وردت اسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: ہ يسأل س. ش: ما حكم الجماع بين الزوجين في ليالي رمضان؟.. وهل يجوز تأخير الاغتسال لما بعد الفجر؟ ہہ جماع الزوج لزوجته في ليالي رمضان جائز شرعًا ما لم يكن هناك عذر شرعي كالحيض والنفاس. لقوله تعالي: "أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلي نسائكم" والرفث هنا معناه الجماع.. والصوم صحيح شرعًا. مع مراعاة عدم تأخير الغسل لحين خروج وقت الصلاة. ہ يسأل جمال عيد: ما حكم بلع البلغم؟ وهل القيء يفسد الصيام؟ وهل يجوز للصائم أن يبلع ريقه في رمضان أثناء الصيام؟ ہہ بلع البلغم أثناء الصيام لا يفطر عند الجمهور إلا إذا أخرجه الصائم ثم ابتلعه قإنه يكون مفطرًا. أما حكم القيء فإذا غلب القيء الصائم من غير تسُبب منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه. ولكن عليه ألا يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وألا يقصر في ذلك. فإذا سبق إلي جوفه شيء فلا يضره. أما من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه فإن صومه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلي جوفه. وعليه أن يفضي يومًا مكانه» لقول النبي صلي الله عليه وآله وسلم:: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. ومن استقاء عمدًا فليقض". أما بلع الريق فيجوز للصائم أن يبلع ريقه» لأن الفقهاء ذكروا ان من الأشياء التي لا تفطر لعموم البلوي بها ما لا يمكن الاحتراز منه» كبلع الريق وشم الروائح الطيبة وغبار الطريق وغير ذلك من كل ما لا يمكن الاحتراز منه. ہ يسأل يسري لمعي: هل الاكتساب من مقاهي الإنترنت حلال؟ ہہ الإنترنت هو عبارة عن وسيلة ثقافية للاتصال بين المجتمعات. وفيه النافع والضار. وتقع المسئولية علي من يستخدمه» فمن يستخدمه في أغراض نافعة فلا إثم عليه. أما من يستخدمه بصورة غير شرعية فهو المسئول شرعًا عن تصرفه. ولكنه ينبغي علي من يدير محالَّ الإنترنت أن يراعي الله تعالي. وأن يراقب بقدر استطاعته مستخدمي الإنترنت حتي لا تكون سببًا للفساد. وأن يراعي أوقات الصلوات حتي لا تكون هذه المحال سببًا في الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وفي واقعة السؤال وبناء علي ما سبق: فالاكتساب من مشروع مقاهي الإنترنت حلال شرعًا. ومما ذكر يعلم الجواب. ہ يسأل صلاح عبدالمالك: هل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلي أخري» أي من الإسكندرية مثلاً إلي القرية التي يقطنها الفقراء نظرًا لأن فقراء المدن أحسن حالاً من فقراء الأرياف خاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربي؟ ہہ مذهب الحنفية والحسن البصري والإمام النخعي يقول إن نقل زكاة المال من بلد إلي آخر مكروه تنزيهًا مراعاة لحق الجوار. إلا إذا كان النقل إلي ذي قرابة محتاج فإنه لا يكره. بل يتعين نقلها اليه» لما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: "لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلي صلته". وفي نقلها اليهم تحقيق المقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج. وللمطلوب شرعًا من صلة الرحم. ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام. والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوي القربي المحتاجين. وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلي المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار. وذكرفي "نيل الأوطار" ان المروي عن مالك والشافعي والثوري عدم جواز نقلها. وانه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذي فيه المزكي. أخذًا من قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلي اليمن "خذها من أغنيائهم وضعها في فقرائهم". وذهب الإمام أحمد كما في "المغني" إلي أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلي بلد آخر بينهما مسافة قصر الصلاة. وانه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم. ومن هنا يعلم أنه يجوز ذلك رعاية لسد حاجة ذوي القربي أن تتبع في ذلك مذهب الحنفية.