لتقصيرها في حق أسرتها.. ليلى علوي تبكي أمام الجمهور في مهرجان الإسكندرية السينيمائي الدولي    من أصل 18 ألف شاحنة ..الاحتلال أدخل إلى غزة 10% فقط من الشاحنات خلال سبتمبر    حقيقة رحيل محمد عواد عن الزمالك في الانتقالات الشتوية    العريش بين الإدارة الدولية والسيادة الوطنية.. هل تُباع سيناء بالتقسيط في صفقة ترامب؟    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025    تعرف على موعد تطبيق التوقيت الشتوي في أسيوط    أسعار اللحوم في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    أسعار الفاكهة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    24 تريليون دولار قيمة اقتصاد المحيطات.. وارتفاع حموضة المحيط سابع اختراق في حدود الطبيعة وتهدد الأنواع البحرية    وزارة البيئة: عقوبات رادعة تصل إلى مليون جنيه لحرق المخلفات    بسبب وقائع شغب.. محافظ القليوبية يستبعد قيادات تعليمية بمدارس قليوب وميت حلفا    محمود كامل يعلن انضمامه لاعتصام صحفيي "الوفد" السبت المقبل: دعم الزملاء واجب نقابي وأخلاقي    بوتين: دول الناتو فى حالة حرب مع روسيا ولم تعد تخفى ذلك    شرطة مانشستر: المهاجم مواطن بريطاني من أصل سوري    رقم سلبي يلاحق مدرب نوتنجهام فورست بعد الخسارة الأوروبية    موهبة مانشستر يونايتد تثير اهتمام ريال مدريد    وزارة العدل السورية تنفي صدور أحكام إعدام بحق مفتي سابق ومسؤولين في عهد الأسد    تركيا.. احتجاجات واسعة تندد باقتحام الاحتلال الصهيوني سفن "أسطول الصمود"    الإصلاح والنهضة يدشّن حملته الانتخابية للنواب 2025 باستعراض استراتيجيته الدعائية والتنظيمية    أستون فيلا يقهر فينورد على ملعبه في الدوري الأوروبي    شقيق عمرو زكي: اللاعب بخير وصحة جيدة.. ولا أعرف لماذا يرتبط اسمه بالمرض    رحلة تحولت إلى مأتم.. وفاة نجل طبيب وإصابة أسرته فى حادث بالطريق الإقليمى    جرعة مخدرات وراء مصرع سيدة داخل مسكنها فى العمرانية    منافسة ساخنة على لوحة سيارة مميزة "ص أ ص - 666" والسعر يصل 1.4 مليون جنيه    ضبط عاطل وشقيقه بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار بالهرم    انفصال 4 عربات من قطار بضائع بسوهاج    تموين مطروح تضبط 6.5 طن سولار وسلع غذائية قبل بيعها في السوق السوداء    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الدولة تدعم المحروقات ب75 مليار جنيه رغم الزيادات المقررة    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    خسيت 60 كيلو.. أبرز تصريحات عبد الله نجل غادة عادل ومجدي الهوارى (إنفوجراف)    أسامة كمال: الإخوان "عايزينها تولع" ويرغبون فى رفض حماس لخطة ترامب لوقف حرب غزة    ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة في دورته الثالثة..صور    الشاعر مصطفى حدوتة بعد ترشح أغنيته للجرامي: حققت أهم وأحلى حاجة مع محمد رمضان    الفنانة شيرين تكشف تفاصيل إصابة قدمها وتجربة الألم أثناء تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الجمعة 3102025    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد يفوز بلقب شخصية العالم القرآنية بجائزة ليبيا الدولية    عالم بالأوقاف: الوطنية الصادقة لا تنفصل عن الدين.. وعبارة الغزالي تصلح شعاراً لعصرنا    الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة في دمنهور    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام المسائي يفتح الحوار من يجلس علي كرسي الرئاسة؟

من هو الرئيس والقادم؟ كيف تتحدد مواصفاته وشروط ترشيحه في الدستور وسط تعالي الأصوات المطالبة بتعديل عدد من مواد الدستور ومن أهمها المادتان‏76‏ و‏77‏؟
أسئلة أجاب عنها خبراء القانون الدستوري‏,‏ حيث يري البعض أن التعديل مطلوب‏,‏ ولكن بشكل معقول دون إحجام أو افراط في والشروط وهذا فيما يتعلق بالمادة‏76,‏ مشيرين إلي ضرورة النقاش والتفاهم بين جميع القوي الشعبية والسياسية والقانونية والمدنية‏,‏ فيما يري آخرون ضرورة صياغة مادة أخري تحل محل المادة الحالية للترشح للرئاسة وان تعدل بما يسمح بتبادل السلطة‏.‏
وطالب الدكتور حامد الجمل‏,‏ رئيس مجلس الدولة السابق‏,‏ بصياغة مادة تنص علي أنه يجوز لكل مصري الترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية‏,‏ بشرط أن يحصل علي تأييد‏10‏ آلاف ناخب علي الأقل من كل محافظة‏.‏
فيما قال أنور رسلان إن تعديل والمادة‏77‏ يقتصر علي تحديد مدة الرئاسة والتي يوافق عليها المجتمع بأن تكون فترتين فقط لافتا إلي أن المادة‏76‏ تحتاج إلي إعادة نظر خاصة أنها تختص بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الرئاسة لأن التعديلات التي ادخلت عليها سقفها عال‏.‏

نص المادة‏76‏ في الدستور الحالي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‏..‏ ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات‏.‏
علي ألايقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري‏,‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة مايطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس‏,‏ وفي جميع الاحوال لايجوز ان يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏ ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول اعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏3%‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو مايساوي لك في احد المجلسين‏,‏ ان يرشح لرئاسة الجمهورية احد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏,‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏,‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال السنوات العشر اعتبارا من أول مايو‏2007,‏ احد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسميلجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال‏,‏ وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏,‏ وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد‏,‏ يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات‏,‏ ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏,‏ وتختص هذه اللجنة دون غيرها بمايلي‏:‏
إعلان فتح باب الترشيح والاشراف علي إجراءاته واعلان القائمة النهائية للمرشحين الاشراف العام علي إجراءات الاقتراح والفرز‏,‏
إعلان نتيجة الانتخاب‏,‏ الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص ووضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها‏.‏
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل‏,‏ وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ‏.‏ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخري للجنة‏.‏ كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع‏.‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز‏,‏ علي أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية‏.‏ وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة‏.‏
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة‏,‏ فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بعد سبعة أيام‏.‏ علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات‏,‏ فإذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الاعادة‏,‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة‏.‏
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشيح مرشح واحد‏,‏ أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين او لعدم ترشيح احد غير من خلال مكانه‏,‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علي الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا بأصواتهم الصحيحة‏,‏ وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح علي هذه الأغلبية‏.‏ ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏.‏ وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص او اكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الي مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار‏.‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة‏,‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
نص المادة‏77‏
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء‏,‏ ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.