الجنيه يواصل التراجع أمام الدولار.. انخفاض ب15 قرشا رغم التوترات الإقليمية    محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    عاجل- السيسي: تعزيز الحماية الاجتماعية وترسيخ استقرار السياسات المالية لجذب الاستثمار    وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة إلى 18% عام 2030    وول ستريت جورنال: واشنطن أبلغت طهران أن الضربات «لمرة واحدة»    شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي: "كانوا محتاجين يغيروا جو.. ومفيش تجاوزات"    الثلاثاء.. فتح باب تلقي التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية بالشرقية لمدة أسبوعين    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح دون ترخيص بالقليوبية    السيطرة على حريق بجوار مديرية الصحة ومطاحن الدقيق ببني سويف    الدكتور مجدي يعقوب معلقا على مشروع تمثاله: هذا التكريم ليس لشخصي فقط بل اعتراف بقيمة العلم    "زي النهاردة".. ليفربول يعلن التعاقد مع الملك المصري محمد صلاح    وحدة السكان بالمنيا تنفذ 40 دورة تدريبية لتأهيل 4000 شاب وفتاة بقرى "حياة كريمة"    النائبة هبة شاروبيم: هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم    مصر تستهل قيادتها للاتحاد الدولي للغاز كنائب رئيس تمهيدا لرئاستها المقبلة فى 2028    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    منتخب مصر لكرة اليد للشباب يتأهل إلى الدور الرئيسي في بطولة العالم ببولندا    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    خبير صحراوي: لا تأثير سلبي لمنخفض القطارة على المياه الجوفية    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    تقارير: مدافع ليفربول يخضع للفحص الطبي في باير ليفركوزن    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    3 طلاب يتسلقون طائرة هيكلية في الشرقية.. و«الداخلية» تكشف الملابسات (تفاصيل)    اتحاد الكرة يعلن.. اخطار كاف بالأندية الأربعة المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية    ستونز: مررت ببعض اللحظات الصعبة بالموسم الماضي.. وأريد البقاء في مانشستر سيتي    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    عبد الحفيظ: الأهلي كان ممكن يرجع ب13 مليون دولار.. لا يليق أن نودع مونديال الأندية في المركز 27    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    بدون تكييف.. حيل ذكية لاستخدام المروحة لتبريد منزلك بكفاءة في الصيف    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    إرهاصات أولى لحرب عالمية ثالثة.. محللة سياسية تكشف: الحرب مع إيران لم تكن مفاجئة    هيئة الرقابة النووية: مصر بعيدة عن أي تأثير لضرب المنشآت النووية الإيرانية    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    صور.. المركز الكاثوليكي المصري للسينما يكرم صناع مسلسل "لام شمسية"    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    الجامع الأزهر يعقد ملتقى التفسير بعنوان"الهجرة بين الإعجاز البلاغي والعلمي"، اليوم    منظمة الطاقة الذرية الإيرانية :لن نسمح بوقف التطوير النووي    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الريبة تحكم العلاقة بين الطرفين
»صراع النصوص«.. مازال محتدما بين التأسيسية والدستورية!
نشر في أخبار اليوم يوم 26 - 10 - 2012

مازال الخلاف بين المحكمة الدستورية العليا والجمعية الدستورية لوضع الدستور محتدما، وهو الخلاف الذي تفجر بعد اصدار المسودة الأولي للدستور الجديد، والتي تري الدستورية انها تضمنت مواد ونصوصا تعطي لرئيس الجمهورية الحق في اختيار أعضاء ورئيس هيئة المحكمة، واعتبرته الدستورية يسمح بالتدخل في شئون القضاء من قبل السلطة التنفيذية.. واعتبر أعضاء المحكمة النصوص الواردة بشأن المحكمة بمسودة الدستور الجديد صادمة، ولا هدف لها سوي القضاء نهائيا علي المحكمة الدستورية والانتقام منها لمواقفها السابقة. وفي الوقت الذي أكد فيه بعض أعضاء الجمعية التأسيسية ان المحكمة الدستورية لها حق الاعتراض علي بعض النصوص، شدد أعضاء آخرون بالتأسيسية أن الجمعية لا تقصد الانتقاص من المحكمة الدستورية، وان النصوص المعروضة هدفها ضمان دستورية القوانين منعا لحل المجالس المنتخبة وضياع الجهد والمال.
وفي التحقيق التالي ترصد »أخبار اليوم« تفاصيل الخلاف المحتدم بين التأسيسية والدستورية.
يقول د.فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة: لقد نبهت علانية ومنذ أكتوبر 5002 ان هناك محاولات مستميتة للانتقاص من دور المحكمة الدستورية والتأثير علي أدائها لدورها، رغم ان وجودها ليس غاية في ذاته وانما وسيلة لضمان الذود عن الحقوق والحريات، حيث أثبت قضاتها بما رسخوه من أحكام قدرة فائقة علي بلوغ نقطة التوازن بين الحق والسلطة والفرد والجماعة.. واليوم نري ان المحاولات تستمر، ونتمني ألا تكون النصوص الواردة في مسودة مشروع الدستور الجديد وترفضها المحكمة ناتجة عن التأثر بحكمها ببطلان مجلس الشعب المنتخب .
ومن هنا يصبح طلبنا إعادة النظر في المواد المتعلقة بالمحكمة الدستورية طلبا مشروعا ومستحقا ليس دفاعا عن المحكمة الدستورية العليا وإنما لنضمن حماية حريات وحقوق المواطن المصري.
ويضيف د.فتحي فكري: وحرمان المحكمة الدستورية من حق الفصل في تنازع الأحكام القضائية النهائية مستغرب، لانه إذا صدر من محكمة بالقضاء العادي حكم لصالح مواطن وصدر آخر يتعارض معه من القضاء الإداري مثلا، فمن يحدد الحكم الواجب النفاذ.. الأصل ان هيئة مستقلة عن الاثنين ومحايدة هي التي تتولي الفصل، وتكون المحكمة الدستورية العليا هي تلك الهيئة. ولا نعلم كيف فات ذلك علي أعضاء الجمعية التأسيسية؟.. أما النص علي توسيع رقابة المحكمة الدستورية لتشمل إلي جانب قانون الانتخابات الرئاسية قوانين الانتخابات التشريعية والمحلية فمع ان ذلك يتعارض مع أصول الرقابة القضائية، فان الأخطر ان النص المقترح جعل الرقابة السابقة تحول دون الرقابة اللاحقة، وهو تراجع شديد للخلف حيث بدأت الدول الديمقراطية في إلغاء هذه الرقابة التي تحصن القوانين رغم عوارها الذي يظهر بعد تطبيقها، وتنتقص من الحماية المقررة لمباشرة المواطن كافة الحقوق السياسية.. وأيضا هناك النص الذي حرم الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية من ترشيح أعضائها الجدد وحدها كما يجري الآن، فأشرك معها محاكم النقض ومجلس الدولة والاستئناف لينفرد رئيس الجمهورية بالتعيين وذلك ينعكس سلبا علي استقلال المحكمة.
لا توجد خصومة
ويقول المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها: »نحن غير نادمين علي عدم المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية، نظرا لما أثير حول سلامة إجراءات تشكيلها والغبار القائم حول أهلية هذا التشكيل وشرعيته لأداء مهمته، وبإعلان هذه المسودة بات مؤكدا ان هناك اتجاها عدائيا كارها للمحكمة عقد العزم علي تقويض دعائمهاأو هدمها تماما ان أمكن، انتقاما منها وتصفية لحسابات قديمة تحركها الأهواء والمصالح الخاصة.. ولابد ان نعلن بجلاء أننا لسنا في خصومة مع أحد ولن يكون ولاؤنا إلا للشعب وحده. ويضيف المستشار سامي: ونحن لا نتهم احدا بسوء نية، ولا نظلم رئيس الجمعية المستشار الغرياني فهو قاض يعلم تماما أهمية استقلال القضاء وضرورة حيدته، ومنذ اللحظة الأولي كانت ملاحظاتنا مكتوبة ومن خلال اتصالات المستشار البحيري معه أمام الجمعية التأسيسية ونعتقد أنها عرضت علي لجنة نظام الحكم ولم تعرض علي اللجنة العامة، أو قد عرضت فلاقت اعتراضا ولم يستطع المستشار الغرياني اقناع الأعضاء فاعتمدوا المسودة.
الولاء لرئيس الجمهورية
يقول المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي: النص المقترح الذي يعطي لرئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء المحكمة ورئيسها ، وفي رأينا ان ذلك ردة عما طالب به الجميع بألا يتدخل رئيس الجمهورية في ذلك حتي لا يكون من عينهم مدينون له بالولاء فتفقد المحكمة استقلالها.. كما ان منح الجمعيات العمومية لمحاكم النقض ومجلس الدولة والاستئناف سلطة اختيار أعضاء المحكمة الدستورية هو تسلط هيئة قضائية علي تشكيل هيئة قضائية أخري.
الرقابة السابقة
وعن النص الذي يقول ان المحكمة تختص بالفصل في دستورية القوانين واللوائح دون الفصل في الدعوي الموضوعية.. يؤكد المستشار د.حمدان حسن فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية: هذا النص تفوح منه الاشارة إلي حكم بطلان مجلس الشعب، والحقيقة ان قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر منذ قيامها علي ان اعمال آثار الأحكام التي تصدرها في المسائل الدستورية هو من اختصاص محكمة الموضوع، أي ان محكمة القضاء العادي أو الإداري التي أحالت القضية للمحكمة الدستورية هي التي تنزل بنفسها حكم المحكمة الدستورية علي الوقائع المطروحة أمامها، والتي من أجلها طلبت الوقوف علي مدي دستورية القانون المطالبة بالحكم علي أساسه باعتبار ان ذلك ضروري قبل الفصل في النزاع الذي أمامها. بالنسبة للرقابة السابقة فقد أجمع أساتذة الفقه الدستوري وعلي رأسهم د.عاطف البنا ان الأخذ بنظام الرقابة السابقة، من شأنه ان يؤدي إلي حرمان الأفراد من الحق في تحريك تلك الرقابة، حيث يقتصر ذلك الحق علي بعض الهيئات الدستورية ويظل المواطن محروما من الالتجار للقضاء لاعمال هذه الرقابة حماية لحقوقة وحرياته الأساسية التي كفلها الدستور.
مناقشة عقلانية
أما عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الدكتور داود الباز رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة الأزهر يكشف ان بعض أعضاء المحكمة الدستورية سبق اجتماعهم مع أعضاء لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية وقدموا طرحا لرؤاهم، وما اعترضوا عليه لم يخرج من هذه اللجنة، وإنما خرج من لجنة الصياغة فكان من حق المحكمة الدستورية الأعتراض لأن لجنة الصياغة بدلت النص الخاص بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية وجاءت بنص غير الذي انتهت إليه لجنة نظام الحكم، ويشكل اعتداء سافرا علي استقلال المحكمة فالصحيح ان يكون من بين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة وبترشيح منها. أما ما اعترضت عليه المحكمة بالنسبة لاختصاصاتها فقد ذكر النص اختصاصات جوهرية حيث لا ينبغي ان يتضمن الدستور اختصاصات جزئية.
حلول لتجاوز الخلاف
أما عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الدكتور رفعت بقوشة الأستاذ بجامعة الإسكندرية فيري أنه لابد ان تكون هناك مساحة كافية للنقاش الهادئ وتبادل الرؤي والأفكار خاصة بين قامات لها قدرها ومكانتها في الجهتين.. وهو يقترح في هذا الإطار عدة حلول لتجاوز الخلافات، من بينها ان الترشيح لعضوية المحكمة الدستورية العليا من قبل جمعيات الهيئات القضائية التي ذكرها المشروع يجب النص فيه علي ان يكون الزاميا علي رئيس الجمهورية، وبذلك يكون الرئيس هو الذي عين الرئيس أو الأعضاء.. ثم ان ترشيح الهيئات القضائية أعضاء منها يثري المحكمة الدستورية ويضيف إلي خبراتها .
ويقول د.بقوشة: ونحن مع الرأي الذي يفضل تنويع الخبرات والاستفادة من كافة الكفاءات. وبالنسبة لاعتبار المحكمة الدستورية جهة وليست هيئة فقد استعير هذا المسمي من دساتير أخري، وهناك نقاط ضعف تؤثر في عمل الجمعية التأسيسية فلجنة نظام الحكم -دون غيرها- لها لجنة صياغة خاصة بها، وجري العمل علي الاجتماع بين اللجنتين وحدث اتصال مباشر أدي إلي تغيير بعض المواد وتعديل أخري، دون علم باقي أعضاء لجنة نظام الحكم.
قرار الرئيس اجرائي
أما صبحي صالح »المحامي« عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية: فيؤكد ان المطروح هو مسودة أولية للنقاش والتحاور داخل اللجنة وخارجها، فهي مجرد أفكار دستورية قابلة للتعديل والتغيير. ويقول لقد عقدنا لقاءين مع ممثلين عن المحكمة الدستورية وكان رأيهم موضع اعتبار بدليل اننا قصرنا الرقابة السابقة علي المؤسسات الدستورية حسب طلبهم.
وعن الناحية الموضوعية يقول: نحن لم نقصد الانتقاص من قدر ومكانة المحكمة الدستورية العليا فلها كل التقدير، ولفظة »جهة« وردت بالنصوص لتحديد الاختصاص الولائي، وهي ليست نقطة جوهرية ومع اختلاف وجهات النظر ليس لدي الجمعية أي مانع من تعديلها إذا وصلها اعتراض المحكمة.. أما الاختصاصات فلم ننتقص منها شيئا وليرجع من يشاء للدستور وإلي قانون المحكمة، وما أشيع ان النصوص المقترحة تعطي رئيس الجمهورية سلطة تعيين رئيس »الدستورية« وأعضائها فهذا قول فيه مغالطة، فطريقة اختيار الرئيس كما نص عليها قانون المحكمة لم نقترب منه، أما الأعضاء فتعمدنا توسيع قاعدة الاختيار من بين أعضاء الجمعيات العمومية للمحاكم المنصوص عليها، والرئيس فقط يصدر قرارا اجرائيا بالتعيين، لاننا وجدنا ان الوضع الحالي لتعيين الأعضاء معيب، ونتج عنه ان كل أعضاء المحكمة الحاليين من اختيار السلطة التنفيذية ورأينا رد الشيء لأصله لتختص السلطة القضائية بشئونها.
لا وجود لأزمة
أما د.شعبان عبدالعليم عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية فيؤكد ان النص علي ان المحكمة الدستورية »جهة قضائية« كان طلبا جماعيا للقضاة اعضاء الجمعية، فإذا كان هناك اعتراض عليه من المحكمة فاستبداله ممكن عند توافق القضاة داخل الجمعية علي ذلك.. وبالنسبة للفصل في التضارب بين الأحكام النهائية التي تصدرها جهات القضاء المختلفة فلم تنزعه »التأسيسية« عن المحكمة الدستورية، وقد يكون سقط سهوا بدليل عدم منحه لأي جهة أخري وستتم اعادته للدستورية في أول تعديل للمسودة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.