نوت امرأة أداء فريضة الحج, وتقدمت للقرعة أكثر من مرة; لكنها توفيت قبل أن تحج, وتركت مالا, فهل يعتبر الحج عنها من مالها فريضة أم دينا أم لا؟ تجيب لجنة الفتوي بالأزهر الشريف, الحج فرض من فرائض الإسلام الخمسة, فرضه الله علي كل مسلم ومسلمة, مرة في العمر, متي توافرت الشروط الآتية: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة, قال تعالي(... ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقال صلي الله علية وسلم( بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) رواه البخاري, وقال صلي الله علية وسلم(... الحج مرة فمن زاد فهو تطوع) رواه أحمد. ثانيا من مات وعليه حجة الإسلام وكان مستطيعا, أو حجة كان قد نذرها, وجب علي ورثته أن ينيبوا من يحج عنه, من ماله, كما تقضي ديونه من تركته, فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلي النبي صلي الله علية وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها) رواه الترمذي, وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلي النبي صلي الله علية وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم فقال فاقضوا الذي له فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخاري, وفي الحديث دليل علي وجوب الحج عن الميت, سواء أوصي, أو لم يوص, لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا, وكذا سائر الحقوق المالية, من كفارة, أو زكاة, أو نذر, والي هذا ذهب ابن عباس, وزيد بن ثابت, وأبو هريرة, والشافعية, والحنابلة, والحسن, وطاووس, وغيرهم, وهو الذي تراه اللجنة راجحا لقوة أدلته. ثالثا يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه, فعن ابن عباس أن النبي صلي الله علية وسلم( سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو داود.