ألبانيزي: أمريكا لم تطلب من أستراليا المساعدة في السيطرة على مضيق هرمز    وفاة المغنية الهندية آشا بوسلي عن 92 عاما    ترامب: واشنطن ستعمل على إعادة فتح مضيق هرمز    ترامب: إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا.. ولا أهتم إن كانت ستعود للمفاوضات مرة أخرى    إصابة جنديين إسرائيليين بعد إطلاق صواريخ من لبنان    حريق هائل يلتهم معرض أجهزة كهربائية في قليوب.. والحماية المدنية تسيطر| صور    الكهرباء تعزز قدراتها النظيفة.. مشروعات جديدة تدخل الخدمة وخطة موسعة لترشيد الاستهلاك    فرنش مونتانا يحيي حفل العين السخنة مع تامر حسني    «الصحة» توجه رسائل هامة: خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية    الأرصاد تحذر: طقس الإثنين شديد الحرارة على هذه المناطق    بأكثر من 2% للأونصة.. الذهب يهبط في المعاملات الفورية    فرص عمل متميزة بقطاع الصحة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    محمد علي خير: أزمة النفقة سببها ذكور وليسوا رجالا يمتنعون عن سداد حقوق أطفالهم    العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية صدقا بالدقهلية    رويترز: تراجع الذهب أكثر من 2% في المعاملات الفورية    استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: الحصار الأمريكي لمضيق هرمز عقاب جماعي.. وسيؤدي لنتائج أسوأ    ليلة شم النسيم، الأمن يمنع المواطنين من حرق دمية "الألنبي" في الإسماعيلية (صور)    الأرقام صادمة.. لن تصدق أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية    الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة معروب جنوبي لبنان    محمد علي خير يشيد بخدمات وزارة الصحة بعد اختبار الخط الساخن للصحة النفسية على الهواء: خطوة إيجابية    صحة المنيا: تقديم خدمات طبية ل 3284 مواطنًا خلال إجازة عيد القيامة    غرق سيدة بترعة اللوزامية بمركز ميت غمر بالدقهلية    شعبة الأسماك عن وصول الفسيخ ل 700 جنيه: زيادات البنزين وراء ارتفاع الأسعار.. والمستهلك يتحمل التكلفة    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس ضربات محدودة لإيران والحصار البحري خيار مطروح    تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد    تعديل مواعيد رحلات قطار العاصمة "LRT" بمناسبة إجازة شم النسيم.. اليوم    مصر للطيران تستأنف رحلاتها إلى العراق غدا    محمد عبد الجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين" وسيد عبد الحفيظ مخطئ    عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الVAR    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    عصام عبد الفتاح: يجب على أوسكار إعطاء دروس كثيرة للحكام فى حالات لمسة اليد    السيطرة على حريق مخزن قطع غيار سيارات فى السلام دون إصابات    إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى العمرانية    خبير لوائح: قانون كرة القدم يحصن قرارات الحكم ويمنع الاستماع لتسجيلات الفار    إبراهيم ضيف: الطاقة الشمسية سلاح السيادة في مواجهة حروب البترول    انقطاع المياه عن المنزلة وضعفها بالمطرية لمدة 16 ساعة الأربعاء المقبل    فخري الفقي: 1.1 تريليون جنيه عجز بالموازنة الجديدة يتم تغطيته بالاقتراض    الأنبا بولا: عيد القيامة رسالة حب وسلام وتجديد للرجاء في قلوب المصريين    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    أحمد عيد: محمود حميدة وزينة معايا في محطتى السينمائية المقبلة    شعبة الأجهزة الكهربائية تنصح: لا تشتروا إلا فى هذا التوقيت    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    نادر السيد: اسكواد الزمالك كفريق أفضل من الأهلى والأبيض الأقرب للدورى    سموحة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته مع الأهلي    الداخلية تكشف زيف "إضراب محجوز الشرقية": أكاذيب إخوانية لإثارة البلبلة    قلة التركيز والحركة وانخفاض الصوت.. استشاري طب نفسي يوضح علامات مريض الاكتئاب    "صحة المنوفية" تُشارك الإخوة الأقباط احتفالات الأعياد بفرق المبادرات داخل الكنائس    حين يتحول الألم إلى عرض مباشر: قراءة نفسية وأخلاقية في ظاهرة الانتحار العلني    التعليم في طريقه للتغيير.. حقوق الإنسان تدخل الفصول من أوسع أبوابها    محبة المصريين    امرأة جاءها الحيض قبل صلاة الوتر.. ماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    شاهد الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة HD    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد40‏ ألف مواطن شرط لترشيح المستقل للرئاسة
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 02 - 2011

متابعة‏:‏عبد المعطي أحمد: دعت اللجنة الدستورية والتشريعية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إلي إلغاء نسبة الخمسين في المائة من العمال والفلاحين في عضوية مجلس الشعب‏,‏ وإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء الإضافيين. واشترطت اللجنة في المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية أن يقدم قوائم تؤيد ترشيحه من أربعين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب قانونا وذلك من عشر محافظات‏,‏ وأن يكون مصدقا علي توقيعاتهم من أحد مكاتب الشهر العقاري ويزاد هذا العدد بنسبة عشر في المائة كل خمس سنوات‏.‏
وصرح الدكتور أحمد هندي عميد الكلية بأنه يكفي في شأن المرشح الحزبي أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ وطالبت اللجنة بأن تجري الانتخابات الرئاسية علي مدي ثلاثة أيام سواء في الجولة الأولي أو جولة الإعادة‏,‏ وذلك تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الهيئات القضائية بواقع قاض علي الأقل لكل لجنة فرعية‏.‏
وطالبت أيضا بكفالة حق المصريين المقيمين بالخارج في ممارسة حق الانتخاب‏,‏ وإلغاء لجنة الانتخابات الرئاسية‏,‏ وأن يحل محلها في الإشراف علي الانتخابات الرئاسية المحكمة الدستورية العليا التي تتولي تلقي طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط‏,‏ واعتماد تقسيم اللجان الانتخابية العامة والفرعية‏,‏ وتلقي قوائم أعضاء الهيئات القضائية وتعتمد توزيعهم علي اللجان الفرعية‏,‏ وتفصل في الطعون المقدمة إليها من أي من المرشحين‏,‏ وذلك في ميعاد لا يتجاوز ثمانيا وأربعين ساعة من تقديمها‏,‏ وتشرف علي فرز أوراق الاقتراع وتعلن نتيجة الانتخاب الرئاسي‏.‏
أما فيما يتعلق بمدة رئاسة الجمهورية فقد اقترحت اللجنة أن تكون خمس سنو ات‏,‏ ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة إضافية و احدة و تالية مباشرة‏.‏
و حول حق المواطنين في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب طالبت اللجنة بحذف كلمة مجلس الشوري نظرا لاتفاق أغلبية أعضاء اللجنة علي إلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب كمجلس نيابي وحيد طبقا لما سيأتي في المادة التالية‏,‏ وحذف عبارة كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة‏(‏ كوتة المرأة‏),‏ والنص علي الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية المغلقة التي تعدها الأحزاب السياسية‏,‏ ويحق للمرشحين المستقلين إعداد قوائم خاصة بهم‏.‏
أما المادة‏(68)‏ الخاصة بتولي مجلس الشعب سلطة التشريع فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغتها علي نحو يؤكد استبعاد مجلس الشوري تماما وإلغاءه ومن ثم تعاد صياغة بداية المادة كما يلي‏:‏ يتولي مجلس الشعب وحده سلطة التشريع‏....‏ ويستتبع ذلك إلغاء الفصل الأول من الباب السابع من الدستور الخاص بمجلس الشوري‏,‏ وتبرير ذلك هو أن تجربة مجلس الشوري لم تكن ناجحة لعدم إسهامه في تحقيق أي تقدم ديمقراطي وسياسي‏.‏ واتفقت اللجنة بإجماع أعضائها علي تعديل المادة‏(88)‏ علي نحو لا يجيز إجراء انتخاب مجلس الشعب في يوم واحد‏,‏ مما استتبع اقتصار الإشراف القضائي علي اللجان العامة دون اللجان الفرعية التي يتم فيها الاقتراع فعليا‏,‏ مما يجعله إشرافا منقوصا وغير جدي‏.‏ وبناء عليه انتهت اللجنة في هذا الشأن إلي ما يلي‏:‏
‏.1‏ الاستبدال بعبارة ويجري الاقتراع في يوم واحد العبارة التالية ويجري الاقتراع في عدد من الأيام يحدده القانون بما لا يقل عن ثلاثة أيام‏.‏
‏.2‏ يجري الانتخاب تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية علي مستوي اللجان العامة واللجان الفرعية‏.‏
‏.3‏ إلغاء ما تضمنته المادة من النص علي إشراف اللجنة العليا علي الانتخابات‏,‏ فلا داعي لوجودها مع تحقق الإشراف القضائي الكامل في جميع اللجان الفرعية‏.‏
أما المادة‏(39)‏ الخاصة باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه‏,‏ فقد اقترحت اللجنة أن يكون نصها كالتالي‏:‏ يتولي الفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية مجلس الشعب إحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة‏,‏ ويكون ميعاد الطعن أمامها عشرين يوما تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏
وحول المادة‏(5)‏ الخاصة بحرية تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ قالت اللجنة‏:‏ في الفقرة الثالثة من هذه المادة المضافة في التعديل الدستوري السابق لعام‏2007,‏ عبارة ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أو أساس ديني وتري اللجنة الاكتفاء بعبارة علي أساس ديني وحذف العبارة السابقة وهي علي أية مرجعية دينية‏.‏
ورأت اللجنة تعديل المادة‏(731)‏ لأنها أسقطت كل دور للحكومة في السلطة التنفيذية رغم أنها جناحها الثاني‏,‏ ولذلك تقترح إعادة صياغتها وتعديلها كما يلي‏:‏ يتولي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية ويمارسانها علي الوجه المبين في الدستور‏.‏
وتري اللجنة أنه بناء علي ما سبق يجب إلغاء المادة‏(831)‏ المقترح تعديلها تعطي الحكومة أو مجلس الوزراء حق الاشتراك في ممارسة السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية‏,‏ فالمادة‏(183)‏ تصبح لا ضرورة لها لأنها تكون مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي تضمنتها المادة‏(137)‏ المقترح تعديلها‏.‏ وحول المادة‏(141)‏ الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء‏,‏ قالت اللجنة إن العبارة الأولي من هذه المادة وهي يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يجب أن يضاف إليها‏:‏ علي أن يلتزم باحترام الأغلبية البرلمانية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.