الدفاع الروسية: اعتراض 13 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي روستوف وبيلجورود    424 مرشحًا يتنافسون على 200 مقعد.. صراع «الشيوخ» يدخل مرحلة الحسم    اتحاد الدواجن يكشف سبب انخفاض الأسعار خلال الساعات الأخيرة    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    الحقيقة متعددة الروايات    بعد الزلزال.. الحيتان تجنح ل شواطئ اليابان قبل وصول التسونامي (فيديو)    "بعد يومين من انضمامه".. لاعب الزمالك الجديد يتعرض للإصابة خلال مران الفريق    بالأسماء| ننشر حركة تنقلات وترقيات قيادات وضباط أمن القاهرة    بمحيط مديرية التربية والتعليم.. مدير أمن سوهاج يقود حملة مرورية    نقيب السينمائيين: لطفي لبيب أحد رموز العمل الفني والوطني.. ورحيله خسارة كبيرة    رامي رضوان ودنيا سمير غانم وابنتهما كايلا يتألقون بالعرض الخاص ل «روكي الغلابة»    الطعام فقط ومكافأة حماس.. هل يعترف ترامب بدولة فلسطين؟    ترامب: أبرمنا اتفاقا تجاريا مع باكستان وسنعمل معًا على تطوير احتياطياتنا النفطية    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    إيرادات أزور تتجاوز 75 مليار دولار ومايكروسوفت تحقق أرباحا قياسية رغم تسريح الآلاف    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    اصطدام قطار برصيف محطة "السنطة" في الغربية.. وخروج عربة من على القضبان    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    من بيتك في دقائق.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل (الرسوم والأوراق المطلوبة)    مذكرات رجل الأعمال محمد منصور تظهر بعد عامين من صدور النسخة الإنجليزية    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    يعشقون الراحة والسرير ملاذهم المقدس.. 4 أبراج «بيحبوا النوم زيادة عن اللزوم»    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    د.حماد عبدالله يكتب: إحترام "العدو" العاقل واجب!!    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    الوضع في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان محور مباحثات مسؤول روسي وأمين الأمم المتحدة    نشرة التوك شو| انخفاض سعر الصرف.. والغرف التجارية تكشف موعد مبادرة خفض الأسعار..    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة (فيديو)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    حدث ليلًا| مصر تسقط أطنانا من المساعدات على غزة وتوضيح حكومي بشأن الآثار المنهوبة    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    «أمطار في عز الحر» : بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    هل يعاني الجفالي من إصابة مزمنة؟.. طبيب الزمالك السابق يجيب    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    وزير الرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات المصري بالعلمين    هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين    مونيكا حنا: علم المصريات نشأ فى سياق استعمارى    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب تنخفض 720 للجنيه اليوم الخميس بالصاغة    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأسيسية في بورصة الطعون‏!‏

حالة من الجدل الشديد يشهدها المجتمع المصري خاصة الوسط القانوني حول تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع دستور مصر‏2012‏ وانعكست علي ساحات التقاضي‏,‏ حيث تنظر اليوم محكمة القضاء الاداري أولي جلسات الطعن علي تشكيل هذه اللجنة والذي أقامه عدد من رجال القانون والفقهاء الدستوريين وبعض الشخصيات الأخري, رافضين قيام البرلمان بذلك مستندين في دعواهم إلي أنه سلطة من السلطات التي ينظمها الدستور وليس هو من يضعه وازدادت حدة تعارض الآراء سخونة عندما أكد بعض رجال القانون وأحد أعضاء حزب الحرية والعدالة أن عمل البرلمان ليس عملا إداريا لايجوز الطعن عليه.
ويقول الدكتور محمود كبيش عميد حقوق القاهرة وأحد أبرز من شاركوا في إقامة طعن علي تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور أمام القضاء الاداري إن القرار الصادر من البرلمان بوضع ضوابط لتشكيل اللجنة التأسيسية تشتمل علي أن يكون من أعضائها أعضاء من مجلسي الشعب والشوري مخالف تماما لنص المادة60 من الاعلان الدستوري, فالمادة سالفة الذكر نصت علي أن يجتمع أعضاء المجلسين لانتخاب اللجنة التأسيسية لا أن يكونوا جزءا من هذه اللجنة, صحيح أن المادة لم تضع ضوابط لهذا الانتخاب لكن نص المادة كان صريحا في الاشارة إلي عدم جواز أن يكون من بين أعضاء اللجنة أو من يتقدم للترشح بها أي من أعضاء البرلمان, لأن هذا يتلاءم وفلسفة وضع الدستور ويبرر د. كبيش وجهة نظره قائلا:
وضع الدستور يختلف عن مهمة البرلمان التي هي تشريعية ورقابية, وذلك للرد علي ما يثار من أن البرلمان هو اختيار الشعب, فالدستور لايعني الأغلبية, وإنما هو تعبير عن نظام دولة, وبالتالي فهو عمل دائم أما العمل البرلماني فهو مؤقت وهذا البرلمان ليس مطعونا عليه وما صدر عنه في هذا الشأن من قرار يعتبر عملا إداريا يخضع لرقابة مجلس الدولة, ولايمكن الادعاء بغير ذلك.
بينما يري عاطف البنا استاذ القانون الدستوري ان القضاء الاداري ينظر في المنازعات الادارية, أما أعمال مجلس الشعب والشوري في اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لا يستطيع أحد أن يقول انه قرار اداري وعدم اختصاص الولاء الوظيفي لمجلس الدولة بهذه المنازعات لأنها ليست منازعة, بل عملا برلمانيا ولا يجوز لأي سلطة أن تلغيها.
أما الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري فيؤكد اننا انتقلنا بالقضية المصيرية في شأن مشروع الدستور الجديد للبلاد من ساحة الكلام إلي ساحة العدالة لتبحث عن حل للجمعية التأسيسية لبطلان القرار الصادر بتشكيلها لأنه قرار يتضمن غصب السلطة لأن البرلمان لا يختص دستوريا بإعداد مشروع جديد للبلاد, وهذا القرار لا يعتبر عملا برلمانيا ولا عملا رقابيا ولا يتصل بالسياسة العامة للدولة. وبالتالي هو يخرج من اختصاص البرلمان دستوريا ويجوز الطعن عليه لرقابة مشروعية أمام القضاء.
ويضيف السيد أن المادة605 من الاعلان الدستوري لا تملك أن يخول للبرلمان سلطة اختيار الجمعية التأسيسية ولا سلطة اعداد مشروع دستور للبلاد, وحتي إذا جاز وفقا للمادة60 فإنه لايجوز للبرلمان أن ينتخب نفسه أو أي نسبة منه ويصوت علي الأعضاء الباقين مع وجود تيارات سياسية غالبة أو أقلية تؤثر في صياغة مشروع الدستور, فضلا عن أن المجلس نفسه مطعون في شرعيته أمام المحكمة الدستورية العليا, بعدم دستورية قانون الانتخاب الذي أتي بالبرلمان, فضلا عن وجود643 طعنا في صحة العضوية, ومازالت منظورة أمام محكمة النقض, وبالتالي فالانهيار مقبل سواء بالنسبة لتشكيل الجمعية أو أعمالها أو اختيار أعضائها. وهذا الأمر برمته مطروح الآن أمام محكمة القضاء الاداري, خاصة أن كل علماء القانون والقانون الدستوري وفقهاءه علي اختلاف أعمارهم, بالاضافة لناشطين كثيرين وبعض أعضاء مجلس الشعب أنفسهم أقاموا دعاوي قضائية منظورة أمام القضاء.
تعارض مصالح
وبرفض قاطع لطريقة تشكيل اللجنة التأسيسية أكد ثروت بدوي الفقيه الدستوري أن مجلس الشعب ليس من صلاحياته أن يشترك بأي نسبة في وضع الدستور واستند في قوله إلي أن الدستور هو الذي ينشئ ويخلق السلطات, وبالتالي يستحيل عقلا قبول أن يقوم المخلوق بصناعة الخالق أو التابع بصناعة المتبوع, فضلا عن وجود تعارض في المصالح لأن البرلمان له سلطة تشريعية تقابل السلطة التنفيذية ويستحيل أن تنفرد واحدة من هذه السلطات بتحديد اختصاصات ومهام السلطات الأخري في الدولة وكيفية علاقتها به, لذلك لايجوز أن يشترك البرلمان في تحديد أحكام الدستور واللجنة التأسيسية والاعلان الدستوري صدر ممن لايملك واذا اعتبرنا المجلس الاعلي للقوات المسلحة له شرعية فلا تكون في اكثر من حدود انه سلطة من السلطات وليس جميع السلطات فالشعب هو الذي يملك الدستور ولايجوز لاحدي السلطات الحاكمة ان تشكل اللجنة التي تقوم بوضع الدستور وايا كانت الشخصيات والاسماء بهذه اللجنة فلا شرعية لهم وفقا لما اوضحته في هذا الجانب القانوني.
ويقول المستشار اشرف مختار بهيئة قضايا الدولة ان نص المادة06 من الاعلان الدستوري جاء عاما وفي ضوء عمومية هذا النص يمكن اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية للدستور من خارج البرلمان او داخله او يجمع بين الجانبين وبالتالي لايجوز الطعن عليه امام الدستورية او القضاء الاداري.
وأضاف مختار موضحا ان المحكمة الدستورية تنظر في دستورية القوانين واللوائح او تحكم بمدي دستورية نص قانوني ما ومدي تطابقه مع الدستور لكنها لاتحكم بعدم دستورية الدساتير ولاتفسيرها ولما كان نص المادة60 من الاعلان الدستوري قد تم الاستفتاء عليه من الشعب فليس هناك طريقا لتعديل هذا النص الدستوري الا عن طريق استفتاء شعب آخر.
ويري الدكتور نور الدين فرحات الفقيه الدستوري ان هذا الجدال الدائر حول جواز الطعن علي عمل الجمعية التأسيسية من عدمه في غير وقته او محله لأن الدعوي ستنظر اليوم امام القضاء الاداري وهو الفيصل في الموضوع.
اما عن الاختلاف بين القانونيين في هذا الشأن فالقانون حمال وجوه ورجال القانون يختلفون في فهم قواعد القواعد وتعيدهم للنصوص القانونية والفيصل النهائي علي المحكمه التي ستقضي بين المتنازعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.