أكد المجلس الاستشاري أن المجلس العسكري سيصدر مرسوما بقانون للانتخابات الرئاسية خلال ساعات حيث يتضمن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية تمهيدا للعمل به في الانتخابات الرئاسية المقبلة. من خلال الدراسة التي قدمها الدكتور أحمد كمال أبو المجد وتناول فيها معايير اختيار أعضاء الجمعيات التأسيسية للدستور في14 دولة وكشف الدكتور عبد الله المغازي عضو المجلس الاستشاري أنه تم تعديل14 مادة في قانون انتخاب رئيس الجمهورية رقم(174) لسنة2005 بما يضمن تسهيل الإجراءات علي المرشحين للرئاسة وتغليظ العقوبات علي من يقومون بعمليات تزوير خلال المعركة الانتخابية. وأكد المغازي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن تلك التعديلات أرسلها المجلس الاستشاري للمجلس العسكري الذي أرسلها بدوره لمجلس الوزراء تمهيدا لإصدار مرسوم بقانون بشأن تلك التعديلات. وأوضح أن المواد التي تم تعديلها هي(2 و3 و5 و7 و11 و12 و14و23 و26 و28 و30 و33 و37 و52), مشيرا إلي أن المادة(2) من القانون تنص علي حصول المرشح علي موافقة30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أو الحصول علي موافقة أو تأييد ما لا يقل عن30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب ب15 محافظة علي ألا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن1000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب,وفي جميع الأحوال لا يجوز التأييد لأكثر من مرشح حيث كانت قبل التعديل تنص علي أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات, علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب, وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري, وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل, ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس, ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية أما بالنسبة للمادة(3) فتنص علي أن من حق أي حزب له مقعد في البرلمان أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية حيث كانت قبل التعديل تنص علي أن للأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي5% علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشوري, أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العلياوفقا لنظامها الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. وأشار إلي أن المادة(5) المتعلقة بتشكيل الانتخابات الرئاسية تنص علي أن تكون رئاسة اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب محكمة النقض وأقدم نواب محكمة رئيس مجلس الدولة حيث كانت قبل التعديل تنص علي أن تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة76 من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة. وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة, بالاضافة إلي خمس من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد, يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين, وذلك لمدة خمس سنوات, ويختار كل من المجلسين عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين, علي أن يبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري رئيس اللجنة العليا بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة, ويتولي رئيس اللجنة دعوتها إلي الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه, وفي حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها, وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة من ذات المحكمة, وعند وجود المانع لدي أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته, وفي حالة وجود المانع لدي أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم, وإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقي مدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع.