توفت امرأة ولم تحج، فهل يجوز اقتطاع جزء من مالها للحج عنها رغم اعتراض بعض الورثة؟، سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء جوابها: أولاً: الحج فرض من فرائض الإسلام الخمسة، فرضه الله على كل مسلم ومسلمة، مرة فى العمر، متى توفرت الشروط الآتية: "الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة"، قال تعالى (... ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) وقال صلى الله عليه وسلم (بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) رواه البخارى، وقال صلى الله عليه وسلم (...الحج مرّة فمن زاد فهو تطوع) رواه أحمد. ثانيًا: من مات وعليه حجة الإسلام، أو حجة كان قد نذرها، وجب على ورثته أن ينيبوا من يحج عنه، من ماله، كما تقضى ديونه من تركته، فعن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمى ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حُجى عنها) رواه الترمذى، وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجى عنها أرأيت أو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم فقال فاقضوا الذى له فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخارى، وفى الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت، سواء أوصى، أو لم يوص، لأن الدين يجب قضاؤه مطلقاً، وكذا سائر الحقوق المالية، من كفارة، أو زكاة، أو نذر، وإلى هذا ذهب ابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، والشافعية، والحنابلة، والحسن، وطاووس، وغيرهم، وهو الذى تراه اللجنة راجحاً لقوة أدلته. ثالثًا: يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه، فعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لى أو قريب لى قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه أبو داود .