من هم الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إنه من المقرر أن إعطاء الزكاة لمستحقها الذى تربطه صلة قرابة بالمزكِّى أولى وأفضل فى الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بين النبى صلى الله عليه وسلم ذلك -فيما أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجة عن سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه- بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِى عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكى نفقتهم، وأما الأقارب الذين تجب عليه نفقتهم فلا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازى فى «المهذب»: (وإن كان فى الأصناف أقارب له لا تلزمه نفقتهم فالمستحب أن يخص الأقارب، لما روت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الصدقة على المسلم صدقة وهى على ذى القرابة صدقة وصلة». لو نترك الناس فى مدينتنا وهم مستحقون للزكاة وأعطينا الزكاة للذين يسكنون فى مدينةٍ أخرى ونحن لا نعرف إلا هم الذين قالوا إننا مستحقون، فهل فى هذه الصورة تبرأ ذمَّتنا من الزكاة؟ أجابت دار الإفتاء المصرية، قائلة: إن الأصل فى الزكاة أن تخرج فى مكان الإقامة تتميمًا لمعنى التكافل الاجتماعي، إلَّا إن كانت المصلحة أرجح فى غير ذلك؛ كأن ترغب فى إعطائها لذى حاجة أشد أو لأقاربك فى بلدك الأصليِّ مثلًا؛ فإنّ الزكاة مضاعفة الأجر إذا أعطيتها للقريب الذى لا تجب عليك نفقتُه. قال العلامة الحصكفى فى «الدر المختار» (2/353، ط. دار الفكر): (وكره نقلها إلَّا إلى قرابة، بل فى الظهيرية: لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسدَّ حاجتهم أو أحوج وأصلح أو أورع أو أنفع للمسلمين، أومن دار الحرب إلى دار الإسلام، أو إلى طالب علم، وفى المعراج: التصدق على العالم الفقير أفضل. أو إلى الزُّهاد، أو كانت مُعجَّلة قبل تمام الحول فلا يُكرَه «خلاصة». وقال العلامة ابن عابدين معلِّقًا: وكره نقلها أيْ من بلد إلى بلد آخر، لأن فيه رعاية حق الجوار فكان أولى «زيلعى»، والمتبادر منه أن الكراهة تنزيهية تأمل. فلو نقلها جاز، لأن المصرف مطلق الفقراء «درر»، ويعتبر فى الزكاة مكان المال فى الروايات كلها). وعليه فإنه ينبغى مراعاة معنى التكافل المجتمعى فى الزكاة بإخراجها لفقراء بلد المزكي، إلّا إن كانت المصلحة فى نقلها أرجح أو الحاجة أشد.