اكد فقهاء دستوريون أن مشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب إلي البرلمان بشأن منع فلول النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية غير دستوري, واعتبروا انه عبث وإساءة للمشروع والمبادئ الدستورية العامة, ومخالفا للدستور المؤقت, واحكام القانون الدولي العام لحقوق للانسان المتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقالوا إن الإعلان الدستوري نص علي أن المصريين أمام القانون سواء يتساوون في الحقوق والواجبات ولايجوز تفصيل دستور ضد شخص معين لان ذلك يعتبر شخصنة للقانون. ووصف الدكتور ابراهيم درويش الفقيه الدستوري مشروع القانون بانه معيب دستوريا وغير قانوني, وقال ان المادة(26) من الإعلان الدستوري حددت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ومن بعدها المادتان28,27 لرسم الخطوات والإجراءات والطعون لقرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. واضاف ان الإعلان الدستوري نص علي أن المصريين أمام القانون سواء اي متساوون في الحقوق والواجبات, مشيرا الي انه لايجوز تفصيل دستور ضد شخص معين لان هذا يعتبر شخصنة للقانون وغير جائز قانونيا او تشريعيا. وتابع: اي مشروع قانون خاص بانتخابات الرئاسة لابد ان يتم عرضه اولا علي المحكمة الدستورية العليا طبقا للقانون رقم174 لسنة2005 مؤكدا ان المقترح المقدم من الدكتور عمرو حمزاوي واخرين بان يتم وضع نص في ممارسة الحقوق السياسية لمنع ترشح بعض الاشخاص عبث واساءة للمشروع والمبادئ الدستورية العامة نظرا لتقديمه ضد شخص بعينه متسائلا: أين كانوا منذ أن ترشح الفريق أحمد شفيق. فيما وصف المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق مشروع القانون بانه معيب دستوريا ومخالف للدستور المؤقت واحكام القانون الدولي العام الانساني المتمثل في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكذلك الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لانه يتضمن حرمان من شغلوا مناصب معينة ومحددة من الحقوق السياسية دون ان يشترط ارتكابهم جريمة من جرائم الفساد او الاستبداد مع قادة النظام السابق. اضاف: ان ثبوت الاتهام علي مثل هذه الشخصيات يكون من خلال تحقيق تجربه النيابة العامة او حكم من المحكمة المختصة مثل قانون الغدر او ان يتم بواسطة لجنة يرأسها قضاة, موضحا ان مشروع القانون لايتضمن الا الاكتفاء بالوصف الوظيفي دون ثبوت اي اتهام. بينما قال الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة القاهرة انه توجد بعض شبهات عدم الدستورية لكنها ليست قوية, موضحا ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يكون لاسباب محددة وان يصدر بها حكم من المحكمة المختصة بهذا الامر, مشيرا الي ان الحديث عن تولي مناصب دون ثبوت اي جرائم امر وارد.