«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأييد40‏ ألف مواطن شرط لترشيح المستقل للرئاسة
نشر في الأهرام اليومي يوم 20 - 02 - 2011

متابعة‏:‏عبد المعطي أحمد: دعت اللجنة الدستورية والتشريعية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية إلي إلغاء نسبة الخمسين في المائة من العمال والفلاحين في عضوية مجلس الشعب‏,‏ وإلغاء حق رئيس الجمهورية في تعيين عدد من الأعضاء الإضافيين. واشترطت اللجنة في المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية أن يقدم قوائم تؤيد ترشيحه من أربعين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب قانونا وذلك من عشر محافظات‏,‏ وأن يكون مصدقا علي توقيعاتهم من أحد مكاتب الشهر العقاري ويزاد هذا العدد بنسبة عشر في المائة كل خمس سنوات‏.‏
وصرح الدكتور أحمد هندي عميد الكلية بأنه يكفي في شأن المرشح الحزبي أن يكون أحد أعضاء الهيئة العليا للحزب وفقا لنظامه الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ وطالبت اللجنة بأن تجري الانتخابات الرئاسية علي مدي ثلاثة أيام سواء في الجولة الأولي أو جولة الإعادة‏,‏ وذلك تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الهيئات القضائية بواقع قاض علي الأقل لكل لجنة فرعية‏.‏
وطالبت أيضا بكفالة حق المصريين المقيمين بالخارج في ممارسة حق الانتخاب‏,‏ وإلغاء لجنة الانتخابات الرئاسية‏,‏ وأن يحل محلها في الإشراف علي الانتخابات الرئاسية المحكمة الدستورية العليا التي تتولي تلقي طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط‏,‏ واعتماد تقسيم اللجان الانتخابية العامة والفرعية‏,‏ وتلقي قوائم أعضاء الهيئات القضائية وتعتمد توزيعهم علي اللجان الفرعية‏,‏ وتفصل في الطعون المقدمة إليها من أي من المرشحين‏,‏ وذلك في ميعاد لا يتجاوز ثمانيا وأربعين ساعة من تقديمها‏,‏ وتشرف علي فرز أوراق الاقتراع وتعلن نتيجة الانتخاب الرئاسي‏.‏
أما فيما يتعلق بمدة رئاسة الجمهورية فقد اقترحت اللجنة أن تكون خمس سنو ات‏,‏ ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة إضافية و احدة و تالية مباشرة‏.‏
و حول حق المواطنين في الانتخاب والترشيح لعضوية مجلس الشعب طالبت اللجنة بحذف كلمة مجلس الشوري نظرا لاتفاق أغلبية أعضاء اللجنة علي إلغاء مجلس الشوري والاكتفاء بمجلس الشعب كمجلس نيابي وحيد طبقا لما سيأتي في المادة التالية‏,‏ وحذف عبارة كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة‏(‏ كوتة المرأة‏),‏ والنص علي الأخذ بنظام الانتخاب بالقوائم النسبية المغلقة التي تعدها الأحزاب السياسية‏,‏ ويحق للمرشحين المستقلين إعداد قوائم خاصة بهم‏.‏
أما المادة‏(68)‏ الخاصة بتولي مجلس الشعب سلطة التشريع فقد اقترحت اللجنة إعادة صياغتها علي نحو يؤكد استبعاد مجلس الشوري تماما وإلغاءه ومن ثم تعاد صياغة بداية المادة كما يلي‏:‏ يتولي مجلس الشعب وحده سلطة التشريع‏....‏ ويستتبع ذلك إلغاء الفصل الأول من الباب السابع من الدستور الخاص بمجلس الشوري‏,‏ وتبرير ذلك هو أن تجربة مجلس الشوري لم تكن ناجحة لعدم إسهامه في تحقيق أي تقدم ديمقراطي وسياسي‏.‏ واتفقت اللجنة بإجماع أعضائها علي تعديل المادة‏(88)‏ علي نحو لا يجيز إجراء انتخاب مجلس الشعب في يوم واحد‏,‏ مما استتبع اقتصار الإشراف القضائي علي اللجان العامة دون اللجان الفرعية التي يتم فيها الاقتراع فعليا‏,‏ مما يجعله إشرافا منقوصا وغير جدي‏.‏ وبناء عليه انتهت اللجنة في هذا الشأن إلي ما يلي‏:‏
‏.1‏ الاستبدال بعبارة ويجري الاقتراع في يوم واحد العبارة التالية ويجري الاقتراع في عدد من الأيام يحدده القانون بما لا يقل عن ثلاثة أيام‏.‏
‏.2‏ يجري الانتخاب تحت إشراف أعضاء الهيئات القضائية علي مستوي اللجان العامة واللجان الفرعية‏.‏
‏.3‏ إلغاء ما تضمنته المادة من النص علي إشراف اللجنة العليا علي الانتخابات‏,‏ فلا داعي لوجودها مع تحقق الإشراف القضائي الكامل في جميع اللجان الفرعية‏.‏
أما المادة‏(39)‏ الخاصة باختصاص مجلس الشعب بالفصل في صحة عضوية أعضائه‏,‏ فقد اقترحت اللجنة أن يكون نصها كالتالي‏:‏ يتولي الفصل في الطعون الخاصة بصحة عضوية مجلس الشعب إحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة‏,‏ ويكون ميعاد الطعن أمامها عشرين يوما تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏
وحول المادة‏(5)‏ الخاصة بحرية تكوين الأحزاب السياسية‏,‏ قالت اللجنة‏:‏ في الفقرة الثالثة من هذه المادة المضافة في التعديل الدستوري السابق لعام‏2007,‏ عبارة ولا تجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية علي أية مرجعية دينية أو أساس ديني وتري اللجنة الاكتفاء بعبارة علي أساس ديني وحذف العبارة السابقة وهي علي أية مرجعية دينية‏.‏
ورأت اللجنة تعديل المادة‏(731)‏ لأنها أسقطت كل دور للحكومة في السلطة التنفيذية رغم أنها جناحها الثاني‏,‏ ولذلك تقترح إعادة صياغتها وتعديلها كما يلي‏:‏ يتولي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء السلطة التنفيذية ويمارسانها علي الوجه المبين في الدستور‏.‏
وتري اللجنة أنه بناء علي ما سبق يجب إلغاء المادة‏(831)‏ المقترح تعديلها تعطي الحكومة أو مجلس الوزراء حق الاشتراك في ممارسة السلطة التنفيذية مع رئيس الجمهورية‏,‏ فالمادة‏(183)‏ تصبح لا ضرورة لها لأنها تكون مجرد تطبيق للقاعدة العامة التي تضمنتها المادة‏(137)‏ المقترح تعديلها‏.‏ وحول المادة‏(141)‏ الخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء‏,‏ قالت اللجنة إن العبارة الأولي من هذه المادة وهي يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء يجب أن يضاف إليها‏:‏ علي أن يلتزم باحترام الأغلبية البرلمانية‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.