أودع أمس د. شريف محمود محامي زهير جرانة وزير السياحة السابق مذكرة بالطعن علي الحكم الصادر ضد جرانة في 01 مايو الماضي بمعاقبته وهشام الحاذق وحسين سجواني بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه متضامن مع المتهم الثاني مبلغ 75 مليونا و861 ألف جنيه وبتغريمه متضامنا مع المتهم الثالث 362 مليونا و007 ألف جنيه وعزله من وظيفته.. لادانتهم بالتربح لغيره من عمل من اعمال وظيفته واضراره عمدا بالمال العام.. ضمت مذكرة الطعن 41 سببا للطعن علي الحكم منها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الاوراق والفساد في الاستدلال والقصور في البيان.. اكد د. شريف محمود ان الحكم المطعون فيه قام بتغيير كيان الواقعة المادية التي اقيمت عليها الدعوي والواردة بأمر الاحالة وقام بإدخال عناصر ووقائع جديدة تضاف الي تلك التي اقيمت بها الدعوي ومنها ما جاء بالتحقيقات والبعض لم يشملها حيث قامت المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه بإضافة ثماني وقائع جديدة وهي اضافة صفة اخري للطاعن وهي صفته كرئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية سابقا بالاضافة الي صفته كوزير للسياحة سابقا كما وردت بأمر الاحالة والثانية انه حاول ان يحصل لغيره دون حق علي ربح من عمل من اعمال وظيفته.. خلافا للواقعة الواردة بأمر الاحالة التي دارت حولها المرافعة من انه حصل لغيره علي ربح من عمل من اعمال وظيفته والواقعة الثالثة هي انه عطل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 8002 لسنة 59 ليتوصل الي اصدار قرارين بالتخصيص النهائي خلافا للواقعة الواردة بأمر الاحالة من انه وافق بصفته الوظيفية علي تخصيص قطعتي ارض بمنطقة الجمشة والمعدة من مناطق النشاط البترولي خلافا للقواعد المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء التي اوجبت عليه تشكيل لجنة عليا لتقرير ثمن الارض وامتنع عمدا عن تفعيل هذه الاحكام واضاف ان البيع تم بثلث سعر الارض الحقيقي وكان ذلك وبعد صدور قرار التخصيص المبدئي من مجلس ادارة الهيئة بالسعر المعمول به وهو دولار واحد للمتر خلافا للواقعة الواردة بأمر الاحالة من ان الربح تمثل في الفارق بين التصرف للارض بمقدار دولار واحد للمتر وبين السعر الذي كان يتعين البيع به وقت التصرف اي وقت صدور قرار التخصيص المبدئي وهو 3 دولارات للمتر وفقا لتقدير اللجنة المنتدبة من النيابة. واكد ان الحكم يضمن تخلف المتهمين الثاني والثالث عن تنفيذ التزامهما بتقديم المستندات الهندسية للمشروع في الموعد المحدد وهي واقعة لم ترد بأمر الاحالة وكذلك لم يرد بأمر الاحالة انه برغم صدور قرار لجنة تسعير اراضي التنمية السياحية برفع سعر المتر المربع الي 3 دولارات في عام 8002 قام المتهم الاول بمنح الشركتين مهلة اضافية بل مهلتين للمتهم الثاني منفردا لتقديم المستندات ولم يعرض الامر علي مجلس ادارة الهيئة ليصدر قراره بالغاء الموافقة المبدئية علي التخصيص وواقعة سابعة لم ترد بأمر الاحالة وهي قيام المتهم باصدار قراري التخصيص النهائي رقم 2 في يناير 0102 لشركة جمشة ورقم 33 في 61 سبتمبر 9002 لشركة داماك رغم عدم تنفيذ الشركتين للمشروع المخصص من اجله الارض فحاول بذلك ان يحقق ربما للشركتين بغير حق. كما تضمن الحكم التهمة الثانية وهي جريمة الاضرار العمدي واكد انه وافق علي التخصيص النهائي بسعر دولار رغم ارتفاع السعر الي 3 دولارات وذلك علي خلاف القواعد التي نظمها قرار رئيس مجلس الوزراء وهي تختلف عن الواقعة الواردة بأمر الاحالة. واوضحت المذكرة ان الثابت بالاوراق بان المحكمة لم تنبه المتهم او المدافع عنه الي هذا التغيير في واقعة التهمة او التغيير في وصف التهمة وهو ما يضم حكمها بالبطلان فضلا عن مخالفته للقانون واخلاله بحق الطاعن في الدفاع بما يستوجب نقضه. مما يذكر ان هذا الطعن الثاني في قضايا الفساد امام النقض.