يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المرسوم بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم174 لسنة2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية. وصرح المستشار د. محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية ل الأهرام المسائي بأنه بعد موافقة مجلس الوزراء اليوم علي هذا المرسوم بقانون سيتم عرضه علي المحكمة الدستورية العليا. كما اكدت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا ل الأهرام المسائي حتمية عرض هذا القانون علي الدستورية العليا لأن هناك رقابة مسبقة عليه قبل اقراره مشيرة الي ان المحكمة الدستورية العليا أقرت مبدأ دستوريا في غاية الأهمية وهو الرقابة اللاحقة أيضا علي قانون الانتخابات الرئاسية لأهمية هذا الموقع الخطير حتي لاتكون هناك فرصة للطعن بعدم دستوريته وينص مشروع القانون علي انه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشيح30 عضوا علي الاقل من الاعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري او ان يحصل المرشح علي تأييد ما لايقل عن30 الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في15 محافظة علي الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في اي من تلك المحافظات عن الف مؤيد وفي جميع الاحوال لايجوز ان يكون التأييد لأكثر من مرشح ولكل حزب من الاحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الاقل بطريق الانتخاب في اي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات ان يرشح احد اعضائه لرئاسة الجمهورية. ويلزم مشروع القانون اي مرشح بأن يقدم الي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال15 يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب بيانا يتضمن مجموع الايرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما انفقه منها علي الحملة الانتخابية ويتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة لمن يخالفه حيث نص علي انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن5 آلاف جنيه ولاتجاوز10 آلاف جنيه او بإحدي هاتين العقوبتين من أثبت علي خلاف الحقيقة في النموذج الخاص بتأييده للترشح طبقا لنص المادة11 من هذا القانون.