما المصرية    متحدث الوزارء: الهدف من خطة لتطوير المنطقة المحيطة بالقلعة هو رفع مستوى المعيشة للسكان    جائزة ساويرس الثقافية تعلن عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟.. الأزهر للفتوى يوضح    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    5 محافظات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل بالمرحلة الثانية.. اعرفها    فيتامين سي ودعم المناعة.. ما دوره الحقيقي في الوقاية وكيف نحصل على أقصى فائدة منه؟‬    ثقافة البحيرة تنظم ندوة توعوية عن الأمراض المزمنة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي استعدادات عقد اجتماع مجلس التنسيق الأعلى    مفتي الجمهورية ينعى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    وزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرًا حول نتائج المرور الميداني على 10 مراكز تكنولوجية بمحافظة أسيوط    الحضري يكشف أسباب الخروج المبكر لمصر من كأس العرب    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية يزور مستشفى قصر العيني التعليمي    وفد من لجنة الصحة بمقاطعة هوبي الصينية في زيارة رسمية لمستشفى القصر العيني    مرشح اليمين المتطرف يفوز بالانتخابات الرئاسية في تشيلي    تجديد تعيين 14 رئيسا لمجالس الأقسام العلمية بكلية طب قصر العيني    ضبط محطة وقود غير مرخصة داخل مصنع بمدينة السادات    ستيف ويتكوف: تقدم كبير فى محادثات السلام مع أوكرانيا    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى محافظه المنيا    من سوريا إلى أستراليا.. تحركات خطيرة من داعش    دار الكتب تنعى وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب    4 يناير بدء امتحان نصف العام فى المواد غير المضافة و10 للمواد للأساسية    المؤبد لتاجر سلاح في قنا    صحة قنا.. قافلة طبية مجانية لمدة يومين بدنفيق في قنا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأثنين 15 ديسمبر 2025    مرشح اليمين المتطرف يفوز برئاسة تشيلي    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    كابال ينهي سلسلة 5 تعادلات.. يوفتنوس ينتصر على بولونيا في ريناتو دالارا    العوضى يحتفل بعيد ميلاده بتوزيع 300 ألف جنيه ويعلق: السنة الجاية مع المدام    احتفالية استثنائية ومفاجآت كبرى بالعاصمة الجديدة ابتهاجًا بالعام الجديد    هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء الشراب؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»التجريس« أگثر قسوة من السجن
عقوبة الحبس في قانون التأمينات تثير مخاوف أصحاب الأعمال
نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 08 - 2011

عقب إقرار قانون التأمينات الجديد سيطرت حالة من الخوف علي أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بسبب نص القانون علي معاقبة صاحب العمل الذي يتهرب من التأمين علي عماله بالحبس والغرامة المالية. انتابتهم الهواجس خوفاً من استغلال بعض موظفي التأمينات من ضعاف النفوس لهذا النص ليكون سيفاً مسلطاً علي رقابهم بهدف ابتزازهم، ولكن لا يزال بصيص من الأمل لديهم يتمثل في وضع ضوابط لكيفية اللجوء لعقوبة الحبس في قضايا التهرب التأميني ضمن مواد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد التي بدأت وزارة المالية إعدادها.
أكد ممثلو منظمات الأعمال وخبراء الضرائب أن العقوبة البدنية التي نص عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن تكون في صالح العمال كما أنها ستثير مخاوف رجال الأعمال، خاصة أنها تتضمن القبض علي صاحب العمل في حالة تهربه من التأمين علي العمالة مدة لا تزيد علي 3 أشهر، بالإضافة إلي الغرامة المالية التي تتراوح بين 01 و05 ألف جنيه عن كل عامل تم التهرب من التأمين عليه.
ويرفض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تطبيق العقوبات البدنية علي أصحاب الأعمال، مؤكداً أن هناك عقوبات أشد قسوة علي صاحب العمل أو مؤدي الخدمة أو المنتج أو التاجر من الحبس مثل »تجريسه« بالإعلان عن مخالفاته كما يفعل جهاز حماية المستهلك لأن هذه العقوبة قد تؤذيه في سمعته بالسوق وهي أقوي من الحبس ويضيف: لذلك يجب أن تكون هناك نظرة جديدة في توجهات الرقابة وتنظيم السوق ومناخ العمل لتكون رادعة لمخالفي القوانين مثل قانون التأمينات الجديد.
ويتفق معه في الرأي المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ويقول: عقوبة الحبس في قضايا التهرب التأميني لن تأتي بأي نتائج إيجابية بالنسبة للعامل الذي قد يؤدي حبس صاحب المنشأة لغلقها، ولن تحصل التأمينات علي الاشتراكات التأمينية، وبالتالي فإن الأجدي الاكتفاء بفرض غرامات مالية علي أصحاب المنشآت المتهربين من التأمين علي عمالهم، وهذا الأمر مطبق بالفعل في قانون الضرائب الحالي، ولذلك يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون التي يتم إعدادها حالياً آليات للتصالح مع أصحاب الأعمال في حالة وجود حالات تهرب تأميني وذلك حتي لا تتسبب هذه العقوبة في غلق المنشآت، وبالتالي الحفاظ علي استقرار المنشآت المنتجة والعاملين بها، مع سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة للدولة.
وأكد المحاسب القانوني زكريا محمد علي أن هناك بعض الملاحظات المهمة علي قانون التأمينات الجديد أهمها تطبيق العقوبات البدنية مثل الحبس لأصحاب الأعمال والواردة في العديد من مواد القانون ومنها ادعاء أحد مفتشي هيئة التأمينات ممن لهم حق الضبطية القضائية أنه تم منعه من دخول المنشأة دون أن يكون هناك ما يثبت منعه من الدخول وحصوله علي المستندات المطلوبة، وذلك لأن نصوص هذه المواد تجعل من السهل الادعاء كذباً من قبل مفتشي الهيئة بمنعهم بينما تكون مهمة إثبات عدم صحة ذلك علي عاتق أصحاب الأعمال. لذلك ولكي يتم تلافي هذه المسالك غير الصحيحة يجب إرسال خطاب موصي عليه بعلم الوصول لصاحب العمل عقب عملية التفتيش ومطالبته بجميع المستندات المطلوبة خلال مدة محددة ولتكن ثلاثة أسابيع وفي حالة تقاعسه تطبق عليه في هذه الحالة إجراءات مواد العقوبات الموجودة في قانون التأمينات، كما يجب وضع قواعد تنظم إجراءات التفتيش وكذلك قواعد إثبات منع المفتشين من دخول المنشآت للتأكد من صحة ادعاءاتهم بمنعهم من دخول المنشأة.
كما لم يتطرق القانون الجديد في مواده إلي كيفية التصالح والتنازل عن القضايا المرفوعة ضد أصحاب الأعمال نتيجة التفتيش عليهم وإصدار مطالبات عن أعمال تهرب تأميني بجميع أنواعه، وذلك في حالة امتثال أصحاب الأعمال للتصحيح طبقاً للقانون.
ضوابط لعقوبة الحبس
ومن جانبه أكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد والتي يجري إعدادها حالياً ستأخذ في الاعتبار مخاوف أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، مشيراً إلي أنها ستضمن ضوابط لتطبيق عقوبة الحبس علي أصحاب المنشآت المتهربين من التأمين علي العمال لديهم، لذلك ستنص علي عدم الحبس في المرة الأولي للتهرب وسيتم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط ولكن في حالة تكرار التهرب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تنتهي بتحويل المتهرب للمحكمة.
وأكد أن أمر الإحالة للنيابة للمتهربين من الاشتراك في التأمينات لعمالهم لن يكون من سلطة موظفي التأمينات بل سيكون من سلطة وزير المالية حتي لا يساء استخدام هذا الحق.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وأضاف د. معيط أن قانون التأمينات الجديد يتضمن تيسيرات كثيرة لتشجيع العمال وأصحاب الأعمال علي الاشتراك في التأمينات، ولذلك كانت هناك حاجة لضمان استمرار تدفق الاشتراكات التأمينية ومنع حالات التهرب التأميني وهو ما يستلزم وجود رادع يتمثل في عقوبة الحبس، مؤكداً أن القانون يستلهم نفس المبادئ المبني عليها قانون ضرائب الدخل الجديد الذي ينص أيضاً علي حبس المتهرب من سداد الضريبة أو تغريمه في أول مرة وعند تكرار التهرب في خلال 3 سنوات يتم الحكم بحبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي 5 سنوات.
وأضاف د. معيط الي أن وزارة المالية بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وأنه من المتوقع أن يستمر العمل والمناقشات حولها ما بين 21 إلي 81 شهراً أسوة بالقانون الذي استغرق إعداده وإقراره نحو 3 سنوات عرض خلالها علي جميع منظمات المجتمع المدني مثل اتحادات الصناعات والغرف التجارية والاتحاد العام لعمال مصر وقال إن أهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع آليات واضحة لحالات التهرب التأميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الأعمال والأوضاع المالية للمنشآت الخاصة لضمان عدم تعريضها لأي هزات.
وأضاف أن المخاوف من إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التأمينات قد تؤدي إلي توقيع عقوبات بدنية أمر غير صحيح مشيراً إلي أن أي مخالفات لقانون التأمينات الجديد والتي قد تظهر بعد تطبيقه سيتم أولاً إخطار أصحاب المنشآت بها للرد عليها وتسويتها وفي حالة التأكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وفي حالة الإصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فإنه في هذه الحالة فقط سيتم اللجوء إلي القضاء.
وقال أن اللائحة ستنص علي آلية للتصالح في جميع حالات التهرب التأميني وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات كما أن الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض إلا بحكم محكمة وهو ما يؤكد مرة أخري أن التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجوء للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.