7 أسباب قدمتها هيئة دفاع وزير السياحة السابق زهير جرانة للطعن علي حكم جنايات الجيزة بسجنه5 سنوات وتغريمه57 مليون جنيه متضامنا مع هشام الحاذق المتهم الثاني وكذلك تغريمه236 مليونا و700 الف متضامنا مع المتهم الثالث حسين سجواني, بالاضافة لعزله من منصبه ورد ارض الجمشة المتهم باهدار ثمنها وتسهيل الاستيلاء عليها والتربح منها في الجناية رقم437 لسنة2011 قسم الجيزة. الوجه الأول للطعن الذي قدمه بهاء أبوشقة امام محكمة النقض هو الاخلال بحق الدفاع وذلك باحداث تغيير في الدعوي وضم وقائع جديدة لم ترفع بها ولم يتضمنها التحقيق أو المرافعة وهي تغاضي جرانة عن عدم التزام شركتي المتهم الثاني والثالث بتقديم الرسوم الهندسية للمشروع في الوقت المحدد ومنحهما مهلة اضافية بعد قرار لجنة التسعير برفع السعر من دولار إلي3 للمتر بينما زهير جرانة كان محالا للمحاكمة لامتناعه عن تفعيل المادتين12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2908 لسنة1995 بشأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الاراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية التي توجب تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر حيث خصص قطعتي ارض الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية والثانية لشركة خليج الجمشة بسعر دولار واحد للمتر بينما كانت تستحق3 دولارات للمتر وفقا لقرار لجنة التسعير مما ادي إلي اهدار الاموال التي حكم علي جرانة بردها. والسبب الثاني للطعن هو إدانة جرانة لمحاولته تربيح باقي المتهمين وليس التربح بالفعل وحصوله علي مقابل مادي من التربح, تهمة جرانة هي حصوله لغيره علي ربح بأن وافق علي تخصيص قطعتي أرض الأولي لشركة الجمشة للتنمية السياحية التي يمتلكها المتهم الثاني بمساحة5 ملايين متر مربع والثانية بمساحة مليوني متر لشركة داماك التي يمثلها الثالث بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء وبذلك قد حصل جرانة لغيره علي ربح من خلال أعمال وظيفته بأن ظفر الشركتان بفارق السعر وهو ما اعتبره دفاع المتهم تعديلا في وصف المتهمين الذي جرت المرافعة عليهما مما يعني أن الأعمال التي أدين بسببها جرانة هي مجرد محاولته تربيح المتهمين, وهو ما إعتبره الدفاع تغييرا في شكل الدعوي وتحويرا لكيان الواقعة المادية التي اقيمت بها الدعوي, وأكد النقض أنه من الإخلال بحق المتهم ألا يكون علي بينة من أمر التهم التي يحاكم فيها وكل عناصرها ومقوماتها المادية وهو ما صوره الطعن بوصف أخف لتعديل التهمة من قتل خطأ الي قتل عمد بما يستوجب تنبيه الدفاع. السبب الثالث للطعن هو أن الإدانة تستوجب حصوله بالفعل علي ربح سواء لنفسه أو لباقي المتهمين وليس مجرد المحاولة للحصول علي هذا الربح حيث ان أسباب الحكم قالت إن زهير جرانة خالف الأمانة واستغل اختصاصات وظيفته للحصول علي ربح للمتهمين بأن وافق علي التخصيص بما يعني أن المتهم حقق ربحا فعليا لهم يقدر بمبلغ293 مليون جنيه للشركتين جمشة ب57 مليونا وداماك236 مليونا, وهو ما اعتبره الدفاع تناقضا في أسباب الحكم بين الحصول علي ربح وبين محاولة الحصول لغيره علي ربح من أعمال وظيفته.