ب«زفة روحية».. تطييب رفات القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ب«كاتدرائية الإسكندرية»    البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رعوية استمرت أسبوعين    الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ بابا الفاتيكان الجديد: نصلي للرب أن يمنحه نعمة وحكمة    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    أمل عمار تشارك في اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة    مستأجرو "الإيجار القديم": دفعنا "خلو" عند شراء الوحدات وبعضنا تحمل تكلفة البناء    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    أسعار البنزين والسولار وأسطوانة البوتجاز اليوم الجمعة 9 مايو 2025    المرور يغلق كوبرى 26 يوليو 10 أيام بسبب أعمال تطوير أعلى شارع السودان بالجيزة    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    وزير الزراعة: نشهد زيادة 10% في إنتاجية فدان القمح.. وتوريد 1.6 مليون طن حتى اليوم    «الاتصالات» : 90 يوم صلاحية استخدام تطبيق محافظ المحمول على الهواتف    سفير باكستان لدى مصر: باكستان دولة مسلمة ولا تقبل العدوان    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: ترامب قرر قطع الاتصال بنتنياهو    دول البلطيق ترفض مرور طائرة رئيس وزراء سلوفاكيا المتجهة إلى موسكو بأجوائها    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    بهدف قاتل أمام فيورنتينا، الزلزولي يقود ريال بيتيس لنهائي دوري المؤتمر الأوروبي    رياضة ½ الليل| انتصار أهلاوي بالأربعة.. الزمالك ينتقد رسميا.. صفقات وبرونزية بيضاء.. بيسيرو مخدش فلوسه.. وهدف عالمي لوسام    "الدوري سيكون في الجزيرة".. تعليق قوي من وسام أبو علي بعد فوز الأهلي على المصري برباعية    الأهلي يقترب من الإتفاق مع جوميز.. تفاصيل التعاقد وموعد الحسم    هل يضم الرمادي زيزو لقائمة الزمالك ضد سيراميكا؟.. إعلامي يجيب    ليفربول يطمع في التعاقد مع ألفاريز    وسام أبو علي: سنفعل كل شئ ممكن للفوز بالدوري    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    غرق شاب في ترعة شرق الإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    عميد علوم الزقازيق بعد بيان النيابة: انتظار نتائج التحقيقات «واجب وطني» في مثل هذه القضايا    وهم الثراء السريع.. ضبط 29 شخصًا قبل هجرة غير شرعية من ميناء بورسعيد    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «من غير خناق».. 6 حيل ذكية تمكنك من أخذ حقك من زوجك «البخيل» لتعيشي براحة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    منافسات قوية فى الدورى الممتاز للكاراتيه بمشاركة نجوم المنتخب    مصرع شخصين فى حادث تصادم سيارتين بسوهاج    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    من أول نظرة وما كملش 10 أيام، مايان السيد تروي قصة حب خاطفة مع شاب هندي (فيديو)    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    اكتشاف إنزيم هام من فطر الاسبرجليس لتقليل كمية الكوليستيرول فى الدم    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    رابط نتيجة الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون انتخاب رئيس الجمهورية خلال ساعات

أكد المجلس الاستشاري أن المجلس العسكري سيصدر مرسوما بقانون للانتخابات الرئاسية خلال ساعات حيث يتضمن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية تمهيدا للعمل به في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من خلال الدراسة التي قدمها الدكتور أحمد كمال أبو المجد وتناول فيها معايير اختيار أعضاء الجمعيات التأسيسية للدستور في‏14‏ دولة
وكشف الدكتور عبد الله المغازي عضو المجلس الاستشاري أنه تم تعديل‏14‏ مادة في قانون انتخاب رئيس الجمهورية رقم‏(174)‏ لسنة‏2005‏ بما يضمن تسهيل الإجراءات علي المرشحين للرئاسة وتغليظ العقوبات علي من يقومون بعمليات تزوير خلال المعركة الانتخابية‏.‏
وأكد المغازي في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أن تلك التعديلات أرسلها المجلس الاستشاري للمجلس العسكري الذي أرسلها بدوره لمجلس الوزراء تمهيدا لإصدار مرسوم بقانون بشأن تلك التعديلات‏.‏
وأوضح أن المواد التي تم تعديلها هي‏(2‏ و‏3‏ و‏5‏ و‏7‏ و‏11‏ و‏12‏ و‏14‏و‏23‏ و‏26‏ و‏28‏ و‏30‏ و‏33‏ و‏37‏ و‏52),‏ مشيرا إلي أن المادة‏(2)‏ من القانون تنص علي حصول المرشح علي موافقة‏30‏ عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري أو الحصول علي موافقة أو تأييد ما لا يقل عن‏30‏ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب ب‏15‏ محافظة علي ألا يقل عدد المؤيدين في كل محافظة عن‏1000‏ مواطن ممن لهم حق الانتخاب‏,‏وفي جميع الأحوال لا يجوز التأييد لأكثر من مرشح حيث كانت قبل التعديل تنص علي أنه يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات‏,‏ علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب‏,‏ وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري‏,‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس‏,‏ ولا يجوز لأي من هؤلاء الأعضاء أن يؤيد أكثر من مرشح واحد لرئاسة الجمهورية
أما بالنسبة للمادة‏(3)‏ فتنص علي أن من حق أي حزب له مقعد في البرلمان أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية حيث كانت قبل التعديل تنص علي أن للأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي‏5%‏ علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العلياوفقا لنظامها الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏
وأشار إلي أن المادة‏(5)‏ المتعلقة بتشكيل الانتخابات الرئاسية تنص علي أن تكون رئاسة اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب محكمة النقض وأقدم نواب محكمة رئيس مجلس الدولة حيث كانت قبل التعديل تنص علي أن تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة‏76‏ من الدستور برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة‏.‏ وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض‏,‏ وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏,‏ بالاضافة إلي خمس من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد‏,‏ يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين‏,‏ وذلك لمدة خمس سنوات‏,‏ ويختار كل من المجلسين عددا مساويا من الأعضاء الاحتياطيين‏,‏ علي أن يبلغ رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشوري رئيس اللجنة العليا بأسماء من تم اختيارهم خلال سبعة أيام من تاريخ العمل بهذا القانون أو انتهاء مدة عضويتهم باللجنة‏,‏ ويتولي رئيس اللجنة دعوتها إلي الاجتماع خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه‏,‏ وفي حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها‏,‏ وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة من ذات المحكمة‏,‏ وعند وجود المانع لدي أحد أعضاء اللجنة من الهيئات القضائية يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته‏,‏ وفي حالة وجود المانع لدي أحد الأعضاء من الشخصيات العامة يحل محله أحد الأعضاء الاحتياطيين بحسب ترتيب اختيارهم‏,‏ وإذا كان المانع دائما يكون الحلول لباقي مدة العضو الذي وجد لديه هذا المانع‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.