توفيت والدتي ولم تحج, فهل يجوز اقتطاع جزء من مالها للحج عنها رغم اعتراض بعض الورثة؟ تجيب لجنة الفتوي بالأزهر فتقول الحج فرض من فرائض الإسلام الخمسة, فرضه الله علي كل مسلم ومسلمة, مرة في العمر, متي توفرت الشروط الآتية: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة, قال تعالي(... ولله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) وقال صليالله عليه وسلم( بني الإسلام علي خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) رواه البخاري, وقالصليالله علية وسلم(...الحج مرة فمن زاد فهو تطوع) رواه أحمد. من مات وعليه حجة الإسلام, أو حجة كان قد نذرها, وجب علي ورثته أن ينيبوا من يحج عنه, من ماله, كما تقضي ديونه من تركته, فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلي النبيصليالله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها قال نعم حجيعنها) رواه الترمذي, وعن ابن عباس أن امرأة جاءت إلي النبيصليالله عليه وسلمفقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجيعنها أرأيت إن كان علي أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم فقال فاقضوا الذيله فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخاري, وفي الحديث دليل علي وجوب الحج عن الميت, سواء أوصي, أو لم يوص, لأن الدين يجب قضاؤه مطلقا, وكذا سائر الحقوق المالية, من كفارة, أو زكاة, أو نذر, والي هذا ذهب ابن عباس, وزيد بن ثابت, وأبو هريرة, والشافعية, والحنابلة, والحسن, وطاووس, وغيرهم و يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه, فعن ابن عباس أن النبي صليالله عليه وسلمسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ ليأو قريب ليقال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) رواه أبو داود.