لتقصيرها في حق أسرتها.. ليلى علوي تبكي أمام الجمهور في مهرجان الإسكندرية السينيمائي الدولي    من أصل 18 ألف شاحنة ..الاحتلال أدخل إلى غزة 10% فقط من الشاحنات خلال سبتمبر    حقيقة رحيل محمد عواد عن الزمالك في الانتقالات الشتوية    العريش بين الإدارة الدولية والسيادة الوطنية.. هل تُباع سيناء بالتقسيط في صفقة ترامب؟    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    24 تريليون دولار قيمة اقتصاد المحيطات.. وارتفاع حموضة المحيط سابع اختراق في حدود الطبيعة وتهدد الأنواع البحرية    وزارة البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات    بسبب وقائع شغب.. محافظ القليوبية يستبعد قيادات تعليمية بمدارس قليوب وميت حلفا    محمود كامل يعلن انضمامه لاعتصام صحفيي "الوفد" السبت المقبل: دعم الزملاء واجب نقابي وأخلاقي    بوتين: دول الناتو فى حالة حرب مع روسيا ولم تعد تخفى ذلك    شرطة مانشستر: المهاجم مواطن بريطاني من أصل سوري    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    وزارة العدل السورية تنفي صدور أحكام إعدام بحق مفتي سابق ومسؤولين في عهد الأسد    تركيا.. احتجاجات واسعة تندد باقتحام الاحتلال الصهيوني سفن "أسطول الصمود"    الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أستون فيلا يقهر فينورد على ملعبه في الدوري الأوروبي    شقيق عمرو زكي: اللاعب بخير وصحة جيدة.. ولا أعرف لماذا يرتبط اسمه بالمرض    رحلة تحولت إلى مأتم.. وفاة نجل طبيب وإصابة أسرته فى حادث بالطريق الإقليمى    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    ضبط عاطل وشقيقه بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار بالهرم    انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج    تموين مطروح تضبط 6.5 طن سولار وسلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حققت أهم وأحلى حاجة مع محمد رمضان    الفنانة شيرين تكشف تفاصيل إصابة قدمها وتجربة الألم أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    عالم بالأوقاف: الوطنية الصادقة لا تنفصل عن الدين.. وعبارة الغزالي تصلح شعاراً لعصرنا    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة في دمنهور    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد40‏ ألف مواطن شرط لترشيح المستقل للرئاسة
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 02 - 2011

متابعة‏:‏عبد المعطي أحمد: دعت اللجنة الدستورية والتشريعية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إلي إلغاء نسبة الخمسين في المائة من العمال والفلاحين في عضوية مجلس الشعب‏,‏ وإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء الإضافيين. واشترطت اللجنة في المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية أن يقدم قوائم تؤيد ترشيحه من أربعين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب قانونا وذلك من عشر محافظات‏,‏ وأن يكون مصدقا علي توقيعاتهم من أحد مكاتب الشهر العقاري ويزاد هذا العدد بنسبة عشر في المائة كل خمس سنوات‏.‏
وصرح الدكتور أحمد هندي عميد الكلية بأنه يكفي في شأن المرشح الحزبي أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ وطالبت اللجنة بأن تجري الانتخابات الرئاسية علي مدي ثلاثة أيام سواء في الجولة الأولي أو جولة الإعادة‏,‏ وذلك تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الهيئات القضائية بواقع قاض علي الأقل لكل لجنة فرعية‏.‏
وطالبت أيضا بكفالة حق المصريين المقيمين بالخارج في ممارسة حق الانتخاب‏,‏ وإلغاء لجنة الانتخابات الرئاسية‏,‏ وأن يحل محلها في الإشراف علي الانتخابات الرئاسية المحكمة الدستورية العليا التي تتولي تلقي طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط‏,‏ واعتماد تقسيم اللجان الانتخابية العامة والفرعية‏,‏ وتلقي قوائم أعضاء الهيئات القضائية وتعتمد توزيعهم علي اللجان الفرعية‏,‏ وتفصل في الطعون المقدمة إليها من أي من المرشحين‏,‏ وذلك في ميعاد لا يتجاوز ثمانيا وأربعين ساعة من تقديمها‏,‏ وتشرف علي فرز أوراق الاقتراع وتعلن نتيجة الانتخاب الرئاسي‏.‏
أما فيما يتعلق بمدة رئاسة الجمهورية فقد اقترحت اللجنة أن تكون خمس سنو ات‏,‏ ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة إضافية و احدة و تالية مباشرة‏.‏
و حول حق المواطنين في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب طالبت اللجنة بحذف كلمة مجلس الشوري نظرا لاتفاق أغلبية أعضاء اللجنة علي إلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب كمجلس نيابي وحيد طبقا لما سيأتي في المادة التالية‏,‏ وحذف عبارة كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة‏(‏ كوتة المرأة‏),‏ والنص علي الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية المغلقة التي تعدها الأحزاب السياسية‏,‏ ويحق للمرشحين المستقلين إعداد قوائم خاصة بهم‏.‏
أما المادة‏(68)‏ الخاصة بتولي مجلس الشعب سلطة التشريع فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغتها علي نحو يؤكد استبعاد مجلس الشوري تماما وإلغاءه ومن ثم تعاد صياغة بداية المادة كما يلي‏:‏ يتولي مجلس الشعب وحده سلطة التشريع‏....‏ ويستتبع ذلك إلغاء الفصل الأول من الباب السابع من الدستور الخاص بمجلس الشوري‏,‏ وتبرير ذلك هو أن تجربة مجلس الشوري لم تكن ناجحة لعدم إسهامه في تحقيق أي تقدم ديمقراطي وسياسي‏.‏ واتفقت اللجنة بإجماع أعضائها علي تعديل المادة‏(88)‏ علي نحو لا يجيز إجراء انتخاب مجلس الشعب في يوم واحد‏,‏ مما استتبع اقتصار الإشراف القضائي علي اللجان العامة دون اللجان الفرعية التي يتم فيها الاقتراع فعليا‏,‏ مما يجعله إشرافا منقوصا وغير جدي‏.‏ وبناء عليه انتهت اللجنة في هذا الشأن إلي ما يلي‏:‏
‏.1‏ الاستبدال بعبارة ويجري الاقتراع في يوم واحد العبارة التالية ويجري الاقتراع في عدد من الأيام يحدده القانون بما لا يقل عن ثلاثة أيام‏.‏
‏.2‏ يجري الانتخاب تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية علي مستوي اللجان العامة واللجان الفرعية‏.‏
‏.3‏ إلغاء ما تضمنته المادة من النص علي إشراف اللجنة العليا علي الانتخابات‏,‏ فلا داعي لوجودها مع تحقق الإشراف القضائي الكامل في جميع اللجان الفرعية‏.‏
أما المادة‏(39)‏ الخاصة باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه‏,‏ فقد اقترحت اللجنة أن يكون نصها كالتالي‏:‏ يتولي الفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية مجلس الشعب إحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة‏,‏ ويكون ميعاد الطعن أمامها عشرين يوما تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏
وحول المادة‏(5)‏ الخاصة بحرية تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ قالت اللجنة‏:‏ في الفقرة الثالثة من هذه المادة المضافة في التعديل الدستوري السابق لعام‏2007,‏ عبارة ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أو أساس ديني وتري اللجنة الاكتفاء بعبارة علي أساس ديني وحذف العبارة السابقة وهي علي أية مرجعية دينية‏.‏
ورأت اللجنة تعديل المادة‏(731)‏ لأنها أسقطت كل دور للحكومة في السلطة التنفيذية رغم أنها جناحها الثاني‏,‏ ولذلك تقترح إعادة صياغتها وتعديلها كما يلي‏:‏ يتولي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية ويمارسانها علي الوجه المبين في الدستور‏.‏
وتري اللجنة أنه بناء علي ما سبق يجب إلغاء المادة‏(831)‏ المقترح تعديلها تعطي الحكومة أو مجلس الوزراء حق الاشتراك في ممارسة السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية‏,‏ فالمادة‏(183)‏ تصبح لا ضرورة لها لأنها تكون مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي تضمنتها المادة‏(137)‏ المقترح تعديلها‏.‏ وحول المادة‏(141)‏ الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء‏,‏ قالت اللجنة إن العبارة الأولي من هذه المادة وهي يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يجب أن يضاف إليها‏:‏ علي أن يلتزم باحترام الأغلبية البرلمانية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.