«أكسيوس»: الديمقراطيون يبدون استعدادهم لإنهاء الإغلاق الحكومي    قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدد العمال فى الضفة بعدم التوجه إلى القدس    نتنياهو يفرض عقوبات صارمة على وزراء حكومته بسبب الغياب والتأخر المتكرر    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    وزير الزراعة عن الحمى القلاعية: نسب النفوق منخفضة جدا.. وندرس تعويضات المزارعين المتضررين    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    أمواج تسونامى تضرب شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»التجريس« أگثر قسوة من السجن
عقوبة الحبس في قانون التأمينات تثير مخاوف أصحاب الأعمال
نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 08 - 2011

عقب إقرار قانون التأمينات الجديد سيطرت حالة من الخوف علي أصحاب المنشآت التجارية والصناعية بسبب نص القانون علي معاقبة صاحب العمل الذي يتهرب من التأمين علي عماله بالحبس والغرامة المالية. انتابتهم الهواجس خوفاً من استغلال بعض موظفي التأمينات من ضعاف النفوس لهذا النص ليكون سيفاً مسلطاً علي رقابهم بهدف ابتزازهم، ولكن لا يزال بصيص من الأمل لديهم يتمثل في وضع ضوابط لكيفية اللجوء لعقوبة الحبس في قضايا التهرب التأميني ضمن مواد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد التي بدأت وزارة المالية إعدادها.
أكد ممثلو منظمات الأعمال وخبراء الضرائب أن العقوبة البدنية التي نص عليها قانون التأمينات والمعاشات الجديد لن تكون في صالح العمال كما أنها ستثير مخاوف رجال الأعمال، خاصة أنها تتضمن القبض علي صاحب العمل في حالة تهربه من التأمين علي العمالة مدة لا تزيد علي 3 أشهر، بالإضافة إلي الغرامة المالية التي تتراوح بين 01 و05 ألف جنيه عن كل عامل تم التهرب من التأمين عليه.
ويرفض أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية تطبيق العقوبات البدنية علي أصحاب الأعمال، مؤكداً أن هناك عقوبات أشد قسوة علي صاحب العمل أو مؤدي الخدمة أو المنتج أو التاجر من الحبس مثل »تجريسه« بالإعلان عن مخالفاته كما يفعل جهاز حماية المستهلك لأن هذه العقوبة قد تؤذيه في سمعته بالسوق وهي أقوي من الحبس ويضيف: لذلك يجب أن تكون هناك نظرة جديدة في توجهات الرقابة وتنظيم السوق ومناخ العمل لتكون رادعة لمخالفي القوانين مثل قانون التأمينات الجديد.
ويتفق معه في الرأي المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية ويقول: عقوبة الحبس في قضايا التهرب التأميني لن تأتي بأي نتائج إيجابية بالنسبة للعامل الذي قد يؤدي حبس صاحب المنشأة لغلقها، ولن تحصل التأمينات علي الاشتراكات التأمينية، وبالتالي فإن الأجدي الاكتفاء بفرض غرامات مالية علي أصحاب المنشآت المتهربين من التأمين علي عمالهم، وهذا الأمر مطبق بالفعل في قانون الضرائب الحالي، ولذلك يجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون التي يتم إعدادها حالياً آليات للتصالح مع أصحاب الأعمال في حالة وجود حالات تهرب تأميني وذلك حتي لا تتسبب هذه العقوبة في غلق المنشآت، وبالتالي الحفاظ علي استقرار المنشآت المنتجة والعاملين بها، مع سداد الاشتراكات التأمينية المستحقة للدولة.
وأكد المحاسب القانوني زكريا محمد علي أن هناك بعض الملاحظات المهمة علي قانون التأمينات الجديد أهمها تطبيق العقوبات البدنية مثل الحبس لأصحاب الأعمال والواردة في العديد من مواد القانون ومنها ادعاء أحد مفتشي هيئة التأمينات ممن لهم حق الضبطية القضائية أنه تم منعه من دخول المنشأة دون أن يكون هناك ما يثبت منعه من الدخول وحصوله علي المستندات المطلوبة، وذلك لأن نصوص هذه المواد تجعل من السهل الادعاء كذباً من قبل مفتشي الهيئة بمنعهم بينما تكون مهمة إثبات عدم صحة ذلك علي عاتق أصحاب الأعمال. لذلك ولكي يتم تلافي هذه المسالك غير الصحيحة يجب إرسال خطاب موصي عليه بعلم الوصول لصاحب العمل عقب عملية التفتيش ومطالبته بجميع المستندات المطلوبة خلال مدة محددة ولتكن ثلاثة أسابيع وفي حالة تقاعسه تطبق عليه في هذه الحالة إجراءات مواد العقوبات الموجودة في قانون التأمينات، كما يجب وضع قواعد تنظم إجراءات التفتيش وكذلك قواعد إثبات منع المفتشين من دخول المنشآت للتأكد من صحة ادعاءاتهم بمنعهم من دخول المنشأة.
كما لم يتطرق القانون الجديد في مواده إلي كيفية التصالح والتنازل عن القضايا المرفوعة ضد أصحاب الأعمال نتيجة التفتيش عليهم وإصدار مطالبات عن أعمال تهرب تأميني بجميع أنواعه، وذلك في حالة امتثال أصحاب الأعمال للتصحيح طبقاً للقانون.
ضوابط لعقوبة الحبس
ومن جانبه أكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد والتي يجري إعدادها حالياً ستأخذ في الاعتبار مخاوف أصحاب الأعمال ومنظمات العمال، مشيراً إلي أنها ستضمن ضوابط لتطبيق عقوبة الحبس علي أصحاب المنشآت المتهربين من التأمين علي العمال لديهم، لذلك ستنص علي عدم الحبس في المرة الأولي للتهرب وسيتم الاكتفاء بالغرامة المالية فقط ولكن في حالة تكرار التهرب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تنتهي بتحويل المتهرب للمحكمة.
وأكد أن أمر الإحالة للنيابة للمتهربين من الاشتراك في التأمينات لعمالهم لن يكون من سلطة موظفي التأمينات بل سيكون من سلطة وزير المالية حتي لا يساء استخدام هذا الحق.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وأضاف د. معيط أن قانون التأمينات الجديد يتضمن تيسيرات كثيرة لتشجيع العمال وأصحاب الأعمال علي الاشتراك في التأمينات، ولذلك كانت هناك حاجة لضمان استمرار تدفق الاشتراكات التأمينية ومنع حالات التهرب التأميني وهو ما يستلزم وجود رادع يتمثل في عقوبة الحبس، مؤكداً أن القانون يستلهم نفس المبادئ المبني عليها قانون ضرائب الدخل الجديد الذي ينص أيضاً علي حبس المتهرب من سداد الضريبة أو تغريمه في أول مرة وعند تكرار التهرب في خلال 3 سنوات يتم الحكم بحبسه مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي 5 سنوات.
وأضاف د. معيط الي أن وزارة المالية بدأت في إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد، وأنه من المتوقع أن يستمر العمل والمناقشات حولها ما بين 21 إلي 81 شهراً أسوة بالقانون الذي استغرق إعداده وإقراره نحو 3 سنوات عرض خلالها علي جميع منظمات المجتمع المدني مثل اتحادات الصناعات والغرف التجارية والاتحاد العام لعمال مصر وقال إن أهم ما ستركز عليه اللائحة التنفيذية وضع آليات واضحة لحالات التهرب التأميني بما يحفظ حقوق العاملين وفي نفس الوقت يحافظ علي استقرار مناخ الأعمال والأوضاع المالية للمنشآت الخاصة لضمان عدم تعريضها لأي هزات.
وأضاف أن المخاوف من إعطاء سلطة الضبطية القضائية لموظفي التأمينات قد تؤدي إلي توقيع عقوبات بدنية أمر غير صحيح مشيراً إلي أن أي مخالفات لقانون التأمينات الجديد والتي قد تظهر بعد تطبيقه سيتم أولاً إخطار أصحاب المنشآت بها للرد عليها وتسويتها وفي حالة التأكد من مخالفتهم سيتم منحهم مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وفي حالة الإصرار علي التهرب وعدم رغبتهم في التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين لديهم فإنه في هذه الحالة فقط سيتم اللجوء إلي القضاء.
وقال أن اللائحة ستنص علي آلية للتصالح في جميع حالات التهرب التأميني وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي بشرط سداد المستحقات التأمينية المتعلقة بهذه الحالات كما أن الغرامات المنصوص عليها بالقانون لن تفرض إلا بحكم محكمة وهو ما يؤكد مرة أخري أن التصالح مع التأمينات وتسوية مستحقات العاملين قبل اللجوء للقضاء سوف يحول دون وجود غرامات وهو الوضع القائم بالنسبة للضرائب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.