أيدت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور» محمد عبدالوهاب خفاجي «نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبي رئيس مجلس الدولة قرار الغاء رخصة قيادة درجة اولي لسائق سيارة نقل بالبحيرة وحرمانه منها بعد ان دهس طفلا بالصف الخامس الابتدائي ترتب عليه حدوث اصابات بالغة به نتيجة جنون السرعة وكانت ادارة المرور بمحافظة البحيرة قد منحت احد السائقين رخصة قيادة بالدرجة الاولي دون ان تجري له اية اختبارات حقيقية ثم دهس طفلا 10 سنوات نتيجة للسرعة الجنونية بأحد شوارع مدن البحيرة تمثلت في جرح قطعي بالعنق ونزيف بالبطن فقامت ادارة المرور بالغاء الرخصة وقررت اعادة اختباره من جديد وعند عقد امتحان الاختبار الفني في القيادة كانت المفاجأة انه رسب في الاختبار !!! ثم منحته ثلاثة اشهر اخري ورسب ايضا للمرة الثانية. قالت المحكمة ان المشرع ألزم الكافة بان يكون استعمال الطرق ايا كانت طبيعتها في المرور علي الوجه الذي لا يعرض الارواح او الاموال للخطر او يؤدي الي الاخلال بأمن الطريق العام او يعطل او يعوق استعمال الغير له وانه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مروري ترتب عليه حدوث وفاة شخص او اصابته فإنه يكون لادارة المرور الغاء رخصة القيادة ولا يتم اعادة منحه رخصة قيادة جديدة بذات الدرجة إلا بعد اجتياز ذات شروط طالب الترخيص واهمها اجتيازه للاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وادابه وبعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر بأحد المراكز او المدارس المعتمدة من الادارة العامة للمرور.. واضافت المحكمة ان ما كشفت عنه تلك الدعوي من رسوب المدعي قائد سيارة النقل مرتين في اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وادابه للحصول علي الرخصة الجديدة بذات درجتها حال انه كان حاصلا علي رخصة قيادة للدرجة الاولي لقيادة سيارة نقل يكشف عن خلل جسيم في عمل ادارات المرور فيما يتعلق بالاهمال في التحقق من قواعد اجتياز الاختبار الفني في القيادة وهو الشرط الجوهري لمنحه رخصة القيادة مما يقطع بأنه حصل علي رخصة القيادة من الدرجة الاولي دون اختبارات حقيقية بطريق المحاباه الامر الذي يستنهض همة وزير الداخلية لمحاسبة ضباطه المسئولين بادارة المرور بالبحيرة ممن منحوا المدعي رخصة القيادة بالدرجة الاولي علي نحو يخالف الواقع والقانون مما نجم عنه دهس الطفل.