تقدم بهاء أبوشقة، محامى وزير السياحة السابق زهير جرانة، بطعن أمام محكمة النقض على حكم أصدرته جنايات الجيزة بالسجن 5 سنوات لجرانة وتغريمه 57 مليون جنيه، فى قضية الاستيلاء على أرض الجمشة، والتى اتهم فيها مع هشام الحاذق وحسين سجوانى فى الجناية رقم 437 لسنة 2011 قسم الجيزة. وتضمنت مذكرة الطعن 7 أسباب استعانت بها هيئة الدفاع، على رأسها ضم النيابة وقائع جديدة لم يتضمنها التحقيق أو المرافعة دون أن يتسنى للدفاع فرصة للإطلاع عليها، وأكد النقض أن ذلك أخل بحق المتهم فى أن يكون على بينة بأمر التهم التى يحاكم فيها وجميع عناصرها ومقوماتها المادية، ومن بينها تغاضى جرانه عن عدم التزام شركتى المتهمين الثانى والثالث بتقديم الرسوم الهندسية للمشروع فى الوقت المحدد، ومنحهما مهلة إضافية بعد قرار لجنة التسعير برفع السعر من دولار إلى 3 دولارات للمتر، فى الوقت الذى كان فيه جرانة محالا للمحاكمة لامتناعه عن تفعيل المادتين 12، و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، بشأن القواعد المنظمة لإدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، التى توجب تشكيل لجنة عليا لتقدير ثمن بيع المتر، حيث خصص قطعتى أرض الأولى لشركة الجمشة للتنمية السياحية، والثانية لشركة خليج الجمشة بسعر دولار واحد للمتر، بينما كانت تستحق 3 دولارات للمتر وفقا لقرار لجنة التسعير، مما أدى إلى إهدار الأموال التى حكم على جرانة بردها. والسبب الثانى للطعن هو إدانة جرانة لمحاولته تربيح باقى المتهمين وليس التربح بالفعل وحصوله على مقابل مادى من التربح، بأن وافق على تخصيص قطعتى أرض الأولى لشركة الجمشة للتنمية السياحية التى يمتلكها الحاذق بمساحة 5 ملايين متر مربع، والثانية بمساحة 2 مليون متر لشركة داماك التى يمثلها سجوانى بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، وبذلك حصل جرانة لغيره على ربح من خلال أعمال وظيفته بأن ظفر الشركتين بفارق السعر، وهو ما اعتبره دفاع المتهم تعديلا فى وصف المتهمين الذى جرت المرافعة عليهما، بما يعنى أن الأعمال التى أدين بسببها جرانة هى مجرد محاولته تربيح المتهمين، وهو ما اعتبره الدفاع تغييرا فى شكل الدعوى وتحوير لكيان الواقعة المادية التى أقيمت بها الدعوى. السبب الثالث للطعن هو حصوله بالفعل على ربح سواء لنفسه أو لباقى المهمين وليس مجرد المحاولة للحصول على هذا الربح، حيث إن حيثيات الحكم أكدت أن زهير جرانة خالف الأمانة واستغل اختصاصات وظيفته للحصول على ربح للمتهمين بأن وافق على التخصيص، بما يعنى أن المتهم حقق ربحا فعلى لهم يقدر بمبلغ 293 مليون جنيه للشركتين: جمشة ب57 مليون وداماك ب236 مليونا، وهو ما اعتبره الدفاع تناقضا فى أسباب الحكم بين الحصول على ربح وبين محاولة الحصول لغيره على ربح من أعمال وظيفته. وجاء عدم أخذ المحكمة لطلب سماع أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية على أساس أن قرار التخصيص صدر من جرانة منفردا دون العرض على مجلس الإدارة، واعتبار ذلك إخلالا بحق الدفاع وحكما مسبقا بشأن ما سوف يقوله هؤلاء فى حالة الإدلاء بشهادتهم بما يشوب التحقيق القضائى فى المحكمة بالقصور، حيث إنه من غير الممكن أن تستظهر المحكمة وقائع لا يمكن أن تكشف عنها الأوراق وحدها مهما كانت دقتها، كما أن شهادتهم كانت ستحسم علم جرانة بقرار تشكيل لجنة التسعير من عدمه، لأن محكمة النقض قضت بأن جهل الموظف العام بالقرارات الإدارية والتعليمات الواجب تطبيقها لا يكفى لتوافر القصد الجنائى، وتلا ذلك ضمن أسباب الطعن عدم توضيح المحكمة لأفعال التى بنى عليها اتهام التواطؤ بين جرانة وباقى المتهمين، وأخيرا استند الدفاع فى الطعن على الدفع بالقصور فى أسباب الحكم والفساد فى الاستدلال.