الكنيسة الأرثوذكسية تعلن موعد صلاة الجناز على شهداء كنيسة مار إلياس    وفد جامعة بنها في زيارة لجامعة سكاريا للعلوم التطبيقية بتركيا    "الإصلاح الزراعى" يطلق منافذ متنقلة لطرح البيض والأسماك بأسعار مخفضة    انخفاض سعر الدولار اليوم الثلاثاء 24-6-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات    "مياه سوهاج" يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطات الصرف بمركزى طهطا وجهينة    وزير الإسكان يتابع آلية عمل وحدتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار    وزير الصناعة يشهد توقيع عقد بناء سفينتين جديدتين من سفن الصب الجاف العملاقة    العمل تفتح باب التقديم على وظائف مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.. الشروط والتفاصيل    استشهاد 14 فلسطينيا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق واسعة بغزة    العراق يستأنف الرحلات الجوية فى المناطق الجنوبية ويفتح جميع مطاراته    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    الأهلي يحصد 585 مليون جنيه من المشاركة فى كأس العالم للأندية.. فيديو    تصل 85% بالقاهرة الكبرى.. متوسط نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت    ضبط تشكيل عصابى يتزعمه "الأستاذ" للإتجار فى المخدرات بالدقهلية والشرقية    "تعليم أسوان" تعلن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية    إصابة 5 في تصادم 3 سيارات بطريق السخنة    محمد عبد المنعم.. رحيل عميد الصحافة العسكرية المصرية    أسرة عبد الحليم حافظ تشن هجوما على مهرجان موازين بعد حفل الهولوجرام: مهزلة وسقطة كبيرة.. العندليب ظهر بشكل كارتونى مضحك.. وما قدم على المسرح الوطنى محمد الخامس بالعاصمة المغربية إساءة لحليم ورموز الفن    مؤتمرات صحفية ل راغب علامة وديانا حداد ونجوم آخرين فى خامس أيام موازين    الكشف على 1173 مواطنا من نزلاء مستشفى الصحة النفسية بالخانكة.. صور    نائب وزير الصحة تتفقد عدد من المنشآت الصحية فى محافظة قنا    خالد عبدالغفار: مستقبل الصحة في إفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة    وزير البترول: وحدات التغييز الجديدة تعزز جاهزية البنية التحتية لتأمين الغاز خلال الصيف    ليلة الرعب والخيبة | ترامب يخدع.. إيران تضرب.. بغداد تحترق.. الأهلي يودع المونديال    «الداخلية»: ضبط 10 أطنان دقيق في حملات موسعة للتصدي للتلاعب بأسعار الخبز    «التضامن»: عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية من الأراضي المقدسة غدا    "صحة بني سويف": ضبط 10 آلاف قطعة "لوليتا" والتحفظ على كميات مخالفة    واشنطن بوست: ترامب دمر خطط «الناتو» بشأن أوكرانيا بضربة إيران    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. اليوم الثلاثاء    كأس العالم للأندية| ريبييرو: قدمنا مباراة كبيرة أمام بورتو.. والحضور الجماهيري مذهل    يديرون الميزانية بنجاح.. 4 أبراج حريصة على أموالها    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    تعليق مثير من مدرب بورتو بعد التعادل مع الأهلي: لم يكن هناك نقص في الطماطم    رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بالعام الهجري الجديد    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    رئيس الوزراء يستعرض التعاون مع «برجيل القابضة» في مجال زرع النخاع    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس    داري وعطية الله يخضعان لكشف المنشطات بعد مباراة الأهلي وبورتو    أفشة يعتذر لجماهير الأهلي بعد وداع كأس العالم للأندية    سبب مشاركة سلوى محمد علي في أفلام أمريكية    نانسي عجرم تحمل كرة قدم وقميص فريق منتخب المغرب ب«موازين» (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    فانس: قضينا على البرنامج النووي الإيراني ونأمل ألا تعيد طهران تطويره    فاتحين الكُتب وبيراجعوا لآخر لحظة.. قلق على وجوه طلاب الثانوية الأزهرية بسوهاج قبل أداء امتحاني الفلسفة والمنطق    جامعة أسيوط تطلق بودكاست "أخبار جامعة أسيوط" باللغة الإنجليزية    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 3 محافظات    السفير الأمريكى لدى إسرائيل يرحب بإعلان ترامب وقف إطلاق النار مع إيران    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    عاجل الخارجية القطرية: حذرنا مرارا من مغبة تصعيد إسرائيل في المنطقة وسلوكياتها غير المسؤولة    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    تفسير آية | معنى قولة تعالى «وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي 0لۡكِتَٰبِ لَتُفۡسِدُنَّ فِي 0لۡأَرۡضِ مَرَّتَيۡنِ»    فرص تأهل الهلال إلى دور ال 16 من كأس العالم للأندية    جماهير الأهلى تحفز اللاعبين بلافتات "أعظم نادى فى الكون"    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    علاج الإمساك المزمن، بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    بروتوكول بين «الجمارك» وجامعة الإسكندرية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية    ترجمات| «هكذا تكلم زرادشت».. صدم به «نيتشه» التيارات الفلسفية المتناقضة في أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأهرام المسائي يفتح الحوار من يجلس علي كرسي الرئاسة؟

من هو الرئيس والقادم؟ كيف تتحدد مواصفاته وشروط ترشيحه في الدستور وسط تعالي الأصوات المطالبة بتعديل عدد من مواد الدستور ومن أهمها المادتان‏76‏ و‏77‏؟
أسئلة أجاب عنها خبراء القانون الدستوري‏,‏ حيث يري البعض أن التعديل مطلوب‏,‏ ولكن بشكل معقول دون إحجام أو افراط في والشروط وهذا فيما يتعلق بالمادة‏76,‏ مشيرين إلي ضرورة النقاش والتفاهم بين جميع القوي الشعبية والسياسية والقانونية والمدنية‏,‏ فيما يري آخرون ضرورة صياغة مادة أخري تحل محل المادة الحالية للترشح للرئاسة وان تعدل بما يسمح بتبادل السلطة‏.‏
وطالب الدكتور حامد الجمل‏,‏ رئيس مجلس الدولة السابق‏,‏ بصياغة مادة تنص علي أنه يجوز لكل مصري الترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية‏,‏ بشرط أن يحصل علي تأييد‏10‏ آلاف ناخب علي الأقل من كل محافظة‏.‏
فيما قال أنور رسلان إن تعديل والمادة‏77‏ يقتصر علي تحديد مدة الرئاسة والتي يوافق عليها المجتمع بأن تكون فترتين فقط لافتا إلي أن المادة‏76‏ تحتاج إلي إعادة نظر خاصة أنها تختص بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الرئاسة لأن التعديلات التي ادخلت عليها سقفها عال‏.‏

نص المادة‏76‏ في الدستور الحالي
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‏..‏ ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات‏.‏
علي ألايقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري‏,‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة مايطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس‏,‏ وفي جميع الاحوال لايجوز ان يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏ ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول اعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏3%‏ علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أو مايساوي لك في احد المجلسين‏,‏ ان يرشح لرئاسة الجمهورية احد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏,‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها‏,‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات‏,‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال السنوات العشر اعتبارا من أول مايو‏2007,‏ احد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏ وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسميلجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال‏,‏ وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏,‏ وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد‏,‏ يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات‏,‏ ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏,‏ وتختص هذه اللجنة دون غيرها بمايلي‏:‏
إعلان فتح باب الترشيح والاشراف علي إجراءاته واعلان القائمة النهائية للمرشحين الاشراف العام علي إجراءات الاقتراح والفرز‏,‏
إعلان نتيجة الانتخاب‏,‏ الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص ووضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها‏.‏
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل‏,‏ وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ‏.‏ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخري للجنة‏.‏ كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع‏.‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز‏,‏ علي أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية‏.‏ وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة‏.‏
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة‏,‏ فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بعد سبعة أيام‏.‏ علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات‏,‏ فإذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الاعادة‏,‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة‏.‏
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشيح مرشح واحد‏,‏ أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين او لعدم ترشيح احد غير من خلال مكانه‏,‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علي الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا بأصواتهم الصحيحة‏,‏ وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح علي هذه الأغلبية‏.‏ ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏.‏ وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏ فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص او اكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الي مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار‏.‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة‏,‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره‏.‏
نص المادة‏77‏
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء‏,‏ ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري‏.‏


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.