نظرًا لأن فقراء المدن أحسن حالًا من فقراء الأرياف وخاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربى- يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلى أخرى أي من الإسكندرية مثلًا إلى تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء؟ الجواب من لجنة الفتوي بدار الافتاء المصرية نفيد بأن مذهب الحنفية والحسن البصري والإمام النخعي أن نقلزكاة المال من بلد إلى آخر مكروه تنزيهًا مراعاة لحق الجوار، إلا إذا كانالنقل إلى ذي قرابة محتاج فإنه لا يكره، بل يتعين نقلها إليه؛ لما روي منقوله عليه السلام: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُقَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صِلَتِهِ». وفي نقلها إليهم تحقيق للمقصود منالزكاة وهو سد خلة المحتاج وللمطلوب شرعًا من صلة الرحم، ففيه جمع بينالصدقة وصلة الأرحام، والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوي القربىالمحتاجين. وكان عليه السلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينةويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار. وذكر في نيل الأوطار أن المروي عن مالكوالشافعي والثوري جواز نقلها وأنه لا يجوز صرفها لغير فقراء البلد الذيفيه المزكي أخذًا من قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَضَعْهَا فِي فُقَرَائِهِمْ», وذهب الإمامأحمد كما في المغني إلى أنه لا يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخربينهما مسافة قصر الصلاة، وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأته في قول أكثر أهلالعلم. ومن هذا يعلم أنه يجوز ذلك رعاية لسد حاجة ذوي القربى أن تتبع فيذلك مذهب الحنفية. والله سبحانه وتعالى أعلم.