مصدر في حماس: استمرار مفاوضات الهدنة مع إسرائيل بتقدم بطيء.. ولن نتنازل عن تنفيذ شروطنا    أردوغان: أوقفنا التجارة مع إسرائيل لإجبارها على وقف إطلاق النار    مران الزمالك.. جاهزية نداي طبياً.. جلسة جوميز مع زياد وشحاتة.. وتأهيل دونجا    ريال مدريد يتحرك لضم موهبة جديدة من أمريكا الجنوبية    محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق اندلع في بعض أشجار النخيل بقرية الصعايدة بإدفو    البنك المركزي المصري يصدر قواعدا جديدة لتملك رؤوس أموال البنوك وعمليات الإندماج والاستحواذ    الاقتصاد الأمريكي يضيف 175 ألف وظيفة في أبريل ومعدل البطالة يرتفع إلى 3.9%    «المركزي للتعمير» ينفذ محور الخارجة/ سوهاج بطول 142 كم    برشلونة يوافق على انتقال مهاجمه إلى ريال بيتيس    روسيا تفرج عن سفينة مصرية محملة ب 63 ألف طن قمح بعد احتجازها أكثر من شهر    العناية الإلهية تنقذ شابا انقلبت سيارته في ترعة يالغربية (صور)    فيلم السرب.. أحمد السقا يوجه الشكر لسائق دبابة أنقذه من الموت: كان زماني بلوبيف    المؤتمر الدولي لكلية الألسن بجامعة الأقصر يعلن توصيات دورته الثالثة    تخصيص 8 مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين بالمنشآت الصحية في الوادي الجديد    طليعة المهن    إعفاء 25% لطلاب دراسات عليا عين شمس ذوي الهمم من المصروفات الدراسية    مدير مشروعات ابدأ : طرح مشكلات المستثمرين على موقع المبادرة وحلّها لإتمام أنشطتهم    علاء نبيل: لا صحة لإقامة دورات الرخصة C وهذا موعد الرخصة A    هل تتكرر قصة تشافي؟ توخيل: هذا ردي بشأن الاستمرار مع بايرن    بالإنفوجراف.. 8 تكليفات رئاسية ترسم خريطة مستقبل العمل في مصر    أمين القبائل العربية: تأسيس الاتحاد جاء في توقيت مناسب    ضبط ربع طن فسيخ فاسد في دمياط    تشيع جثمان عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف    رغم تحذيرات دولية.. هل تقتحم قوات الدعم السريع الفاشر؟    آصف ملحم: الهجمات السيبرانية الروسية تجاه ألمانيا مستمرة .. فيديو    إلهام شاهين تحتفي بماجدة الرومي بعد إحيائها حفلا بقصر عابدين: نورتي بلدك الثاني    باتمان يظهر في معرض أبو ظبي للكتاب .. شاهد    في تكريم اسمه |رانيا فريد شوقي: أشرف عبد الغفور أستاذ قدير ..خاص    دعاء يوم الجمعة عند الغروب.. استغل اليوم من أوله لآخره في الطاعات    بالصور| انطلاق 10 قوافل دعوية    الروس والأمريكان في قاعدة عسكرية واحدة .. النيجر على صفيح ساخن    حسن بخيت يكتب عن : يا رواد مواقع التواصل الإجتماعي .. كفوا عن مهاجمة العلماء ولا تكونوا كالذباب .. " أليس منكم رجل رشيد "    حبس 9 أشخاص على ذمة التحقيقات في مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين ب قنا    مُنع من الكلام.. أحمد رزق يجري عملية جراحية في "الفك"    موعد بدء امتحانات الصف الخامس الابتدائي آخر العام 2024 محافظة القليوبية    تنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة الإسماعيلية    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    الصحة: تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة    أخبار الأهلي : اتحاد الكرة يعلن عن تطور جديد في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي    انتظروا الشخصية دي قريبًا.. محمد لطفي يشارك صورة من كواليس أحد أعماله    محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة    في اليوم العالمي وعيد الصحافة.."الصحفيين العرب" يطالب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية    المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    الشكاوى الحكومية: التعامُل مع 2679 شكوى تضرر من وزن الخبز وارتفاع الأسعار    بواسطة إبراهيم سعيد.. أفشة يكشف لأول مرة تفاصيل أزمته مع كولر    خطيب المسجد الحرام: العبادة لا تسقط عن أحد من العبيد في دار التكليف مهما بلغت منزلته    الاستعدادات النهائية لتشغيل محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو    المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بمحور نتساريم    بقير: أجانب أبها دون المستوى.. والمشاكل الإدارية عصفت بنا    بيان عاجل من المصدرين الأتراك بشأن الخسارة الناجمة عن تعليق التجارة مع إسرائيل    دليل السلامة الغذائية.. كيف تحدد جودة الفسيخ والرنجة؟    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية في بورصة الطعون‏!‏

حالة من الجدل الشديد يشهدها المجتمع المصري خاصة الوسط القانوني حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر‏2012‏ وانعكست علي ساحات التقاضي‏,‏ حيث تنظر اليوم محكمة القضاء الاداري أولي جلسات الطعن علي تشكيل هذه اللجنة والذي أقامه عدد من رجال القانون والفقهاء الدستوريين وبعض الشخصيات الأخري, رافضين قيام البرلمان بذلك مستندين في دعواهم إلي أنه سلطة من السلطات التي ينظمها الدستور وليس هو من يضعه وازدادت حدة تعارض الآراء سخونة عندما أكد بعض رجال القانون وأحد أعضاء حزب الحرية والعدالة أن عمل البرلمان ليس عملا إداريا لايجوز الطعن عليه.
ويقول الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة وأحد أبرز من شاركوا في إقامة طعن علي تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أمام القضاء الاداري إن القرار الصادر من البرلمان بوضع ضوابط لتشكيل اللجنة التأسيسية تشتمل علي أن يكون من أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشوري مخالف تماما لنص المادة60 من الاعلان الدستوري, فالمادة سالفة الذكر نصت علي أن يجتمع أعضاء المجلسين لانتخاب اللجنة التأسيسية لا أن يكونوا جزءا من هذه اللجنة, صحيح أن المادة لم تضع ضوابط لهذا الانتخاب لكن نص المادة كان صريحا في الاشارة إلي عدم جواز أن يكون من بين أعضاء اللجنة أو من يتقدم للترشح بها أي من أعضاء البرلمان, لأن هذا يتلاءم وفلسفة وضع الدستور ويبرر د. كبيش وجهة نظره قائلا:
وضع الدستور يختلف عن مهمة البرلمان التي هي تشريعية ورقابية, وذلك للرد علي ما يثار من أن البرلمان هو اختيار الشعب, فالدستور لايعني الأغلبية, وإنما هو تعبير عن نظام دولة, وبالتالي فهو عمل دائم أما العمل البرلماني فهو مؤقت وهذا البرلمان ليس مطعونا عليه وما صدر عنه في هذا الشأن من قرار يعتبر عملا إداريا يخضع لرقابة مجلس الدولة, ولايمكن الادعاء بغير ذلك.
بينما يري عاطف البنا استاذ القانون الدستوري ان القضاء الاداري ينظر في المنازعات الادارية, أما أعمال مجلس الشعب والشوري في اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يستطيع أحد أن يقول انه قرار اداري وعدم اختصاص الولاء الوظيفي لمجلس الدولة بهذه المنازعات لأنها ليست منازعة, بل عملا برلمانيا ولا يجوز لأي سلطة أن تلغيها.
أما الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري فيؤكد اننا انتقلنا بالقضية المصيرية في شأن مشروع الدستور الجديد للبلاد من ساحة الكلام إلي ساحة العدالة لتبحث عن حل للجمعية التأسيسية لبطلان القرار الصادر بتشكيلها لأنه قرار يتضمن غصب السلطة لأن البرلمان لا يختص دستوريا بإعداد مشروع جديد للبلاد, وهذا القرار لا يعتبر عملا برلمانيا ولا عملا رقابيا ولا يتصل بالسياسة العامة للدولة. وبالتالي هو يخرج من اختصاص البرلمان دستوريا ويجوز الطعن عليه لرقابة مشروعية أمام القضاء.
ويضيف السيد أن المادة605 من الاعلان الدستوري لا تملك أن يخول للبرلمان سلطة اختيار الجمعية التأسيسية ولا سلطة اعداد مشروع دستور للبلاد, وحتي إذا جاز وفقا للمادة60 فإنه لايجوز للبرلمان أن ينتخب نفسه أو أي نسبة منه ويصوت علي الأعضاء الباقين مع وجود تيارات سياسية غالبة أو أقلية تؤثر في صياغة مشروع الدستور, فضلا عن أن المجلس نفسه مطعون في شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا, بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي أتي بالبرلمان, فضلا عن وجود643 طعنا في صحة العضوية, ومازالت منظورة أمام محكمة النقض, وبالتالي فالانهيار مقبل سواء بالنسبة لتشكيل الجمعية أو أعمالها أو اختيار أعضائها. وهذا الأمر برمته مطروح الآن أمام محكمة القضاء الاداري, خاصة أن كل علماء القانون والقانون الدستوري وفقهاءه علي اختلاف أعمارهم, بالاضافة لناشطين كثيرين وبعض أعضاء مجلس الشعب أنفسهم أقاموا دعاوي قضائية منظورة أمام القضاء.
تعارض مصالح
وبرفض قاطع لطريقة تشكيل اللجنة التأسيسية أكد ثروت بدوي الفقيه الدستوري أن مجلس الشعب ليس من صلاحياته أن يشترك بأي نسبة في وضع الدستور واستند في قوله إلي أن الدستور هو الذي ينشئ ويخلق السلطات, وبالتالي يستحيل عقلا قبول أن يقوم المخلوق بصناعة الخالق أو التابع بصناعة المتبوع, فضلا عن وجود تعارض في المصالح لأن البرلمان له سلطة تشريعية تقابل السلطة التنفيذية ويستحيل أن تنفرد واحدة من هذه السلطات بتحديد اختصاصات ومهام السلطات الأخري في الدولة وكيفية علاقتها به, لذلك لايجوز أن يشترك البرلمان في تحديد أحكام الدستور واللجنة التأسيسية والاعلان الدستوري صدر ممن لايملك واذا اعتبرنا المجلس الاعلي للقوات المسلحة له شرعية فلا تكون في اكثر من حدود انه سلطة من السلطات وليس جميع السلطات فالشعب هو الذي يملك الدستور ولايجوز لاحدي السلطات الحاكمة ان تشكل اللجنة التي تقوم بوضع الدستور وايا كانت الشخصيات والاسماء بهذه اللجنة فلا شرعية لهم وفقا لما اوضحته في هذا الجانب القانوني.
ويقول المستشار اشرف مختار بهيئة قضايا الدولة ان نص المادة06 من الاعلان الدستوري جاء عاما وفي ضوء عمومية هذا النص يمكن اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من خارج البرلمان او داخله او يجمع بين الجانبين وبالتالي لايجوز الطعن عليه امام الدستورية او القضاء الاداري.
وأضاف مختار موضحا ان المحكمة الدستورية تنظر في دستورية القوانين واللوائح او تحكم بمدي دستورية نص قانوني ما ومدي تطابقه مع الدستور لكنها لاتحكم بعدم دستورية الدساتير ولاتفسيرها ولما كان نص المادة60 من الاعلان الدستوري قد تم الاستفتاء عليه من الشعب فليس هناك طريقا لتعديل هذا النص الدستوري الا عن طريق استفتاء شعب آخر.
ويري الدكتور نور الدين فرحات الفقيه الدستوري ان هذا الجدال الدائر حول جواز الطعن علي عمل الجمعية التأسيسية من عدمه في غير وقته او محله لأن الدعوي ستنظر اليوم امام القضاء الاداري وهو الفيصل في الموضوع.
اما عن الاختلاف بين القانونيين في هذا الشأن فالقانون حمال وجوه ورجال القانون يختلفون في فهم قواعد القواعد وتعيدهم للنصوص القانونية والفيصل النهائي علي المحكمه التي ستقضي بين المتنازعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.