تجيب عن الأسئلة لجنة الفتوي بالأزهر الشريف نظرا لأن فقراء المدن أحسن حالا من فقراء الأرياف خاصة هؤلاء الذين تربطنا بهم صلة القربي هل يجوز نقل زكاة المال من بلدة إلي أخري أي من القاهرة مثلا إلي تلك القرية التي يقطنها هؤلاء الفقراء؟! مذهب الحنفية والحسن البصري والإمام النخعي أن نقل زكاة المال من بلد إلي آخر مكروه تنزيها مراعاة لحق الجوار إلا إذا كان النقل إلي ذي قرابة محتاج فإنه لا يكره بل يتعين نقلها إليه لما روي من قوله عليه السلام( لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون إلي صلة) وفي نقلها إليهم تحقيق للمقصود من الزكاة وهو سد خلة المحتاج والمطلوب شرعا من صلة الرحم ففيه جمع بين الصدقة وصلة الأرحام والأفضل أن تصرف للأقرب فالأقرب من ذوي القربي المحتاجين وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلي المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار. وأنه لا يجوز صرفها لغير الفقراء البلد الذي فيه المزكي أخذا من قوله عليه السلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلي اليمن(خذها من أغنيائهم وضعها في بلدها إلي بلد آخر بينهما مسافة قصر الصلاة وأنه إن خالف ذلك ونقلها أجزأه في قول أكثر أهل العلم. ومن هذا يعلم أنه يجوز لك رعاية لسد حاجة ذوي القربي أن تتبع في ذلك مذهب الحنفية. والله تعالي أعلم. - اشتريت قطعة أرض قبل6 سنوات تقريبا حسب إمكانياتي في ذلك الوقت( لا أنوي السكن بها), علي أساس أن أقوم ببيعها لاحقا عندما تتوفر لي الإمكانيات بالزيادة علي سعر بيعها, لشراء قطعة أرض أخري بمنطقة أفضل تكون قريبة وأستطيع أن أسكن بها, هل تجب علي الزكاة عن هذه الأرض؟ وكيف؟ ما دامت نيتك حال شرائك تلك القطعة أن تبيعها فإن الزكاة فيها واجبة متي ما حال عليها الحول, وذلك بأن تخرج ربع العشر من قيمتها بسعر البيع, واسأل الله أن يخلف عليك. كان لدي والدي رحمه الله تعالي قطعة أرض زراعية, وقبل سنتين تقريبا قام أخي الأكبر بإكمال إجراءات تحويلها إلي عدد من الأراضي السكنية, ولكن حتي الآن لم يتم توزيع الورثة, هل تجب الزكاة عن هذه الأراضي؟ وكيف؟ الأراضي التي اشتراها أخوك من تركة الوالد رحمه الله فالزكاة فيها واجبة باعتبار أنها تعامل معاملة الأرض التي تعود لمالك واحد, لكونها لم توزع إلي الآن, والعلم عند الله تعالي.