أثار قيد ضباط الشرطة بالنقابة العامة للمحامين ازمة كبري بين المجلس القضائي المؤقت الذي يدير شئون النقابة والمحامين خاصة بعد قرار المؤقت رقم20 لسنة2008 الذي اقر فيه بعدم الاعتراض علي قيد اي ضابط شرطة يتقدم لنقابة المحامين مادام استوفي الشروط المطلوبة للقيد. وقال مصدر بالنقابة ان المجلس اصدر القرار استنادا الي نص المادة رقم13 من قانون المحاماة بعد الاطلاع علي الطلب المقدم من احد الضباط للقيد بالنقابة. في غضون ذلك اعلن عدد كبير من الروابط النقابية والأسر والاتحادات واللجان والحركات والائتلافات بنقابة المحامين العامة وفرعياتها وعلي رأسها جبهة الدفاع عن إستقلال النقابة وحركة محامي25 يناير واللجنة العامة لحقوق وضمانات المحامين واللجنة القومية لتنمية مهارات المحامي وجبهة إنقاذ النقابة رفضها القاطع للقرار الذي وصفته بالفاسد والمجامل وغير المبرر بقيد ضباط الشرطة بالنقابة قبل العرض علي المجلس منعقدا لكل حالة منفردة كما كان مقررا من قبل مجلس النقابة الاخير. وقال محمد عدلي منسق جبهة الدفاع عن استقلال النقابة إن حبيب العادلي اصدر بصفته وزيرا للداخلية اوامره يوم28 يناير بإطلاق رصاص عشوائي لقتل المتظاهرين والسائرين بالشوارع وهناك حالات من المحامين مصابين جراء هذا الاطلاق العشوائي للرصاص ولم نسمع عن من رفض هذه الاوامر وامتنع عن تنفيذها من ضباط الشرطة وبالتالي اصبح الاصل ان جميعهم جناة ومجرمون بحق الشعب وينتفي عنهم حسن السمعة مضيفا لما كانت المادة13 من قانون المحاماة رقم17 لسنة1983 والمعدل بالقانون197 لسنة2008 تنص علي شروط من بينها شرط حسن السمعة للقيد بالنقابة للمحامين ولما كان ينتفي عن كل ضباط الشرطة حسن السمعة إلي أن يثبت العكس من خلال مناقشة المجلس لهم قرر مجلس نقابة المحامين وصاحب الصفة الأصلية في القرار ذلك قبل حل المجلس.