مدبولي: نعمل مع الوزارات المعنية على تسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية    تعاونيات البناء والإسكان تطرح وحدات سكنية ومحلات وجراجات للبيع بالمزاد العلني    برنامج الأغذية العالمي: الوضع الإنساني بقطاع غزة كارثي.. ومخزوننا الغذائي بالقطاع نفد    بيروت ترحب بقرار الإمارات بالسماح لمواطنيها بزيارة لبنان اعتبارا من 7 مايو    رئيس حزب فرنسي: "زيلينسكي مجنون"!    فاركو يسقط بيراميدز ويشعل صراع المنافسة في الدوري المصري    سيل خفيف يضرب منطقة شق الثعبان بمدينة طابا    انضمام محمد نجيب للجهاز الفني في الأهلي    أوديجارد: يجب استغلال مشاعر الإحباط والغضب للفوز على باريس    زيزو يخوض أول تدريباته مع الزمالك منذ شهر    إسرائيل تدرس إقامة مستشفى ميداني في سوريا    التموين: ارتفاع حصيلة توريد القمح المحلي إلى 21164 طن بالقليوبية    الزمالك: نرفض المساومة على ملف خصم نقاط الأهلي    الشرطة الإسرائيلية تغلق طريقا جنوب تل أبيب بعد العثور على جسم مريب في أحد الشوارع    حرس الحدود بمنطقة جازان يحبط تهريب 53.3 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر    استشاري طب شرعي: التحرش بالأطفال ظاهرة تستدعي تحركاً وطنياً شاملاً    المخرج طارق العريان يبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم السلم والثعبان    البلشي يشكر عبد المحسن سلامة: منحنا منافسة تليق بنقابة الصحفيين والجمعية العمومية    ترامب يطالب رئيس الفيدرالي بخفض الفائدة ويحدد موعد رحيله    الهند وباكستان.. من يحسم المواجهة إذا اندلعت الحرب؟    حادث تصادم دراجه ناريه وسيارة ومصرع مواطن بالمنوفية    التصريح بدفن جثة طالبة سقطت من الدور الرابع بجامعة الزقازيق    ضبط المتهمين بسرقة محتويات فيلا بأكتوبر    تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال    مفتي الجمهورية: نسعى للتعاون مع المجمع الفقهي الإسلامي لمواجهة تيارات التشدد والانغلاق    23 شهيدًا حصيلة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    مديرية العمل تعلن عن توفير 945 فرصة عمل بالقليوبية.. صور    رسميًا.. إلغاء معسكر منتخب مصر خلال شهر يونيو    مورينيو: صلاح كان طفلًا ضائعًا في لندن.. ولم أقرر رحيله عن تشيلسي    فيبي فوزي: تحديث التشريعات ضرورة لتعزيز الأمن السيبراني ومواجهة التهديدات الرقمية    كلية الآثار بجامعة الفيوم تنظم ندوة بعنوان"مودة - للحفاظ على كيان الأسرة المصرية".. صور    نائب وزير الصحة يُجري جولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق    مصر تستهدف إنهاء إجراءات وصول السائحين إلى المطارات إلكترونيا    الداخلية تعلن انتهاء تدريب الدفعة التاسعة لطلبة وطالبات معاهد معاونى الأمن (فيديو)    رابط الاستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 ونظام الأسئلة    رغم توقيع السيسى عليه ..قانون العمل الجديد :انحياز صارخ لأصحاب الأعمال وتهميش لحقوق العمال    في السوق المحلى .. استقرار سعر الفضة اليوم الأحد والجرام عيار 925 ب 55 جنيها    صادرات الملابس الجاهزة تقفز 24% في الربع الأول من 2025 ل 812 مليون دولار    كندة علوش: دخلت الفن بالصدفة وزوجي داعم جدا ويعطيني ثقة    21 مايو في دور العرض المصرية .. عصام السقا يروج لفيلم المشروع X وينشر البوستر الرسمي    إعلام الوزراء: 3.1 مليون فدان قمح وأصناف جديدة عالية الإنتاجية ودعم غير مسبوق للمزارعين في موسم توريد 2025    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : انت صاحب رسالة?!    تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالمطرية    بالفيديو.. كندة علوش: عمرو يوسف داعم كبير لي ويمنحني الثقة دائمًا    بلعيد يعود لحسابات الأهلي مجددا    بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تجديد الخطاب الدينى    الأوقاف تحذر من وهم أمان السجائر الإلكترونية: سُمّ مغلف بنكهة مانجا    غدا.. الثقافة تطلق برنامج "مصر جميلة" للموهوبين بالبحيرة    وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي مستجدات التعاون بين البلدين    في ذكرى ميلاد زينات صدقي.. المسرح جسد معانتها في «الأرتيست»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم 4-5-2025 في محافظة قنا    الرئيس السيسي يوافق على استخدام بنك التنمية الأفريقي «السوفر» كسعر فائدة مرجعي    دعوى عاجلة جديدة تطالب بوقف تنفيذ قرار جمهوري بشأن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير    الأزهر للفتوى يوضح في 15 نقطة.. أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه؟ الأزهر للفتوى يجيب    خبير تغذية روسي يكشف القاعدة الأساسية للأكل الصحي: التوازن والتنوع والاعتدال    الإكوادور: وفاة ثمانية أطفال وإصابة 46 شخصا بسبب داء البريميات البكتيري    تصاعد جديد ضد قانون المسئولية الطبية ..صيدليات الجيزة تطالب بعدم مساءلة الصيدلي في حالة صرف دواء بديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فقهاء الدستور و القانون : ما يحدث في رابعة والنهضة جريمة ضد الإنسانية وتهديد للأمن القومي
إعتصام الإخوان خرج عن السلمية الي العنف والقتل.. والقانون حدد طرق التعامل معه

المستشار احمد المراغى - المستشار بهاء ابوشقة - محسن مبروك - المستشار فتحى الكردى
أكد فقهاء القانون والدستور ان الاعتصام السلمي حق مكفول للجميع.. بشرط الا يشكل جريمة في حق أي أنسان، او يمثل تهديدا للأمن القومي.. واضافوا ان القانون لا يسمح لأي جهة بفض أي اعتصام سلمي بالقوة.. اما اذا ثبت ارتكاب اعمال غير سلمية داخل الاعتصام او التظاهر، فإنه يجب علي قوات الامن تحذير المعتصمين ثم منحهم مهلة لفض الاعتصام، واجراء مفاوضات، ووعدهم بعدم الملاحقة الامنية.. فإذا لم يستجب المعتصمون فعلي الامن فض الاعتصام باستخدام المياه ثم قنابل الغاز وأجمع الفقهاء علي ان ما يحدث بميدان رابعة العدوية ونهضة مصر تجاوز اطار الاعتصام السلمي، واصبح يمثل جريمة في حق الانسانية، ويجب التعامل معه بكل حزم وفقا للقانون الحالي ولحين صدور قانون جديد ينظم التظاهرة السلمية وأماكنها وأسبابها ويحدد فضها في حالة مخالفتها للقواعد العامة والدستورية.
مصلحة الوطن
يقول المستشار احمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي الاسبق.. ان القواعد القانونية العامة تجيز حرية الاضراب والاعتصام بما لا يضر بمصلحة الوطن وحقوق الغير وتعطيل العمل والانتاج باعتبار ذلك من الحقوق المقررة في جميع دول العالم وتتعلق بحريات وحقوق الافراد في حدود عدم المساس بحق الوطن.
واضاف المستشار المراغي ان هناك ثمة مشروع قانون اعده وزير العدل الاسبق المستشار احمد مكي الا انه لم يتم الانتهاء منه او اصداره ولذلك فإننا نرجع في تنظيم تلك الحقوق الي القواعد القانونية العامة وما تنص عليه القوانين في هذا الشأن. وبالتالي فإننا نري في مباشرة هذه الحقوق انه لا يجوز بأي صورة من الصور الاضرار بالمصلحة العليا للوطن والاضرار بالعمل والانتاج وللدولة في حالة الاضرار بالمصلحة العليا للوطن ان تتخذ كل الوسائل والتدابير التي تمنع اساءة استعمال حق التظاهر والاعتصامات في حالة الاضرار بالوطن او المواطنين بقطع طرق واشتباكات مسلحة.
النصح والإرشاد
وأشار المستشار المراغي الي ان المصلحة العليا للوطن تجب وتعلو علي أي حقوق خاصة في هذا الشأن وهي تندرج في الوسائل التي تتخذ لمجابهة التعسف في استعمال تلك الحقوق بأن تبدأ بالنصح والارشاد وبعد ذلك تستطيع اتخاذ اجراءات المحاصرة واستعمال الوسائل التي تمنع المغالاة لفض الاعتصامات والمظاهرات التي تعطل المرور والاضرار لحقوق الجوار والتي تمنع اصحاب المنازل الوصول الي مساكنهم ومباشرة اعمالهم.
حق دستوري
يقول د. بهاء ابو شقة الفقيه الدستوري: إن الاعتصام السلمي هو حالة من حالات التظاهر السلمي وهو حق مكفول دستوريا في جميع دساتير العالم ومنها الدستور المصري وهو ترسيخ لأصل دستوري وهو حق التعبير عن الرأي.. الا ان حد ذلك ان يكون سلميا.. بمعني ان لكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه بأي اسلوب سواء بالقول او الكتابة او الفعل بشرط الا يمس ذلك مبدأ السلمية.. فاذا خرج عن ذلك المبدأ واقترن بفعل او تصرف سواء بصفته فاعلا اصليا او شريكا بأحد طرق الاشتراك الثلاثة »التحريض او الاتفاق او المشاركة« بان اقترن حق التظاهر باي فعل او تصرف من شأنه ان يعرض حياة الاشخاص او الاموال الخاصة او العامة للخطر او حدث اعتداء علي النفس او المال او ارتكب فعلا من شأنه تعطيل المواصلات او اقترن حق التظاهر السلمي بما من شأنه ان يبث الرعب او الذعر او الترويع في نفوس المواطنين.
واضاف انه علي وجه العموم اذا اقترن بأي فعل مؤثم في قانون العقوبات او في اي قانون عقابي آخر فإنه يتعرض للعقوبة المقررة في هذه القوانين.
الاعدام لحملة السلاح
وأوضح د. بهاء ابو شقة انه اذا اقترن التظاهر بحمل اسلحة او مفرقعات فإن العقوبة تصل الي حد الاعدام وفقا لقانون الاسلحة والذخائر رقم 493 لسنة 45 المعدل بمرسوم قانون رقم 6 لسنة 2102 وكذلك اذا اقترن حق التظاهر بأي عمل ارهابي فإنه يخضع ايضا للعقوبات الواردة في المادة 68 وما بعدها من قانون العقوبات والتي تصل الي الاعدام.
وشدد الفقيه الدستوري ابو شقة علي ان اعتصام الاخوان بميدان رابعة العدوية يخالف تلك القواعد العامة للاعتصام السلمي التي حددها الدستور.
وناشد ابو شقة المعتصمين بميدان رابعة العدوية والنهضة الالتزام بسلمية التظاهر والسعي نحو تحقيق مصالحة وطنية تحقن الدماء.. كما ناشد بسرعة اصدار مرسوم بقانون يتضمن القواعد العامة للاعتصام السلمي ويضع الضوابط المنظمة لذلك الحق.. حيث ان مجلس الشوري لم يصدر بعد قانون التظاهر المعروض عليه خلال النظام السابق.
مكتسبات الثورة
يقول المستشار محسن مبروك ابراهيم رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة: من مكتساب ثورة 52 يناير ان استقر ضمن الحقوق الثورية حق الاعتصام السلمي فأصبح من الحقوق القانونية المقررة التي فرضت نفسها واقعا علي المشهد السياسي، ومنذ اقرار ذلك الحق فقد شهدت مصر عددا من الاعتصامات يتجاوز ما كان قد جري علي مدار حقبة طويلة من تاريخها السياسي، الا ان ذلك الحق لابد ان يكون له ضوابط ترتبط بتحقيق الصالح العام وأهم تلك الضوابط هو ان يكون الاعتصام سلميا بمعني الا يصاحبه عنف او اكراه ولا يجوز لأي من المعتصمين ان يحمل خلاله أي أدوات او أسلحة من شأنها ان تستخدم كوسيلة لفرض الرأي بالقوة وألا يمارس من خلال الاعتصام أي افعال من شأنها قطع الطريق أو تعطيل مصالح الناس ومنعهم من ممارسة اعمالهم.
واضاف المستشار مبروك أن الاعتصام إحدي صور الديمقراطية لممارسة حرية الرأي والتعبير ومن ثم لابد ان تكون ضوابطه مرتبطة بالسلمية وان يكون الهدف منه التعبير عن الرأي بغير عنف او ممارسة لأي مظهر من مظاهر القوة، فتلك الحقوق الديمقراطية لابد ان ترتبط للصالح العام وضوابطه ارتباطا وثيقا حتي يكون وسيلة حضارية يتم من خلالها التعبير الجماعي عن الرأي بما يتوافر مع حدود الحرية وفي نطاق المسئولية، فاذا ما خرج الاعتصام عن تلك الاعتبارات فان من حق اجهزة الدولة التنفيذية والشرطة اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة للتصدي لأي حالة من حالات الخروج علي القانون. وذلك في اطار الشرعية القانونية ووفقا للقواعد الاجرائية المنظمة بمعرفة القوانين واللوائح المنظمة لوسائل التصدي لها فالقوانين واللوائح المنظمة تحدد اجراءات وضوابط مواجهة العنف ويحق للدولة في حالة الاضطرابات الجماعية ان تستخدم سلطة قانون الطوارئ خاصة في حالة الخطر الداهم الذي يعرض أمن وسلامة البلاد للخطر.
يقول المستشار فتحي الكردي رئيس محكمة جنايات الجيزة وأمن الدولة العليا »سابقا« ان التظاهر والاعتصام السلمي حق دستوري مكفول علي مستوي دول العالم المتحضر وكذلك كان في مصر مكفول علي مدار الدساتير المتعاقبة حتي آخرها وهو الدستور الملغي عام 2102 بموجب الاعلان الدستوري الاخير ومازال ذلك الحق المكفول بارزا وحاضرا في ذاكرة لجنة تعديل الدستور المنعقدة حاليا وسيكون كذلك في لجنة الخمسين التي ستشكل لاعداد الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء وهو بذلك حق تحميه الدولة في أي مكان وزمان مادام مشروطا بعدم خروج هذه التظاهرات والتجمعات عن سلميتها، فان تجاوزت سلميتها وانحرفت الي اعمال العنف من قطع للطرق وارهاب للناس والاطلاق العشوائي للنار فتلك جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات.. وهنا يجب علي الدولة التدخل لفض تلك الاعتصامات بالطرق المتعارف عليها دوليا دون اللجوء الي العنف ودون ان يخل ذلك بالمحاكمة الجنائية لمن يرتكبون تلك التجاوزات.
وخلاصة القول ان الدولة تسير في طريقين متوازيين لا تصادم بينهما، فهي تحمي الاعتصام والتظاهر طالما كان سلميا وتتدخل لفضه بالقوة ان تجاوز سلميته. وفي هذا الصدد ان سلطات الدولة العسكرية والشرطية تطلع بمهام التصدي لاعمال العنف التي تستهدف منشآت عسكرية، كما ان النيابة العامة باعتبارها الامنية علي الدعوي الجنائية تتصدي لما يحدث من عنف في المجتمع يشكل تجاوزا علي الحقوق الشخصية للمواطنين وقطع الطريق وتخريب المنشآت العامة. وقد ورد بقانون العقوبات بيان لنصوص هذه الجرائم ولكن المطلوب هو تفعيل القانون وتطبيقه بحزم يروع مرتكبي تلك التجاوزات من التفكير قبل تجاوزها.. وقد يكون من الانسب التفكير في اصدار قانون جديد ينظم مظاهر حق التظاهر والاعتصام السلمي بحيث ان خرج عن السلمية في أي لحظة ودخل دائرة العنف تحول التظاهر الي جريمة وهناك لابد ان يحاكم المتهم ويطبق عليه القانون.
جرائم التجمهر
وأكد د. اسامة حسنين عبيد استاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة.. إنه لا يوجد حتي الآن قانون في مصر نظم عملية التظاهر السلمي أو شروطه.. وعلي الرغم من ذلك فان قانون العقوبات نظم جرائم التجمهر.. حيث نص علي قيام اكثر من 5 اشخاص بالتجمهر والتحريض علي القيام بأعمال اجرامية سيتم مساءلتهم وفقا لقانون التجمهر وتبلغ العقوبة عن تلك الجريمة السجن المشدد مددا تتراوح ما بين 3 الي 7 سنوات.
وأضاف نحن في حاجة الي اصدار مثل ذلك القانون لمواجهة الاعتصامات التي تمثل خطرا علي الامن القومي وحياة المواطنين مثل ما يحدث من جرائم قتل وتعذيب في ميدان رابعة العدوية.. مشيرا إلي ان عقوبة التعذيب تصل من 3 الي 51 سنة واذا كان التعذيب مع سبق الاصرار ستصل عقوبته الي السجن المؤبد.
قانون التظاهر
ويقول د. السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بجامعة حلوان ان التظاهر قد نظمه القانون رقم 41 لسنة 3291 وحدد فيه شروطا شكلية اهمها الاخطار المسبق بموعد التظاهر ومكانه لوزارة الداخلية. وحدد شروطا موضوعية للتظاهر مثل عدم الاخلال بالامن العام وبعرض حياة المواطنين للخطر او يراعي فيه السكينة والمحافظة علي المصلحة العامة والهدوء.. واذا خرج التظاهر عن مفهوم السلمية تحول الي ما يسمي بأعمال شغب وبالتالي من واجب الجهات الشرطية ان تتخذ اللازم والمحافظة علي سلمية باقي الاعتصامات.. وفي حالة الخروج عن السلمية يجب علي الجهات الشرطية التدخل علي الفور لمنع حدوث الجريمة.. وفي حالة التحول عن السلمية يجب التصدي لتلك الاعتصامات وفضها بالقوة الجبرية.. حتي لو وصل الامر الي استخدام السلاح لمنع الجريمة.. علي ان تكون الشرطة ملتزمة بالتدرج في استخدام القوة والسلاح بعد توجيه الانذار والتحذير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.