قضت محكمة استئناف القاهرة برفض دعوي الرد المقامة من محامي المدعين بالحق المدني ضد المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التي تنظر محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق. و6 من قيادات الداخلية السابقين ورجل الاعمال الهارب حسين سالم في جرائم قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ, واستمرار القاضي احمد رفعت في نظر الدعوي وتغريم المحامي عبدالعزيز عامر مقدم طلب الرد6 آلاف جنيه. وكان المحامي عبدالعزيز عامر قد تقدم بطلب رد المستشار احمد رفعت في شهر اكتوبر الماضي عقب سماع شهادة المشير حسين طنطاوي في القضية وكانت محكمة الجنايات علي مدار الجلسات الماضية قد استمعت الي اقوال الشهود وقامت بفض احراز القضية. وقامت المحكمة قبل اصدار القرار بسرد اسباب الرد المقدمة من المحامي عبدالعزيز عامر والتي تضمنت5 اسباب لرد هيئة المحكمة برئاسة المستشار احمد رفعت وقالت ان السبب الاول الذي تقدم به دفاع المدعين بالحق المدني هو ان المستشار احمد رفعت أفصح عن رأيه المسبق في شأن الدعاوي المدنية علي النحو الثابت في محضر الجلسات عندما قال انه سيتخذ تصرفا في الدعاوي المدنية قاصدا بذلك احالتها الي المحكمة المدنية المختصة ردا علي تصرفات المحامين وقال رئيس محكمة الاستئناف ان السبب الثاني يتمثل في قيام الحرس الخاص بالمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الذي استدعته المحكمة كشاهد في القضية بالتعدي علي المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود في جلسة24 سبتمبر الماضي ورفضت المحكمة اثبات هذا التعدي في محضر الجلسة علي نحو يمثل عداوة واضحة تجاه المحامين المدعين بالحق المدني. واوضحت المحكمة ان السبب الثالث يتمثل فيما أسماه مقيم دعوي الرد بحجب شهادة المشير طنطاوي عن المحامين المدعين بالحقوق المدنية وعدم تمكينهم من الاطلاع عليها وسؤاله اثناء الجلسة. وأضافت المحكمة أن السبب الرابع يتمثل فيما اعتبره المحامون المدعون بالحق المدني تعمد المستشار رفعت اهانتهم طوال الجلسات الماضية وارتباطه بالسبب الاخير متعلقا باتهام المستشار رفعت بمعاملة المحامين عن المتهمين افضل من معاملة المدعين بالحق المدني علي نحو يشكل تمييزا واشارت المحكمة الي انها تلقت مذكرة من المستشار احمد رفعت تفيد بالرد علي الاسباب التي قدمها محامي المدعين بالحق المدني تفيد ان جميع اسباب الرد التي وردت في الدعوي لاتنطبق عليها اسباب الرد طبقا لنص المادة146 من قانون الاجراءات الجنائية التي تجيز الرد. واضاف رفعت في رده علي اسباب الرد ان سامح عاشور نقيب المحامين قام بإثبات واقعة الاعتداء علي عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي في محضر الجلسة من قبل حرس المحكمة. وقالت المحكمة في حيثيات قرارها الصادر انه بالنسبة للأسباب التي يتعين عليها طلب الرد فإن المحكمة تري أنه فيما يتعلق بإبداء المستشار رفعت رأيه المسبق في القضية فإن هذا الامر لم يتحقق وذلك بحسبان ان ابداء الرأي يجب ان يكون محل موضوع الدعوي علي نحو يثير الشكوك في ابداء رئيس المحكمة الرأي المسبق وهو الامر غير المحقق في طلب الرد مشددا علي ان ما ذكره طلب الرد بعيد كل البعد عن الرأي أو الفتوي وغير قائم علي سند من القانون وفيما يتعلق بوجود عداوة من جانب المستشار رفعت تجاه المحامين المدعين بالحق المدني فإن هذا الامر لايصلح ان يكون سببا للرد وذلك ان العداوة تقوم علي امر شخصي بين الخصوم وهو الامر غير المتحقق في هذه القضية ولايندرج ضمن اسباب الرد ولاسند له من القانون. اما عن مسألة حجب شهادة المشير عن المدعين بالحق المدني فإنه لايمثل حالة من حالات عدم صلاحية القاضي الواردة بالقانون وحول السبب المتعلق بإهانة المحامين لايمثل سببا من اسباب عدم الصلاحية كما ان المستشار احمد رفعت منوط به ضبط الجلسة وادرتها طبقا لأحكام قانون المرافعات ولايمكن القول بوجود عداوة بينه وبين المحامين اما عن اتهام المستشار رفعت بمعاملة محامي المتهمين معاملة افضل من محامي المدعين بالحق المدني فإنه ليس من اسباب الرد. وبشأن ما اثير حول شقيق المستشار رفعت بوجود علاقة مودة بينه وبين الرئيس السابق لايصلح ان يكون طلبا للرد لأن القانون يؤكد انه في حالة الرد لابد ان تكون العلاقة شخصية واضافت المحكمة ان طلب الرد المقدم في الدعوي لم يرد من ورائه سوي عرقلة القضية واطالة امد التقاضي دون وجه حق علي نحو يتضمن رفض الدعوي وتغريم مقيمها6 آلاف جنيه.