وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بصفة نهائية، مساء أمس، على التعديلات الدستورية المقترحة، تمهيدًا لمناقشتها فى الجلسة العامة للمجلس المقررة غدًا الثلاثاء، بعد حسم الخلاف حول المادة المتعلقة بوزير العدل، والتى يحل فيها محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية. ووافق المجلس على اقتراح د. على عبد العال، رئيس المجلس، بأن يترأس المجلس رئيس الجمهورية، وعند غيابه يحل محله من يفوضه من رؤساء الهيئات والجهات القضائية، على أن يختص المجلس بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات، وترقيتهم، وندبهم، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها. كما وافقت اللجنة على معايير اختيار أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك بخفض سن الأعضاء فى مجلس الشيوخ إلى 35 عامًا، بحيث يكون قادرًا على أن يكون عضوًا بالمجلس إذا انطبقت عليه باقى الشروط، فى إطار تشجيع الشباب، وهو ما أيده غالبية نواب اللجنة أثناء التصويت رغم أنهم من كبار السن. وقال عبد العال: إنه تحمل الكثير خلال مناقشة التعديلات الدستورية، وعلى النواب الحضور بكثافة خلال جلسة الثلاثاء المخصصة للتصويت على التعديلات الدستورية، مضيفًا: «نريدها جلسة للرأى العام الخارجى والداخلي، وأن يكون بها حوار متزن، خاصة أن المجلس تعامل مع جلسات مناقشة التعديلات بحماس زائد مدفوع بحس وطنى وضمير مهني». وأضاف عبد العال أنه لم يكن سياسيًا أو حزبيًا فى أى وقت من الأوقات، وطوال عمره يعمل بالتشريع، متابعًا: «عشت أكثر من 11 عامًا فى دولة يتجرع شبابها السياسة، وأن يحل وزير العدل محل رئيس الجمهورية فى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء هو أمر فى منتهى الخطورة، وكأنى بذلك أهدم الباب الخاص بالسلطة القضائية فى الدستور». وأشار عبد العال إلى أن التعديلات الدستورية لن تكون الأخيرة فى المدى القريب، قائلًا: «نحن فى حاجة لدستور جديد، وسيتم العمل على وضع دستور جديد للبلاد خلال 10 سنوات»، مضيفًا: «تعديل المادة الانتقالية للرئاسة جاءت حتى لا يأتى رئيس آخر، ويتحدث عن استفادته منها، ولم يتم المساس بفترات الرئاسة، بما يتوافق مع جميع الآراء والمقترحات». وتابع: «المادة 140 كان مقترحًا لها أن تأتى مدتان قوامهما 12 سنة، وتنتهى المدة الرئاسية فى 2034، ولكن استهداء بالحوار المجتمعي، وما دار فى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، تمت صياغة هذه المادة بشكل مريح للجميع وللرأى العام»، مشددًا على أن نص المادة ليس فى صياغته أى تأبيد أو توريث، والقاعدة تسرى على النصوص الدستورية بأثر فورى. وواصل عبد العال: »سيستفيد الرئيس الحالى من المد بمدة العامين فقط، بدلًا من الانتهاء فى 2022 ستنتهى فى 2024، وبدلًا من حقه أن يكون مدتين، سيكون حقه مدة واحدة، وتلك المادة تؤكد أن ما تم من حوار لم يكن القصد منه عملية التنفيذ، وإنما أن يستمع كل منا للآخر، والبرلمان منفتح على الجميع، وليس لديه صياغات معلبة«. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن المناقشات التى تمت حول التعديلات الدستورية داخل اللجنة جاءت متسقة مع المادة 226 من الدستور، قائلًا: إن المجلس أدى دوره كاملًا طبقًا للدستور، ملتزمًا بالضوابط الدستورية واللائحية التى صدر بها القانون رقم 1 لسنة 2016 الخاص باللائحة الداخلية للمجلس. وأضاف أبو شقة: »لا تداخل فى إرادة المجلس من أى جهة، لأن تلك هى الديمقراطية التى سار عليها المجلس رئيسًا وأعضاء«. من جانبه، قال د. عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن التاريخ سيسجل ما حدث من مناقشات جادة للتعديلات الدستورية، مضيفًا: «تلك التعديلات إهداء لمصر وللمصريين، وأشكر كل زملائى على أداء مهمتهم التشريعية والدستورية». وأضاف القصبى أن كل المناقشات التى تمت فى اللجنة التشريعية والدستورية داخل المجلس ساهمت فى إنجاز صياغة طيبة للدستور، متوجهًا بالشكر لرئيس المجلس على حسن إدارته للمناقشات التى تمت فى اللجنة التشريعية حول كل مواد الدستور، واستيعابه لكل الآراء المختلفة، وكذلك كل من شارك فى صياغة أو تعديل أى من نصوص التعديلات الدستورية التى تستهدف تحقيق صالح الوطن والمواطنين. وجاءت التعديلات الدستورية التى وافق عليها المجلس كالتالي: المادة (102- فقرة أولي): يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد على الأقل للمرأة. المادة (102- فقرة ثالثة): ويبين القانون شروط الترشح الأخري، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما. مادة (140) فقرة أولي: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. مادة انتقالية (241 مكرر) تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسًا للجمهورية فى عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة ثانية. مادة (160) فقرة أولي: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله. مادة (160) فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب. مادة (185): - تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. - ويعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة ترشحهم مجالسها العليا من بين أقدم سبعة من نوابهم، وذلك لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. - ويقوم على شئونها المشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويحل محله عند غيابه من يفوضه رئيس الجمهورية من بين رؤساء الجهات والهيئات القضائية. ويختص بالنظر فى شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وترقيتهم وندبهم، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات، ويكون للجهات والهيئات القضائية موازنة مستقلة واحدة يتولى المجلس توزيعها بينها، ويُبين القانون تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه. المادة (189) فقرة ثانية: ويتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة 4 سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله. المادة (190): مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تُحال إليه، والعقود التى يحددها القانون وتكون الدولة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.