المنصورة وحلوان «ذهبية»    دعم ركائز الأمن والاستقرار    «فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن» في ختام فعاليات الأسبوع الثقافي لوزارة الأوقاف    محافظ الدقهلية يعلن بدء تشغيل شركة النظافة بمدينة ميت غمر    أسعار الحديد والأسمنت بداية اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025    الإحصاء: 36.8 % زيادة بقيمة المبالغ المودعة فى صندوق توفير البريد 2024 / 2025    توزيع هدايا على الأطفال ضمن قافلة شاملة للتحالف الوطنى فى قرية برنشت    "ثنائية الاستقرار".. مصر والسعودية نموذج إدارة التكامل الإقليمي    الصحف العالمية اليوم.. ترامب يوجه رسالة لأسر الرهائن الإسرائيليين مع وصول كوشنر الى مصر.. الاغلاق الحكومي يدخل اسبوعه الثاني بواشنطن.. قصة فلسطينية تدخل البيت الأبيض لإجلائها من غزة.. وستارمر في زيارة الى الهند    نجاة رئيس الإكوادور من هجوم على موكبه    مسؤول روسي يعلن مقتل ثلاثة أشخاص في "ضربة صاروخية" على منطقة بيلغورود    عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم اليوم بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة المغرب    ألمانيا تعزز صلاحيات الشرطة لمواجهة الطائرات المسيرة    ياس سوروب يصل القاهرة غدًا ويصطحب 5 مساعدين    صرف مستحقات لاعبى الزمالك خلال ساعات.. جون إدوارد يتدخل    مشاركة دولية غير مسبوقة في بطولة مصر لهواة للجولف 2025    الأهلي يعود للتدريبات اليوم استعدادًا لضربة البداية بدوري الأبطال    كشف ملابسات تداول فيديو تعدى شخص وسيدة على عامل فى المنوفية    مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض فى قرية بمنشأة القناطر    السيطرة على حريق داخل ورشة خراطة فى البساتين.. صور    مائل للحرارة وشبورة مائية..الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    تموين الفيوم تضبط 35 مخالفة تموينية متنوعة وتُحكم الرقابة على الأسواق    ضبط مدير مخزن بالقليوبية بحوزته 25 ألف كتاب دراسي خارجي مقلد بدون ترخيص    أسعار تذاكر وبرنامج احتفال الأوبرا بمرور 37 عاما على افتتاحها    د. الخشت يهنئ الرئيس السيسي والدكتور خالد العناني بفوز مصر بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو    رجال لا يكررون الخطأ مرتين.. 4 أبراج تتعلم بسرعة من التجارب    ثقافة الإسكندرية تواصل احتفالات نصر أكتوبر بعروض فنية وأفلام تسجيلية    السيسي: الوضع الاقتصادي يتحسن يومًا بعد يوم.. ولسه الأفضل قادم    أشرف عبد الباقي ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى اليوم    انطلاق عرض فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة فى دور العرض بحفل منتصف الليل    وحدة أورام العيون بقصر العيني: فحص 1500 مريض والاشتباه في 550 أخر 3 سنوات    وفد لبنانى يزور هيئة الاعتماد والرقابة للاطلاع على تجربة مصر بالإصلاح الصحى    صحة المنيا: قافلة "حياة كريمة" تقدم خدماتها الطبية بالمجان بقرية صندفا ببنى مزار    وزارة الصحة توضح أهمية تلقى لقاح الأنفلونزا لكل الأعمار.. تفاصيل    مصرع صغير وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج    «الشكاوى الحكومية» تتلقى 13.5 ألف شكوى واستغاثة صحية    وزيرة البيئة تتجه إلى أبوظبي للمشاركة في المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة    السيسي يوجه بإطلاق اسم أحمد عمر هاشم على مسجد وطريق ومحطة قطار    5 مرشحين عن دائرة إسنا يتقدمون بأوراقهم لانتخابات مجلس النواب حتى الآن    بن جفير يقتحم الأقصى مجددًا وسط توتر أمني في عيد العرش اليهودي    إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين بالطريق الحر بالقليوبية    جامعة حلوان تعلن نتائج جائزة التميز الداخلي وتكرم الكليات الفائزة    ميكانيكية «الضوء» على خشبة المسرح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في محافظة الأقصر    8 أكتوبر 2025.. الدولار يستقر أمام الجنيه عند أدنى مستوياته خلال 16 شهرا    يد - بعثة الأهلي إلى المغرب للمشاركة في بطولة إفريقيا    رئيس هيئة الشراء الموحد يبحث مع مستشار الرئيس للصحة الموقف التنفيذي لمشروع «المخازن الاستراتيجية»    من داخل الطائرة الانتحارية    دراسة تحذر: تناول علبة مشروبات غازية يوميًا يرفع خطر الإصابة بمرض كبدي خطير ب60%    تزوجت بقصد الإنجاب عبر الحقن المجهرى دون جماع والطلاق بعده.. ما حكم الدين    أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يصلان شرم الشيخ للانضمام لمفاوضات إنهاء حرب غزة    صافرة مصرية تدير أولمبيك اسفي المغربي الملعب التونسي في الكونفيدرالية    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    اعرف اسعار الدولار اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للشهرة وتصفية الحسابات البلاغات الكيدية.. صداع في رأس أجهزة التحقيق
رجال القانون: يجب وضع ضوابط لتقديم البلاغات وإلزام المبلغ بعدم تكرارها في جهات مختلفة
نشر في أخبار اليوم يوم 12 - 10 - 2012


المستشار احمد الخطيب - د. فوزية عبدالستار
تتصدر الصفحات الأولي للصحف اليومية أخبار البلاغات التي يتقدم بها بعض المواطنين والمحامين ضد رموز النظام السابق والحالي والتي تحوي اتهامات قد تكون صحيحة وقد تكون كاذبة، البعض يهدف للإبلاغ عن وقائع حقيقية تحتاج التحقيق والبعض الأغلب بلاغات كيدية لتصفية الحسابات ولتحقيق الشهرة وجذب الأضواء والظهور في الفضائيات.. انعكس هذا السلوك بقوة علي عدد البلاغات لدي سلطات التحقيق وأصبح يعيق عملها علي النحو الذي يستدعي فتح هذا الملف والبحث عن حلول فورية له.
يقول المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الاسكندرية إن حق الإبلاغ هو أحد أفرع حق التقاضي أو حق اللجوء للقاضي الطبيعي والذي كفله الدستور ولا يجوز لأي مواطن أو جهة مسئولة مصادرة ذلك الحق أو الحجر عليه.. إلا أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة تعدد البلاغات الكيدية والبلاغات المقصود بها الشهرة وجذب الأضواء وتصفية الحسابات بعد قيام الثورة دون أن يكون لها ثمة سند قانوني أو واقعي وقد أثرت هذه الظاهرة جذرياً علي الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي بصورة جلية بل وأرهقت جهات التحقيق بشأن وقائع لا تنطوي علي ثمة جريمة .
تدخل تشريعي
ويناشد الخطيب الجهات المسئولة والمواطن المتضرر، ضرورة التقدم بالشكوي لاستصدار الأحكام علي مقدمي البلاغات الكاذبة وسرعة تنفيذها بمعاقبة المتهمين وتحقيق الردع لغيرهم.. واختتم الخطيب كلامه قائلاً إنه يتعين لمواجهة تلك الظاهرة ضرورة النص علي حق النيابة العامة في مباشرة تحريك الدعوي الجنائية وجوبياً في حال عدم قيام المجني عليه برفع دعوي وكذلك النص علي إلزام المُبلغ بتقديم مستندات دالة علي صحة بلاغه وإلا يحق للنيابة العامة حفظ التحقيق.
ويوافقه في الرأي القاضي محمد ابراهيم رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية مضيفاً أن التعامل قانونياً مع هذه الظاهرة هو من المبادئ الدقيقة للغاية وإعماله صعب ونادر لأن الأمر تتجاذبه فكرتين الأولي هي أن المواطن أياً من كان له حق التبليغ عن أي واقعة وضد أي شخص وبالتالي استخدامه لهذا الحق ليس جريمة.. والثانية أنه من خلال استخدامه لهذا الحق من الممكن أن ينتج عنه ضرر للآخرين قد يكون هذا الضرر متعمدا وقد يكون غير ذلك وهذا متعلق بنية مُقدم البلاغ وهو ما لا يمكن إثباته أو التأكد منه، لذلك لا يمكن للدولة أو لجهات التحقيق في حال ثبوت عدم صحة البلاغ معاقبة المتقدم لأنه يعتبر نوعا من الحجر علي حقه والتهديد لغيره حتي لا يستخدم هذا الحق .
ويضيف ابراهيم أن أجهزة التحقيق لديها من الأعباء ما يكفيها وتكدس البلاغات يعوق الفصل في قضايا أكثر أهمية ودقة.. ويوضح أن هناك طرقاً أخري يتبعها مقدمو البلاغات بهدف التشهير بالمُبلغ ضده أو بهدف إرهاقه وإثارة حفيظته وهو التقدم بذات البلاغ في أكثر من جهة ومحافظة وهو ما يتسبب في تعطيل كل هذه الأجهزة في التحقيق لتنتهي جميعهاً بعدم الاختصاص التي يتحدد حسب مكان إقامة المتهم أو مكان وقوع الجريمة أو مكان القبض علي المتهم والذي يكون في النهاية مكان واحد ومحدد إلا أن محامي الخصوم يتقدمون بعشرة بلاغات بهدف الإضرار بالمُبلغ ضده إلا أن هذا التصرف من الممكن أن تأخذ به المحكمة كقرينة علي إساءة استخدام هذا الحق.
سوء استخدام
ويري القاضي محمد ابراهيم أنه بالرغم من كونه حقا إلا أنه ينبغي المعاقبة علي إساءة استخدامه والمشرع أقر أن عقوبة البلاغ الكاذب يتبع فيها نفس عقوبة السب والقذف والتي أقرتها المادة 303 من قانون العقوبات والتي تقضي بالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 51 ألف جنيه إلا أن هذه العقوبة لا تكفي لتحقيق الردع وينبغي تغليظها وإعادتها كما كانت قبل التعديل لتصبح الحبس مرة أخري في حال ثبوت تعمد كيدية البلاغ كما ينبغي في حالة مطالبة المتضرر بالتعويض المدني أن يحكم له بأكبر تعويض ممكن حتي لا يقدم علي هذه الخطوة إلا من كان جاداً تمام الجدية في بلاغه.
بينما تري د. فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي أن الوضع أصبح سيئاً جداً في هذا الشأن وأن هذه القضية الشائكة يصعب التعامل معها باتخاذ إجراءات منع سابقة قبل قبول البلاغ لأن المتقدم به لن يستطيع تقديم ما يفيد جديته في البلاغ أو الأدلة أو المستندات عليه لأن هذا عمل جهات التحقيق التي لا تجد سوي أن تستقبل هذا الكم الهائل من البلاغات وتقوم بالتحقيق فيها علماً بأنها في الأصل مرهقة من العمل في أعقاب الثورة في البلاغات ضد المسئولين والمتظاهرين والتحقيق في قضايا الفساد وبالتالي لذلك لا يعتبر الوقت ملائماً لتشديد العقوبات علي هذه الحالات ومن هنا نجد أن حل هذه المشكلة ليس من السهولة بمكان وينبغي أن يكون الحل أولاً نابعاً من المسئولية الاجتماعية لدي كل فرد تجاه وطنه وحرصه علي عدم إرهاقه بالمزيد من الأعباء لتحقيق أغراض شخصية وتصفية حسابات أو التشهير بالمنافسين والأعداء. ثانياً لابد من وضع حدود لاستعمال المواطن هذا الحق دون الإضرار بالمجتمع فعلي سبيل المثال أن يلزم المتقدم بالبلاغ كتابة إقرار بعدم التقدم بالبلاغ في أكثر من جهة وكذلك عدم التقدم بالبلاغ إلي سلطات التحقيق إذا كان قد رفع دعوي مباشرة في المحكمة.
تغليظ العقوبة
وتضيف د. فوزية أنه يمكن أيضاً مستقبلاً النظر في أمر تغليظ العقوبة لتصبح الحبس بدلاً من الغرامة ولكن هذا غير موصي به في الفترة الحالية التي تمر بها الدولة وقد نحتاج إليه فيما بعد. ويري القاضي ياسر أبو طالب رئيس نيابة الجيزة الجزئية أن هذه الظاهرة أصبحت تؤرق أجهزة التحقيق والبحث بشكل خطير فتكدس البلاغات من شأنه تعطيل البت في أمور أكثر أهمية وقضايا أكثر حساسية ويعيق الفصل في كثير من القضايا ويساهم في بطء التقاضي وعدم تحقيق العدالة الناجزة.
ويضيف أبو طالب أن من أبرز أشكال هذه الظاهرة ما يحدث الآن بعد وضع الخط الساخن للنيابة الإدارية والذي يتلقي البلاغات من المتصل ثم يفاجأ بغلق الخط دون الإدلاء باسم مقدم البلاغ ليجد نفسه أمام كم هائل من البلاغات الخطيرة هذا الأمر من المفترض أن يتم تنظيمه فوراً خاصة أنه كان يوجد لجنة تتلقي البلاغات وتفحصها للتأكد من جديتها قبل إرسالها للنيابة المختصة إلا أنها ألغيت دون سبب وينبغي عودتها وتشكيل مثيلات لها في مختلف جهات التحقيق.
ويقترح أبو طالب أن يقوم المشرع بتعديل قانوني بإعطاء الحق للنيابة العامة في حالة ثبوت أن البلاغ كيدي أن تقوم هي بتحريك الدعوي القضائية ضد المبلغ حفاظاً علي حقوق المواطنين وردعاً لأصحاب البلاغات الكيدية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.