«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام المسائي يفتح الحوار من يجلس علي كرسي الرئاسة؟

من هو الرئيس والقادم؟ كيف تتحدد مواصفاته وشروط ترشيحه في الدستور وسط تعالي الأصوات المطالبة بتعديل عدد من مواد الدستور ومن أهمها المادتان‏76‏ و‏77‏؟
أسئلة أجاب عنها خبراء القانون الدستوري‏,‏ حيث يري البعض أن التعديل مطلوب‏,‏ ولكن بشكل معقول دون إحجام أو افراط في والشروط وهذا فيما يتعلق بالمادة‏76,‏ مشيرين إلي ضرورة النقاش والتفاهم بين جميع القوي الشعبية والسياسية والقانونية والمدنية‏,‏ فيما يري آخرون ضرورة صياغة مادة أخري تحل محل المادة الحالية للترشح للرئاسة وان تعدل بما يسمح بتبادل السلطة‏.‏
وطالب الدكتور حامد الجمل‏,‏ رئيس مجلس الدولة السابق‏,‏ بصياغة مادة تنص علي أنه يجوز لكل مصري الترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية‏,‏ بشرط أن يحصل علي تأييد‏10‏ آلاف ناخب علي الأقل من كل محافظة‏.‏
فيما قال أنور رسلان إن تعديل والمادة‏77‏ يقتصر علي تحديد مدة الرئاسة والتي يوافق عليها المجتمع بأن تكون فترتين فقط لافتا إلي أن المادة‏76‏ تحتاج إلي إعادة نظر خاصة أنها تختص بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الرئاسة لأن التعديلات التي ادخلت عليها سقفها عال‏.‏

نص المادة‏76‏ في الدستور الحالي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‏..‏ ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات‏.‏
علي ألايقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري‏,‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة مايطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس‏,‏ وفي جميع الاحوال لايجوز ان يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏ ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول اعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏3%‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو مايساوي لك في احد المجلسين‏,‏ ان يرشح لرئاسة الجمهورية احد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏,‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏,‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال السنوات العشر اعتبارا من أول مايو‏2007,‏ احد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسميلجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال‏,‏ وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏,‏ وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد‏,‏ يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات‏,‏ ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏,‏ وتختص هذه اللجنة دون غيرها بمايلي‏:‏
إعلان فتح باب الترشيح والاشراف علي إجراءاته واعلان القائمة النهائية للمرشحين الاشراف العام علي إجراءات الاقتراح والفرز‏,‏
إعلان نتيجة الانتخاب‏,‏ الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص ووضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها‏.‏
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل‏,‏ وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ‏.‏ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخري للجنة‏.‏ كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع‏.‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز‏,‏ علي أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية‏.‏ وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة‏.‏
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة‏,‏ فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بعد سبعة أيام‏.‏ علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات‏,‏ فإذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الاعادة‏,‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة‏.‏
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشيح مرشح واحد‏,‏ أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين او لعدم ترشيح احد غير من خلال مكانه‏,‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علي الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا بأصواتهم الصحيحة‏,‏ وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح علي هذه الأغلبية‏.‏ ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏.‏ وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص او اكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الي مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار‏.‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة‏,‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
نص المادة‏77‏
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء‏,‏ ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.