من هو الرئيس والقادم؟ كيف تتحدد مواصفاته وشروط ترشيحه في الدستور وسط تعالي الأصوات المطالبة بتعديل عدد من مواد الدستور ومن أهمها المادتان76 و77؟ أسئلة أجاب عنها خبراء القانون الدستوري, حيث يري البعض أن التعديل مطلوب, ولكن بشكل معقول دون إحجام أو افراط في والشروط وهذا فيما يتعلق بالمادة76, مشيرين إلي ضرورة النقاش والتفاهم بين جميع القوي الشعبية والسياسية والقانونية والمدنية, فيما يري آخرون ضرورة صياغة مادة أخري تحل محل المادة الحالية للترشح للرئاسة وان تعدل بما يسمح بتبادل السلطة. وطالب الدكتور حامد الجمل, رئيس مجلس الدولة السابق, بصياغة مادة تنص علي أنه يجوز لكل مصري الترشح لشغل منصب رئيس الجمهورية, بشرط أن يحصل علي تأييد10 آلاف ناخب علي الأقل من كل محافظة. فيما قال أنور رسلان إن تعديل والمادة77 يقتصر علي تحديد مدة الرئاسة والتي يوافق عليها المجتمع بأن تكون فترتين فقط لافتا إلي أن المادة76 تحتاج إلي إعادة نظر خاصة أنها تختص بالشروط الواجب توافرها في المرشح لمنصب الرئاسة لأن التعديلات التي ادخلت عليها سقفها عال.
نص المادة76 في الدستور الحالي ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية ان يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات. علي ألايقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري, وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل, ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري ومن أعضاء المجالس المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة مايطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس, وفي جميع الاحوال لايجوز ان يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح, واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول اعضائها في آخر انتخابات علي نسبة3% علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري, أو مايساوي لك في احد المجلسين, ان يرشح لرئاسة الجمهورية احد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. واستثناء من حكم الفقرة السابقة, يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها, التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات, أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال السنوات العشر اعتبارا من أول مايو2007, احد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الاساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل. وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسميلجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال, وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة, واقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب رئيس محكمة النقض واقدم نواب رئيس مجلس الدولة, وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد, يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات, ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه, وتختص هذه اللجنة دون غيرها بمايلي: إعلان فتح باب الترشيح والاشراف علي إجراءاته واعلان القائمة النهائية للمرشحين الاشراف العام علي إجراءات الاقتراح والفرز, إعلان نتيجة الانتخاب, الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص ووضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل, وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخري للجنة. كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع. ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز, علي أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللجنة. ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة, فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بعد سبعة أيام. علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات, فإذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الاعادة, وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة. ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشيح مرشح واحد, أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين او لعدم ترشيح احد غير من خلال مكانه, وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علي الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا بأصواتهم الصحيحة, وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح علي هذه الأغلبية. ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص او اكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية الي مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة, وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. نص المادة77 مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء, ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخري.