محافظ القليوبية يعقد أول اجتماع تنفيذي شامل ويؤكد: لا تهاون في مستوى الخدمات أو الانضباط    الصحة العالمية: ارتفاع الهجمات على قطاع الرعاية الصحية بأوكرانيا فى 2025    الجيل الديمقراطي: لقاء السيسي وبن سلمان ارتباط مصيري يُعيد ضبط بوصلة الأمن القومي العربي    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    الداخلية تكشف ملابسات واقعة التعدي على طالبة بالشرقية    ناقد فني: مسلسل صحاب الأرض تصدر الأخبار قبل عرضه وأغضب الإعلام الإسرائيلي    بسبب العنصرية ضد فينيسيوس| يويفا يعاقب لاعب بنفيكا مؤقتا    الثالثة له.. الغازي حكما لمباراة الزمالك أمام زد    كريم بدوي: التكنولوجيا مهمة في تعظيم الاستفادة من الفرص البترولية بخليج السويس    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    نقابة الصيادلة : قرار وزير الصحة بتكليف جزء من دفعة 2023 مخالف للقانون    ميرتس يرفض الإفصاح عن الأسماء التي يرشحها لخلافة شتاينماير في رئاسة ألمانيا    نجم الأهلي ضيف رامز جلال اليوم    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    محافظ الوادي الجديد تناقش إجراءات إنشاء المستشفى الجامعي بأحد المنشآت الشاغرة    تأجيل دعوى حماية أهرامات الجيزة من الحفلات الليلية    مطبخ المصرية بإيد بناتها.. رحلة عطاء تصنع الفرح على موائد رمضان بعروس الدلتا    النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لعصر التعليم الرقمي    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار نزع ملكية مدرسة المنيرة الابتدائية الرسمية للغات    انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري ب 6 أكتوبر والاستعانة بونش لإزالة الآثار.. صور    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    كوريا الشمالية.. إعادة انتخاب كيم جونج أون زعيما للحزب الحاكم    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    الإسماعيلي يجدد الثقة فى طارق العشري    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    هل الغيبة والنميمة تبطل الصيام في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    للنصب على المواطنين.. حبس المتهم بإدارة كيان وهمي بمدينة نصر    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    المسرح القومي يقدم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان    تحديد موقف الأنجولي شيكو بانزا من لقاء الزمالك وزد في الدوري    كبار القراء ونجوم «دولة التلاوة» يواصلون إحياء ليالي رمضان في المساجد الكبرى    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    جوتيريش يندد بتصاعد «شريعة القوة» في العالم    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    حافظ الشاعر يواصل كتابة سلسلة مقالاته بعنوان: "رمضان... حين يعود القلب إلى الحياة"..رمضان وإدارة الوقت... كيف نربح أعمارنا فى شهر البركة؟    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    الأوبرا تطلق لياليها الرمضانية فى القاهرة والإسكندرية    تموين المنيا: خطة متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    بالأسماء، 20 شخصًا يتنازلون عن الجنسية المصرية    جمال العدل: يسرا صديقة العائلة قبل أن تكون نجمة في أعمالنا    ماجد الكدواني: «كان ياما كان» يسلط الضوء على التأثير النفسي للطلاق    العشري: لم ننسحب أمام دجلة.. وما حدث كان رسالة اعتراض على الظلم التحكيمي    استشاري مناعة يوضح دور الصيام في تعزيز كفاءة الجهاز المناعي (فيديو)    إحالة عاطلين للجنايات بتهمة التنقيب غير المشروع عن الآثار في المطرية    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    مقتل أكثر من 80 شخصًا فى غارات جوية باكستانية على معسكرات طالبان    إصابة سيدة أشعل زوجها النار في جسدها بالفيوم    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون انتخاب رئيس الجمهورية خلال ساعات

أكد المجلس الاستشاري أن المجلس العسكري سيصدر مرسوما بقانون للانتخابات الرئاسية خلال ساعات حيث يتضمن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية تمهيدا للعمل به في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من خلال الدراسة التي قدمها الدكتور أحمد كمال أبو المجد وتناول فيها معايير اختيار أعضاء الجمعيات التأسيسية للدستور في‏14‏ دولة
وكشف الدكتور عبد الله المغازي عضو المجلس الاستشاري أنه تم تعديل‏14‏ مادة في قانون انتخاب رئيس الجمهورية رقم‏(174)‏ لسنة‏2005‏ بما يضمن تسهيل الإجراءات علي المرشحين للرئاسة وتغليظ العقوبات علي من يقومون بعمليات تزوير خلال المعركة الانتخابية‏.‏
وأكد المغازي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن تلك التعديلات أرسلها المجلس الاستشاري للمجلس العسكري الذي أرسلها بدوره لمجلس الوزراء تمهيدا لإصدار مرسوم بقانون بشأن تلك التعديلات‏.‏
وأوضح أن المواد التي تم تعديلها هي‏(2‏ و‏3‏ و‏5‏ و‏7‏ و‏11‏ و‏12‏ و‏14‏و‏23‏ و‏26‏ و‏28‏ و‏30‏ و‏33‏ و‏37‏ و‏52),‏ مشيرا إلي أن المادة‏(2)‏ من القانون تنص علي حصول المرشح علي موافقة‏30‏ عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أو الحصول علي موافقة أو تأييد ما لا يقل عن‏30‏ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب ب‏15‏ محافظة علي ألا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن‏1000‏ مواطن ممن لهم حق الانتخاب‏,‏وفي جميع الأحوال لا يجوز التأييد لأكثر من مرشح حيث كانت قبل التعديل تنص علي أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات‏,‏ علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب‏,‏ وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري‏,‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس‏,‏ ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية
أما بالنسبة للمادة‏(3)‏ فتنص علي أن من حق أي حزب له مقعد في البرلمان أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية حيث كانت قبل التعديل تنص علي أن للأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي‏5%‏ علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العلياوفقا لنظامها الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
وأشار إلي أن المادة‏(5)‏ المتعلقة بتشكيل الانتخابات الرئاسية تنص علي أن تكون رئاسة اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب محكمة النقض وأقدم نواب محكمة رئيس مجلس الدولة حيث كانت قبل التعديل تنص علي أن تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة‏76‏ من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة‏.‏ وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض‏,‏ وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏,‏ بالاضافة إلي خمس من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد‏,‏ يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين‏,‏ وذلك لمدة خمس سنوات‏,‏ ويختار كل من المجلسين عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين‏,‏ علي أن يبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري رئيس اللجنة العليا بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة‏,‏ ويتولي رئيس اللجنة دعوتها إلي الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه‏,‏ وفي حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها‏,‏ وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة من ذات المحكمة‏,‏ وعند وجود المانع لدي أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته‏,‏ وفي حالة وجود المانع لدي أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم‏,‏ وإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقي مدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.