تنفرد الاهرام المسائي بنشر النسخة النهائية المطروحة للعرض وإبداء الرأي بين الناشرين حول مشروع قواعد ممارسة مهنة النشر والتي تقام حولها ندوة لإقرارها يوم الأحد المقبل بمقر الإتحاد. ومن أهداف الإتحاد الأولي وفقا لتصريحات رئيس الإتحاد المهندس عاصم شلبي وضع القواعد المنظمة لعملية النشر لا سيما أن أعراف النشر ظلت طيلة الفترة منذ صدور قانون اتحاد الناشرين عام1965 حتي الآن عام2012 غير مكتوبة. * وأوضح أن من أهم المشكلات التي كانت تواجه الإتحاد أن الناشرين لم يكن لهم عقد نشر نموذجي يرجع اليه لحسم ما قد يرد في بعض العقود من تغول طرف من طرفي عملية النشر ومن جهل بعض الناشرين والمؤلفين والقانونيين غير المتخصصين في حقوق المؤلف بأصول المهنة. * وفي السنوات الأخيرة بدأ عدد من الناشرين يطالبون بتحرير هذه القواعد والأعراف في وثيقة واحدة مكتوبة يرجع اليها الناشرون سواء كانوا مبتدئين أو قدامي, ويستند اليها القاضي في إصدار أحكامه, ويستنير بها المشرع في تعديل التشريعات الخاصة بالمهنة. لكن قرر عدد من الناشريين في إجتماع اقيم في يونيو الماضي حسم مسألة تحرير هذه القواعد كتابة. وتوافق الناشرون حول الأعراف والقواعد التالية. أولها أن الناشر هو شخص اعتباري يشترط ان يكون مقيدا بسجلات اتحاد الناشرين ويقوم بنشر أي محتوي بأي طريقة من طرق النشر, ويجب أن تتوافر لديه خبرة في طريقة نشر هذا المحتوي وأيضا خبرة في توزيعه وتسويقه, ولابد أن تصاغ كل معاملة بين الناشر والمؤلف في عقد نشر. * يؤكد الإتحاد أن رقم الإيداع والترقيم الدولي والفهرسة أثناء النشر التزام نص عليه القانون ويحصل عليه الناشر أو المؤلف أو الطابع ولا يعد دليلا علي صدور كتاب بالفعل, وإنما الدليل علي ذلك وجود الكتاب نفسه أو إيداع النسخ القانونية لدي دار الكتب والوثائق القومية. * ومن القواعد ايضا أن عنوان المصنف ملك للمؤلف لا يجوز للناشر استغلاله في مصنفات أخري, وعنوان السلسلة ملك للناشر لا يجوز للمؤلف استغلاله في مصنفات أخري, وتحديد سعر بيع المصنف حق للناشر وحده, وإذا نص علي تحديده في العقد ورغب الناشر لأسباب مفهومة في تعديله يجوز له تعديله علي أن يخطر المؤلف بهذا التعديل خلال شهر دون أن يكون للمؤلف حق الاعتراض علي ذلك. * كما أن الأخطاء في مضمون المصنف مسئولية المؤلف وحده, والمؤلف مسئول مدنيا وجنائيا عن أي مخالفة أو اعتداء علي حقوق الغير احتوي عليها المصنف دون أدني مسئولية علي الناشر. * وسعر بيع المصنف للجمهور عادة ما يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف أو أقل أو أكثر من سعر التكلفة, ويتوقف تحديد السعر علي رؤية الناشر وتجارية المصنف وشهرة المؤلف والجمهور الذي يخاطبه. * كما إهتم مشروع قواعد المهنة بما جري عليه العرف عند التحاسب مع المؤلف, ومنها يتم خصم كل النسخ المجانية مثل نسخ الإيداع في دار الكتب ونسخ هدايا للمؤلف بحد اقصي1% ونسخ هدايا للصحفيين للتغطية الإعلامية بحد أقصي1%, نسخ عينات للفسح والرقابة في بعض الدول العربية, نسخ عينات للتسويق والترويح للكتاب بحد اقصي2%, والهالك القانوني السنوي بحد أقصي3% من الكمية موضوع التحاسب ما لم يتفق علي خلاف ذلك. ويسلم كشف حساب للمؤلف متضمنا عددا من العناصر هي تاريخ صدور المصنف والكمية المطبوعة بعد خصم ما ورد في البند أولا, والنسخ المباعة في نهاية فترة المحاسبة, ومستحقات المؤلف عن عما تم بيعه, والرصيد المتبقي من المصنف والذي يعتبر أساسا لكشف الحساب التالي, وجري العرف علي ان يتم التحاسب مرة كل عام. امتناع الناشر عن نشر المصنف بعد مضي المهلة الزمنية المنصوص عليها في العقد يعطي المؤلف الحق في طلب تعويض يتراوح من10% إلي30% من المبلغ الذي كان سيحصل عليه من طبعة واحدة من هذا المصنف. * أما بالنسبة للمعارض الخارجية فيجوز للناشر نظرا للمصاريف العالية التي يتحملها في المشاركة في المعارض والشحن, يجوز له أن يبيع المصنفات المتعاقد عليها بأسعار زائدة علي سعر البيع المنصوص عليه في العقد دون أن يستتبع ذلك زيادة حق المؤلف المالي المنصوص عليه في العقد. والكتب الخارجية علي كتب وزارة التربية والتعليم لا تعد مصنفات مشتقة من كتاب الوزارة المدرسي وإنما تعد مصنفات مستقلة وضعت علي المنهج الذي وضعته وزارة التربية والتعليم, وصاحب حقوق المؤلف عليها هو من يؤلفها. والمصنفات التي تسقط في الملك العام بعد50 عاما من وفاة المؤلف أو تاريخ نشرها يسقط فقط شق الاستغلال المالي لها أما الحق الأدبي منها فهو أبدي فلا يجوز المساس به. والعقود التي تحرر بين الناشر والمؤلف تخضع في بنودها وفي تفسيرها للقانون المصري وجري العرف منذ عام1965 وحتي الآن علي أن لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين هي الخبير في حقوق المؤلف في حال حدوث نزاع في بنود العقد أو تفسيره أو في أعراف المهنة.