سؤال وجواب، كل ما تريد معرفته حول تقليل الاغتراب بالتنسيق الإلكتروني    محافظ أسيوط يعلن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام إلى 207 درجة وفصول الخدمات إلى 188 للعام الدراسي الجديد    تنسيق الجامعات 2025، كيفية تقليل الاغتراب بين الكليات والمعاهد وموعد التسجيل    البنك التجاري الدولي يرفع حد شراء العملات الأجنبية للمسافرين إلى 10,000 دولار أمريكي    8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، اعرف التفاصيل    إصابة 4 أشخاص إثر تصادم سيارتين بقنا    تأجيل محاكمة مزارع قتل والده في القليوبية    وفاة الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن 88 عامًا    إخلاء كامل.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام    اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية    وزارة الرياضة: ليس لدينا دخل بالترضيات الخارجية للاعبين.. واتحاد الكرة المسؤول عن مراجعة العقود    آخرهم حسام البدري.. 5 مدربين مصريين حصدوا لقب الدوري الليبي عبر التاريخ    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقش مع نظيرتها الأردنية الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز سياسات النمو والتشغيل    مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات    درجات الحرارة اليوم في مصر الأربعاء 13 أغسطس 2025.. أسوان تسجل 49 درجة    وزير السياحة والآثار: 41% من المنشآت الفندقية تطبق اشتراطات الممارسات الخضراء    بين الاجتهاد البشري والذكاء الاصطناعي، نقاشات حول مستقبل الفتوى الرقمية في مؤتمر الإفتاء (صور)    وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر    نيوكاسل يتعاقد رسميًا مع ماليك ثياو    "قوية ورادعة".. وزارة الرياضة تعلق على عقوبات جماهير الزمالك    "الشناوي في حتة تانية".. تعليق ناري من الحضري على مشاركة شوبير أساسيا مع الأهلي    "التضامن": ملف الطفولة المبكرة على رأس أولوياتنا لتعزيز الريادة في رعاية جيل المستقبل    وزير الدفاع السوري يزور العاصمة التركية الأربعاء    وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع في غزة    وزير التربية والتعليم يكرم الطلاب أوائل مدارس النيل المصرية الدولية    مجلس الوزراء ينعي علي المصيلحي ويقف دقيقة حداد في بداية اجتماعه    أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم    الرئيس السيسى يهنئ رئيس جمهورية تشاد بذكرى العيد القومى    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    «الزراعة» تكشف قصة نجاح الوزارة في حماية الثروة الحيوانية من العترة الجديدة لفيروس الحمي القلاعية    موعد مباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في صراع السوبر الأوروبي    وزير الري يتابع المشروعات التنموية في سيناء    شجرة أَرز وموسيقى    إبراهيم عبد المجيد عن «ثلاثية الإسكندرية»: طفولتي كانت فيها    قافلة المساعدات المصرية ال 14 تنطلق إلى قطاع غزة    الاحتلال ينسف مجموعة كبيرة من المنازل في حي الزيتون جنوب شرق غزة    رئيس «الرعاية الصحية» يتابع ملف التدريب والبحث الطبي بمنشآت التأمين الصحي    رئيس جامعة القاهرة يشارك في التصويت بانتخابات صندوق الزمالة ويؤكد تعظيم موارده وتطوير خدماته    أسعار النفط تستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأمريكي    مواعيد مباريات اليوم.. قمة باريس سان جيرمان ضد توتنهام بالسوبر الأوروبي    أمين عمر حكماً لمباراة بيراميدز والإسماعيلي بالدوري    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، بأقل التكاليف    مصطفى كامل ل أنغام: عفا الله عما سلف    عاجل| أمريكا تستعد لتصنيف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية    رسميًا.. قائمة أسعار الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية 2025/2026 «تفاصيل وإجراءات الصرف»    أرباح تصل إلى 50 ألف دولار للحفلة.. تفاصيل من ملف قضية سارة خليفة (نص الاعترافات)    المتحدة تُطلق حملة توعية بمخاطر حوادث الطرق للحفاظ على الأرواح    كسر خط صرف صحي أثناء أعمال إنشاء مترو الإسكندرية | صور    4 أبراج تفتح لها أبواب الحظ والفرص الذهبية في أغسطس 2025.. تحولات مهنية وعاطفية غير مسبوقة    الشيخ رمضان عبد المعز: سيدنا إبراهيم قدوة في الرجاء وحسن الظن بالله    ما حكم الوضوء لمن يعاني عذرًا دائمًا؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم ربط الحروف الأولى للأسماء بالرزق؟.. أمين الفتوى يجيب    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب بسيارة بالمحلة الكبرى    الفائز بجائزة الدولة التشجيعية ل"البوابة نيوز": نحتاج إلى آليات دعم أوسع وأكثر استدامة خاصة لشباب الفنانين    فترة تحمل لك فرصًا كبيرة.. حظك اليوم برج الدلو 13 أغسطس    للمرة الأولى.. كليات الطب البشري وحاسبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2025 للنظام القديم «ضوابط الالتحاق»    كيف أستغفر ربنا من الغيبة والنميمة؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ رمضان عبدالمعز: قبل أن تطلب من الله افعل مثلما فعل إبراهيم عليه السلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الريبة تحكم العلاقة بين الطرفين
»صراع النصوص«.. مازال محتدما بين التأسيسية والدستورية!
نشر في أخبار اليوم يوم 26 - 10 - 2012

مازال الخلاف بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية الدستورية لوضع الدستور محتدما، وهو الخلاف الذي تفجر بعد اصدار المسودة الأولي للدستور الجديد، والتي تري الدستورية انها تضمنت مواد ونصوصا تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اختيار أعضاء ورئيس هيئة المحكمة، واعتبرته الدستورية يسمح بالتدخل في شئون القضاء من قبل السلطة التنفيذية.. واعتبر أعضاء المحكمة النصوص الواردة بشأن المحكمة بمسودة الدستور الجديد صادمة، ولا هدف لها سوي القضاء نهائيا علي المحكمة الدستورية والانتقام منها لمواقفها السابقة. وفي الوقت الذي أكد فيه بعض أعضاء الجمعية التأسيسية ان المحكمة الدستورية لها حق الاعتراض علي بعض النصوص، شدد أعضاء آخرون بالتأسيسية أن الجمعية لا تقصد الانتقاص من المحكمة الدستورية، وان النصوص المعروضة هدفها ضمان دستورية القوانين منعا لحل المجالس المنتخبة وضياع الجهد والمال.
وفي التحقيق التالي ترصد »أخبار اليوم« تفاصيل الخلاف المحتدم بين التأسيسية والدستورية.
يقول د.فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة: لقد نبهت علانية ومنذ أكتوبر 5002 ان هناك محاولات مستميتة للانتقاص من دور المحكمة الدستورية والتأثير علي أدائها لدورها، رغم ان وجودها ليس غاية في ذاته وانما وسيلة لضمان الذود عن الحقوق والحريات، حيث أثبت قضاتها بما رسخوه من أحكام قدرة فائقة علي بلوغ نقطة التوازن بين الحق والسلطة والفرد والجماعة.. واليوم نري ان المحاولات تستمر، ونتمني ألا تكون النصوص الواردة في مسودة مشروع الدستور الجديد وترفضها المحكمة ناتجة عن التأثر بحكمها ببطلان مجلس الشعب المنتخب .
ومن هنا يصبح طلبنا إعادة النظر في المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية طلبا مشروعا ومستحقا ليس دفاعا عن المحكمة الدستورية العليا وإنما لنضمن حماية حريات وحقوق المواطن المصري.
ويضيف د.فتحي فكري: وحرمان المحكمة الدستورية من حق الفصل في تنازع الأحكام القضائية النهائية مستغرب، لانه إذا صدر من محكمة بالقضاء العادي حكم لصالح مواطن وصدر آخر يتعارض معه من القضاء الإداري مثلا، فمن يحدد الحكم الواجب النفاذ.. الأصل ان هيئة مستقلة عن الاثنين ومحايدة هي التي تتولي الفصل، وتكون المحكمة الدستورية العليا هي تلك الهيئة. ولا نعلم كيف فات ذلك علي أعضاء الجمعية التأسيسية؟.. أما النص علي توسيع رقابة المحكمة الدستورية لتشمل إلي جانب قانون الانتخابات الرئاسية قوانين الانتخابات التشريعية والمحلية فمع ان ذلك يتعارض مع أصول الرقابة القضائية، فان الأخطر ان النص المقترح جعل الرقابة السابقة تحول دون الرقابة اللاحقة، وهو تراجع شديد للخلف حيث بدأت الدول الديمقراطية في إلغاء هذه الرقابة التي تحصن القوانين رغم عوارها الذي يظهر بعد تطبيقها، وتنتقص من الحماية المقررة لمباشرة المواطن كافة الحقوق السياسية.. وأيضا هناك النص الذي حرم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية من ترشيح أعضائها الجدد وحدها كما يجري الآن، فأشرك معها محاكم النقض ومجلس الدولة والاستئناف لينفرد رئيس الجمهورية بالتعيين وذلك ينعكس سلبا علي استقلال المحكمة.
لا توجد خصومة
ويقول المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها: »نحن غير نادمين علي عدم المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، نظرا لما أثير حول سلامة إجراءات تشكيلها والغبار القائم حول أهلية هذا التشكيل وشرعيته لأداء مهمته، وبإعلان هذه المسودة بات مؤكدا ان هناك اتجاها عدائيا كارها للمحكمة عقد العزم علي تقويض دعائمهاأو هدمها تماما ان أمكن، انتقاما منها وتصفية لحسابات قديمة تحركها الأهواء والمصالح الخاصة.. ولابد ان نعلن بجلاء أننا لسنا في خصومة مع أحد ولن يكون ولاؤنا إلا للشعب وحده. ويضيف المستشار سامي: ونحن لا نتهم احدا بسوء نية، ولا نظلم رئيس الجمعية المستشار الغرياني فهو قاض يعلم تماما أهمية استقلال القضاء وضرورة حيدته، ومنذ اللحظة الأولي كانت ملاحظاتنا مكتوبة ومن خلال اتصالات المستشار البحيري معه أمام الجمعية التأسيسية ونعتقد أنها عرضت علي لجنة نظام الحكم ولم تعرض علي اللجنة العامة، أو قد عرضت فلاقت اعتراضا ولم يستطع المستشار الغرياني اقناع الأعضاء فاعتمدوا المسودة.
الولاء لرئيس الجمهورية
يقول المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي: النص المقترح الذي يعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء المحكمة ورئيسها ، وفي رأينا ان ذلك ردة عما طالب به الجميع بألا يتدخل رئيس الجمهورية في ذلك حتي لا يكون من عينهم مدينون له بالولاء فتفقد المحكمة استقلالها.. كما ان منح الجمعيات العمومية لمحاكم النقض ومجلس الدولة والاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية هو تسلط هيئة قضائية علي تشكيل هيئة قضائية أخري.
الرقابة السابقة
وعن النص الذي يقول ان المحكمة تختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح دون الفصل في الدعوي الموضوعية.. يؤكد المستشار د.حمدان حسن فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية: هذا النص تفوح منه الاشارة إلي حكم بطلان مجلس الشعب، والحقيقة ان قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر منذ قيامها علي ان اعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محكمة الموضوع، أي ان محكمة القضاء العادي أو الإداري التي أحالت القضية للمحكمة الدستورية هي التي تنزل بنفسها حكم المحكمة الدستورية علي الوقائع المطروحة أمامها، والتي من أجلها طلبت الوقوف علي مدي دستورية القانون المطالبة بالحكم علي أساسه باعتبار ان ذلك ضروري قبل الفصل في النزاع الذي أمامها. بالنسبة للرقابة السابقة فقد أجمع أساتذة الفقه الدستوري وعلي رأسهم د.عاطف البنا ان الأخذ بنظام الرقابة السابقة، من شأنه ان يؤدي إلي حرمان الأفراد من الحق في تحريك تلك الرقابة، حيث يقتصر ذلك الحق علي بعض الهيئات الدستورية ويظل المواطن محروما من الالتجار للقضاء لاعمال هذه الرقابة حماية لحقوقة وحرياته الأساسية التي كفلها الدستور.
مناقشة عقلانية
أما عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الدكتور داود الباز رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة الأزهر يكشف ان بعض أعضاء المحكمة الدستورية سبق اجتماعهم مع أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية وقدموا طرحا لرؤاهم، وما اعترضوا عليه لم يخرج من هذه اللجنة، وإنما خرج من لجنة الصياغة فكان من حق المحكمة الدستورية الأعتراض لأن لجنة الصياغة بدلت النص الخاص بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية وجاءت بنص غير الذي انتهت إليه لجنة نظام الحكم، ويشكل اعتداء سافرا علي استقلال المحكمة فالصحيح ان يكون من بين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة وبترشيح منها. أما ما اعترضت عليه المحكمة بالنسبة لاختصاصاتها فقد ذكر النص اختصاصات جوهرية حيث لا ينبغي ان يتضمن الدستور اختصاصات جزئية.
حلول لتجاوز الخلاف
أما عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الدكتور رفعت بقوشة الأستاذ بجامعة الإسكندرية فيري أنه لابد ان تكون هناك مساحة كافية للنقاش الهادئ وتبادل الرؤي والأفكار خاصة بين قامات لها قدرها ومكانتها في الجهتين.. وهو يقترح في هذا الإطار عدة حلول لتجاوز الخلافات، من بينها ان الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية العليا من قبل جمعيات الهيئات القضائية التي ذكرها المشروع يجب النص فيه علي ان يكون الزاميا علي رئيس الجمهورية، وبذلك يكون الرئيس هو الذي عين الرئيس أو الأعضاء.. ثم ان ترشيح الهيئات القضائية أعضاء منها يثري المحكمة الدستورية ويضيف إلي خبراتها .
ويقول د.بقوشة: ونحن مع الرأي الذي يفضل تنويع الخبرات والاستفادة من كافة الكفاءات. وبالنسبة لاعتبار المحكمة الدستورية جهة وليست هيئة فقد استعير هذا المسمي من دساتير أخري، وهناك نقاط ضعف تؤثر في عمل الجمعية التأسيسية فلجنة نظام الحكم -دون غيرها- لها لجنة صياغة خاصة بها، وجري العمل علي الاجتماع بين اللجنتين وحدث اتصال مباشر أدي إلي تغيير بعض المواد وتعديل أخري، دون علم باقي أعضاء لجنة نظام الحكم.
قرار الرئيس اجرائي
أما صبحي صالح »المحامي« عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية: فيؤكد ان المطروح هو مسودة أولية للنقاش والتحاور داخل اللجنة وخارجها، فهي مجرد أفكار دستورية قابلة للتعديل والتغيير. ويقول لقد عقدنا لقاءين مع ممثلين عن المحكمة الدستورية وكان رأيهم موضع اعتبار بدليل اننا قصرنا الرقابة السابقة علي المؤسسات الدستورية حسب طلبهم.
وعن الناحية الموضوعية يقول: نحن لم نقصد الانتقاص من قدر ومكانة المحكمة الدستورية العليا فلها كل التقدير، ولفظة »جهة« وردت بالنصوص لتحديد الاختصاص الولائي، وهي ليست نقطة جوهرية ومع اختلاف وجهات النظر ليس لدي الجمعية أي مانع من تعديلها إذا وصلها اعتراض المحكمة.. أما الاختصاصات فلم ننتقص منها شيئا وليرجع من يشاء للدستور وإلي قانون المحكمة، وما أشيع ان النصوص المقترحة تعطي رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس »الدستورية« وأعضائها فهذا قول فيه مغالطة، فطريقة اختيار الرئيس كما نص عليها قانون المحكمة لم نقترب منه، أما الأعضاء فتعمدنا توسيع قاعدة الاختيار من بين أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم المنصوص عليها، والرئيس فقط يصدر قرارا اجرائيا بالتعيين، لاننا وجدنا ان الوضع الحالي لتعيين الأعضاء معيب، ونتج عنه ان كل أعضاء المحكمة الحاليين من اختيار السلطة التنفيذية ورأينا رد الشيء لأصله لتختص السلطة القضائية بشئونها.
لا وجود لأزمة
أما د.شعبان عبدالعليم عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية فيؤكد ان النص علي ان المحكمة الدستورية »جهة قضائية« كان طلبا جماعيا للقضاة اعضاء الجمعية، فإذا كان هناك اعتراض عليه من المحكمة فاستبداله ممكن عند توافق القضاة داخل الجمعية علي ذلك.. وبالنسبة للفصل في التضارب بين الأحكام النهائية التي تصدرها جهات القضاء المختلفة فلم تنزعه »التأسيسية« عن المحكمة الدستورية، وقد يكون سقط سهوا بدليل عدم منحه لأي جهة أخري وستتم اعادته للدستورية في أول تعديل للمسودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.