أصدرت هيئة الرقابة المالية الموحدة قرارات مهمة بشأن نشاط تداول الأسهم في ذات الجلسة, وكذلك سوق الأوامر حيث قررت الهيئة استبدال عبارة' نشاط تداول الأسهم في ذات الجلسة' ب' آلية تداول الأسهم في ذات الجلسة'. كما أقرت بعض القواعد الحاكمة لآلية تداول الأسهم في ذات الجلسة المرفقة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة زياد بهاء الدين ومن بينها إيداع مالا يقل عن5 ملايين جنيه و100 ألف دولار أمريكي بأحد بنوك المقاصة المعتمدة لدي الهيئة أو تقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بذات القيمة, وذلك تحت حساب تسوية معاملات الشركة النقدية وفقا لهذه الآلية. وأوضحت الهيئة أنها عدلت النسبة الواردة بالفقرة الأولي من المادة رقم3 من القواعد الحاكمة لنشاط تداول الأسهم في ذات الجلسة المرفقة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المشار إليه لتصبح نسبة واحد علي خمسة آلاف بدلا من واحد علي عشرة آلاف. وبخلاف ذلك أكدت أنه يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره علي الموقع الإلكتروني للهيئة وعلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. ومن ناحية أخري, قررت هيئة الرقابة المالية الموحدة بشأن قواعد تداول الأوراق المالية غير المقيدة بنظام القبول الآلي للأوامر, الالتزام بأن تعلن البورصة عن الأوراق المالية المسموح بتداولها من خلال هذا النظام وعلي شركات السمسرة إبلاغ عملائها بخصائص التعامل بهذا النظام والأوراق المالية المسموح التعامل عليها من خلاله. وتضمن شركات السمسرة سلامة عمليات التداول التي تجريها, ومطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات الحاكمة وعلي الأخص التحقق من شخصية العميل وسند ملكيته للورقة المالية وصفته وأهليته للتصرف فيها, و التأكد من أن التعامل يتم علي أوراق مالية سليمة وعلي نحو خال من الغش والنصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية. كما قررت الهيئة أنه علي شركات السمسرة التحقق من أن أوامر العملاء الصادرة لها للتعامل علي هذه الأوراق مطابقة للنموذج المعد من البورصة والذي يجب أن يتضمن بيانا بالمخاطر المرتبطة بالتعامل من خلال النظام المذكور وعلي الأخص فيما يتعلق بعدم انطباق قواعد الإفصاح المطبقة علي الأوراق المالية المقيدة بجداول البورصة. وشددت الهيئة علي عدم فرض حدود سعرية ولا يتم حساب أسعار إقفال أو فتح لتلك الأوراق المالية, كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها علي أن تكون تسوية التعاملات التي تتم من خلال هذا النظام في اليوم الثالث من إجراء التعامل تي+3. ومن ناحية أخري, وبشأن قواعد الخبرة والكفاءة لممارسة نشاط شركات صانع السوق, أكدت هيئة الرقابة المالية الموحدة التزام الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق, ويشار لها فيما بعد بعبارة' صانع السوق' بأحكام قرار رئيس الهيئة رقم24 لسنة2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية وذلك فيما يتعلق بوظائف عضو مجلس الإدارة المنتدب, المراقب الداخلي, مدير المخاطر, المنفذ, والمدير المالي. كما يلتزم صانع السوق بالتحقق من توافر شروط الأمانة والنزاهة والخبرة والكفاءة فيمن يختاره لشغل الوظائف اللازمة لممارسة النشاط, وإخطار الهيئة بأسمائهم وخبراتهم وتحديد دقيق لاختصاصاتهم وفقا لتعريفهم التوظيفي وعلي الأخص فيما يتعلق بوظائف مدير العمليات, مسئول التسويات الورقية, مسئول التسويات النقدية, و المسئول عن النظم الإلكترونية. وأوضحت الهيئة أنه يجب علي صانع السوق تجهيز مقره بكافة التجهيزات المادية والفنية والإلكترونية اللازمة لممارسة النشاط وفقا للمواصفات المعتمدة من الهيئة.