وردت اسئلة كثيرة ومتعددة يسأل اصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم.. عرضنا بعضهما علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * هل يجوز للمرأة أن تستأجر رجلاً أجنبياً للصيام عنها عند الاستطاعة؟ ** لا يجوز ذلك. لأن الصيام عبادة دينية لا ينوب فيها أحد عن أحد. * ما حكم الإفطار مع التكبيرة الأولي من أذان المغرب؟ ** يجوز الفطر بمجرد دخول الوقت. وليس الأذان شرطاً لكي يكون الفطر صحيحاً. وللصائم أن يشرع في فطره حين يتأكد من دخول الوقت. أو مع بداية الأذان. وليس عليه أن ينتظر حتي يفرغ المؤذن من الأذان.فالعبرة في جواز الفطر هو التأكد من دخول الوقت المحدد لأذان المغرب. فالتوقيت الزمني يقوم مقام الأذان سواء كان هناك أذان أو لم يكن. * يحين موعد الصلاة وأنا خارج المنزل فهل تجوز الصلاة بالحذاء؟ ** يجوز الصلاة بالحذاء فالنبي. صلي الله عليه وسلم. كان يصلي علي هيئته. ومسجد النبي لم يكن به فرش وكان فرشه الرمل.. بشرط ألا يكون في الحذاء أذي. * هل التصوير الفوتوغرافي حرام؟ ** التقاط الصور الفوتوغرافية لا شيء فيه وكلمة التصوير التي حرمت في بعض الأحاديث النبوية لا يقصد بها الصور الفوتوغرافية حيث لم يظهر التصوير إلا في العصور المتأخرة. فكيف يحمل عليه كلام النبي. وعندما ظهر هذا النوع من التصوير حرمه البعض جهلا منهم. وإنما العبرة في الاحكام بالممسميات لا في الأسماء. فالتصوير عبارة عن حبس ظل ولا علاقة له بالتصوير الذي تحدث عنه النبي في بعض أحاديثه. * أقتني حيواناً أليفاً فما حكم الإنفاق عليه؟ ** الإنسان إنا امتلك حيواناً فواجب عليه أن ينفق عليه حيث أكد الفقهاء ذلك.. وفي حال امتناع الشخص عن الانفاق علي الحيوان يجب أن يجبر علي بيعه. أو وضعه في مكان يجد فيه رزقه ومأمنه. أو ذبحة إذ كان مما يؤكل. * هل يجوز نقل زكاة المال من محافظة إلي اخري. نظراً لأن فقراء المدن أحسن حالاً من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربي؟ ** مذهب الحنفية والحسن البصري والامام النخعي يقول إن نقل زكاة المال من بلد إلي آخر مكروه تنزيها مراعاة لحق الجوار. إلا اذا كان النقل إلي ذي قرابة محتاج فإنه لا يكره. بل يتعين نقلهاإليه. لما روي من قوله عليه االصلاة والسلام: "لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلي صلته" وفي نقلها إليهم تحقيق للمقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج. وللمطلوب شرعاً من صلة الرحم. ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوي القربي المحتاجين. وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلي المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار. وذكر في "نيل الأوطار" أ المروي عن مالك والشافعي والثوري عدم جواز نقلها. وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذي فيه المزكي. أخذاً من قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلي اليمن "خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم". وذهب الإمام أحمد كما في "المغني" إلي أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلي بلد آخر بينهما مسافة قصر الصلاة. وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم. ومن هذا يعلم أنه يجوز ذلك رعاية لسد حاجة ذوي القربي أن تتبع في ذلك مذهب الحنفية.