كشفت وزارة المالية عن أهم ملامح مشروع قانون الجمارك الجديد, الذي سيتم إصداره قريبا بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي للقانون. وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية, أن الوزارة تدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني حول مشروع قانون الجمارك الجديد, الذي انتهت الوزارة من إعداده وإرساله إلي وزارة التجارة والصناعة لعرضه علي المجتمع التجاري والصناعي في إطار حوار مجتمعي حول مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي, حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل55 عاما. وقال الوزير: إن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر, حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلي مركز إقليمي للتجارة العالمية, لافتا إلي أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت, لافتا إلي أنه سيتم منح مهلة عام من تاريخ إصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت. وأضاف أن مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد, تيسيرا علي المتعاملين مع الجمارك, كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية. وقال: إن مشروع القانون خصص بابا كاملا لتنظيم النظم الجمركية الخاصة, فمثلا المادة26 والخاصة بالبضائع العابرة الترانزيت تنص علي: يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم إحدي الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك, ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر إلا إذا نص علي خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ويكون الناقل مسئولا عن كل فقد أو نقص أو تبديل في البضائع أو تلف الأختام أو العبث بها دون الإخلال بمسئولية مالك البضاعة, وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام. وأضاف أن المواد27 و28 و29 تختص بالمستودعات الجمركية, حيث تنص المادة27 علي أن يرخص العمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ولمصلحة الجمارك أن ترخص بإجراء بعض العمليات علي البضائع المودعة في المستودعات, علي أن تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها. وتنص المادة28 علي مسئولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة بالمستودع فضلا عن الغرامات والتعويضات, وتؤدي الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري علي البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي عنها. وأضاف أن المادة29 تنص علي: لا يسمح في المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للاشتعال الذاتي. وأوضح الوزير أن المادة30 الخاصة بالتخزين المؤقت, تقضي بجواز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الإفراج عنها, وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع التي يجوز تخزينها بالمخازن الجمركية المؤقتة ومدة بقائها والعمليات التي تتم عليها والضمانات الواجب تقديمها. وأوضح أن المادة31 من مشروع القانون تلزم الجهة الإدارية المختصة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة بضرورة إخطار مصلحة الجمارك لإبداء رأيها في الشروط والمواصفات المطلوبة وإخطارها بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو إلغائه. وتنص المادة32 الخاصة بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة علي عدم جواز البدء في مزاولة نشاط تلك المناطق إلا بعد صدور قرار وزير المالية أو من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية. وتختص المادتان33 و34 بتنظيم الأسواق الحرة حيث تنص المادة33 علي منح حق الترخيص بالعمل بنظام الأسواق الحرة لرئيس مصلحة الجمارك مع عدم جواز إنشاء أسواق حرة في غير الموانئ علي أن تحدد اللائحة قواعد العمل بهذا النظام والبضائع المسموح بإيداعها فيها والضمانات والجعالة ومدة بقاء البضائع. وحول نظام السماح المؤقت, قال الوزير: إن مشروع القانون حدد مدة الإفراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير, تبلغ عاما واحدا, ويجوز مدها لفترة أخري بما لا يجاوز العام, وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض في التهريب. وأضاف أنه من التيسيرات أيضا التي قررها مشروع القانون تشجيعا للصناعة المصرية السماح بنسبة5% إضافية علي نسب الهالك وفاقد الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المفرج عنها مؤقتا والتي تقررها الجهات المختصة, لافتا إلي أن هذا التيسير سيحل كثيرا من المشكلات حول نسب الهالك والفاقد بين الجمارك والمجتمع الصناعي. وقال: إن مشروع القانون تضمن أيضا تشجيعا للصناعات المحلية جواز الإفراج المؤقت علي الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت وذلك للعمل داخل البلاد علي أن تحصل عليها ضريبة جمركية بواقع2% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد أقصي20% سنويا, وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتي إعادة تصديرها أو الإفراج النهائي عنها, وتشجيعا للمشروعات القومية يكتفي فقط بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة إذا كانت تلك الآلات والمعدات واردة للعمل لصالح جهة حكومية في المشروعات القومية.