هل يجوز نقل الزكاة من محل إقامة المزكي( القاهرة) إلي فقراء محافظات الصعيد حيث إنهم في حاجة ماسة إلي زكاة إخوانهم من المحافظات الأخري لسد الجوع والحاجات الأساسية فما حكم الشرع في ذلك ؟ تجيب لجنة الفتوي بالازهر الشريف: بأن الأصل في الزكاة: أن تنفق زكاة كل أهل بلد في فقراء هذا البلد, ولأن فيه رعاية حق الجوار, والمعتبر بلد المال, لا بلد المزكي لقول النبي صلي الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد عل فقرائهم. صحيح البخاري(129/2). واتفق الفقهاء علي مشروعية نقل الزكاة إذا لم يكن ببلد المزكي من يستحق الزكاة, وذلك أن إخراج الزكاة لمستحقيها واجب شرعا, وإذا توقف هذا الواجب علي نقل الزكاة صار النقل واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاة من بلد المزكي الذي يوجد به فقراء إلي بلد آخر, فذهب الجمهور إلي أنه لا يجوز نقل الزكاة إلي بلد غير بلد المزكي لقول النبي- صلي الله عليه وسلم- لمعاذ, وأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولأن نقلها عنهم يفضي إلي ضياع فقرائهم, ولما روي أن معاذا بعث إلي عمرصدقة من اليمن, فأنكر عمر ذلك وقال: لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية, ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس وترد به فقرائهم. الأموال للقاسم بن سلام( ص:710). وذهب الحنفية إلي جواز أن ينقلها المزكي إلي قرابته, لما فيإيصال الزكاة إليهم من صلة الرحم, وجواز أن ينقلها إلي قوم هم أحوج إليها من أهل بلده, وكذالأصلح, أو أورع, أو أنفع للمسلمين. وسبب الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة: اختلافهم في عود الضمير في قول النبي صلي الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فمن رأي أن الضمير يعود علي فقراء بلد المزكي قال لا يجوز نقل الزكاة, ومن توسع فيتفسير الفقير فقال اللفظ يشمل فقراء المسلمين قال بجواز النقل. وبناء علي ما سبق تري اللجنة بناء علي رأي الحنفية جواز نقل الزكاة من البلد التي بها مال المزكي( القاهرة) إلي محافظات الصعيد الأكثر فقرا لصلة الرحم وللمواساة تحقيقا لمقاصد الشريعة في تشريع الزكاة من مواساة المحتاجين لاسيما وفقراء القاهرة يجدون من يعطف عليهم وتتوفر لهم من مصادر الرزق والعون ما لا يتوافر لأهل الصعيد..